قضت محكمة العمل القطرية بأنّه لا يمكن إلغاء استحقاق مخصصات ضمان الدخل لشخص سافر إلى خارج البلاد لمساعدة والده المريض

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:עבל (محكمة العمل القطرية) 1362/04
التاريخ:20.04.2006
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي الكامل

لم تدفع مؤسسة التأمين الوطني للمدعي مخصصات ضمان دخل عن شهريّ فبراير- شباط وكانون الأول-ديسمبر 2003، حيث تواجد خلال جزء منهما خارج البلاد. ادعت المؤسسة أنّ المدعي لم يمتثل في تلك الأيام في مكتب مصلحة التشغيل كالمطلوب منه، ولم يقدم شهادة طبية تدل على إصابته بمرض يمنعه من الحضور. اتضح أنّ المدعي تواجد خارج البلاد خلال هذه الفترة لزيارة والده المسن.
رفضت مؤسسة التأمين الوطني دعواه لتلقي المخصصات بالاستناد إلى المادة 14أ (ب)(1) التي تنص على أنّ "المخصصات لن تدفع لصاحب الاستحقاق إذا غادر البلاد في الأشهر الـ 12 التي سبقت شهر الخروج الحالي.
ادّعى المدعي أنّه في شهر فبراير- شباط (المرة الأولى التي يسافر فيها خارج البلاد)، تدهورت حالة والده الصحية، ولذلك سافر لزيارته أثناء فترة مكوثه في دار للمسنين. بالنسبة لشهر ديسمبر-كانون الأول، ادعى أنه سافر لإحضار جثمان والده بهدف دفنه. توفي والده في 1.12 وعاد المُستأنف إلى البلاد في 4.12، وفي الجزء المتبقي من شهر ديسمبر-كانون الأول، تابع الحضور إلى مصلحة التشغيل كالمطلوب منه. الشهادة الطبية التي أرفقها تتطرق إلى إعاقته وليس إلى مرضه. ادعى أيضًا أنّه لم يكن على علم بواجب الإبلاغ بمغادرة البلاد.
قبلت المحكمة الدعوى، وقضت بأنّه على ضوء الظروف، لم يكن هناك ما يدعو لإلغاء استحقاق المخصصات.

مدلول

  • يحظر إلغاء الاستحقاق لمخصصات ضمان دخل لشخص سافر إلى خارج البلاد لمساعدة قريب عائلة مريض.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.