قضت المحكمة العليا بعدم وجوب الرفض التلقائي لطلب متابعة تشغيل عامل أجنبي في مجال الرعاية التمريضية من منطلقات إنسانية لمجرد أنّ العامل الأجنبي دُمج في منطقة جغرافية لا تسمح له بالعمل في منطقة سكن متلقي الرعاية
يتوجب على سلطة السكان والهجرة النظر في الطلبات المقدّمة في هذه الحالات أيضًا (مع العلم أن الطلب قد يرفض)
الحكم القضائي لا يغيّر من التوجيهات بخصوص تقييدات على إستبدال مكان العمل للعامل الأجنبي في التمريض
تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | المحكمة العليا |
---|---|
اسم الملفّ: | طلب إذن لتقديم استئناف إداري 8668/17 |
التاريخ: | 17.07.2019 |
رابط: | للاطلاع على الحكم القضائي |
خلفية وقائعية
- استعانت متلقية رعاية تمريضية بعائلتها لتقديم طلب لمتابعة تشغيل عاملة أجنبية في مجال الرعاية التمريضية من منطلقات إنسانية.
- رفضت سلطة السكان والهجرة الطلب للأسباب التالية:
- وفقًا لأنظمة المناطق الجغرافية، يجوز للعامل الأجنبي في مجال الرعاية التمريضية العمل في البلاد فقط في المنطقة المسموح بها في تصريحه، ولا يجوز له الانتقال للعمل في منطقة أخرى دون الحصول على إذن مسبق من سلطة السكان والهجرة.
- في هذه الحالة، فإنّ المنطقة التي دُمجت فيها العاملة الأجنبية لا تسمح لها بالعمل في منطقة سكن متلقية الرعاية، ومع ذلك، بدأت العاملة الأجنبية بالعمل لديها بدون الحصول على إذن مسبق بذلك.
- وفقًا لإجراء اللجنة الاستشارية الوزارية لتمديد التصاريح ب/1 في قطاع الرعاية التمريضية من منطلقات إنسانية خاصة، فإنّ طلب تمديد التصريح لأسباب إنسانية سيرفض قطعًا (أي تلقائيًا) إن لم يكن يجوز للعامل العمل في المنطقة المراد تشغيله فيها.
- بما أنّ العاملة الأجنبية لا تحمل تصريحًا بالعمل في منطقة سكن متلقية الرعاية، فإنّ اللجنة الاستشارية لن تنظر في الطلب، ويرفض الطلب تلقائيًا.
- استأنف مقدّمو الطلب على قرار سلطة السكان والهجرة لدى محكمة الشؤون الإدارية في القدس.
- رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف المقدّم، وقضت بوجوب مغادرة العاملة لإسرائيل خلال 45 يومًا.
- استأنف مقدّمو الطلب على قرار محكمة الاستئناف لدى المحكمة العليا.
قرار المحكمة العليا
- قبلت المحكمة العليا الاستئناف، معلّلة قرارها بما يلي:
- صلاحية وزير الداخلية لتمديد تأشيرة من منطلقات إنسانية مذكورة في المادة 3 من قانون الدخول إلى إسرائيل. لم يحدد القانون أنّ دمج العمال اأجانب في مناطق جغرافية معينة يجب أن يشكّل اعتبارًا للنظر في طلب متابعة التشغيل من منطلقات إنسانية.
- الهدف من وراء متابعة التشغيل من منطلقات إنسانية وتجنّب التفرقة بين مقدّم الرعاية ومتلقي الرعاية، هو هدف خاص ويسري على حالات استثنائية وخاصة. لم تكن في القانون أية نية لتقييد إمكانية النظر في الحالات الإنسانية بسبب قيود جغرافية أو أي سبب آخر.
- قضت المحكمة بعدم سريان قانونيّة إجراء اللجنة الاستشارية، والذي يقضي بالرفض التلقائي لطلبات تمديد إقامة عامل أجنبي من منطلقات إنسانية بسبب وجود قيود جغرافية على تشغيل العامل الأجنبي.
- أعيدَ طلب تمديد تصريح العاملة الأجنبية للجنة الاستشارية لتعيد النظر فيه بشكل عينيّ.
مدلول
- طلب تمديد تصريح من منطلقات إنسانية إنسانية لن يُرفض تلقائيًا لمجرّد أن دمج العامل الأجنبي في منطقة معينة لا يسمح له بالعمل في منطقة سكن متلقي الرعاية المعني بتشغيله.
- مع أنّ الطلب قد يُرفض في نهاية المطاف، إلّا أنّ سلطة السكان والهجرة ملزمة بالنظر فيه.
- الحكم القضائي يتطرق فقط إلى طلب متابعة تشغيل عامل أجنبي في مجال التمريض من منطلقات إنسانية، ولا يتطرق إلى المبادئ العامة بخصوص تقييدات على إستبدال مكان العمل للعامل الأجنبي في التمريض.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الدخول إلى إسرائيل - المادة 3أ(ب1).
- أنظمة الدخول إلى إسرائيل (تحديد مناطق جغرافية لتشغيل عمال أجانب في قطاع الرعاية التمريضية).
- إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 5.3.0006 - إجراء اللجنة الاستشارية للوزير لتمديد التصاريح ب/1 في قطاع الرعاية التمريضية من منطلقات إنسانية خاصة.
شكر وتقدير
- صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع "نيفو".