العامل الأجنبيّ في مجال التمريض مقيّد من حيث القدرة على الانتقال من مكان عمل إلى آخر في إسرائيل
هذه القيود هي جغرافيّة- أي حسب توزيع المناطق في إسرائيل (باستثناء الحالات المفصّلة لاحقًا) وأيضاً كميّة- أي قيود من حيث عدد التنقّلات المسموح به
إذا توفي مشغّل العامل الأجنبيّ في مجال التمريض أو انتقل إلى مؤسّسة تمريضيّة، يُلغى القيد الجغرافي المسجّل في تصريح العامل


العامل الأجنبيّ في مجال التمريض غير "خاضع" لمشغّل واحد، ويجوز له الانتقال من مشغّل الى آخر إذا كانوا جميعهم من متلقي الرعاية التمريضيّ ولهم تصاريح سارية المفعول لتشغيل عمّال أجانب.

من هو صاحب الحق؟

  • العامل الأجنبيّ في إسرائيل في مجال التمريض.

قيد جغرافيّ على تشغيل عامل أجنبيّ في مجال التمريض

  • وفقًا لأنظمة الدخول إلى إسرائيل (تحديد المناطق الجغرافيّة لتشغيل عمّال أجانب في مجال التمريض) للعام 2014، عندما يحضر العامل الأجنبيّ التمريضيّ إلى إسرائيل للمرة الأولى، تُحدد وتُسجّل في تصريح عمله المنطقة الجغرافيّة التي يجوز له العمل فيها- وفقًا لمنطقة سكن المشغّل الذي سيقوم العامل الأجنبيّ برعايته.
  • بالنسبة للعامل الأجنبيّ التمريضيّ المتواجد في إسرائيل في تاريخ 10.7.2014 (يوم دخول الأنظمة حيّز التنفيذ)، تُحدّد المنطقة وفقًا لمنطقة سكن متلقي الرعاية الأخير الذي عمل لديه العامل الأجنبيّ بموجب القانون في التاريخ ذي الصلة. المنطقة تسجّل لأول مرة في تصريح العامل عند تجديده.
  • تنقّل العامل الأجنبيّ التمريضيّ بين متلقي الرعاية التمريضية يتم وفقًا للقوانين التالية:
    • العامل الأجنبيّ الذي تحددت منطقة عمله في "تل-أبيب" (لواء تل-أبيب) يستطيع الانتقال للعمل لدى متلقي الرعاية التمريضيّة المقيمين في جميع أنحاء البلاد.
    • العامل الأجنبيّ الذي تحددت منطقة عمله في "المركز" (ألوية المركز، حيفا والقدس) يستطيع الانتقال للعمل لدى متلقي الرعاية التمريضيّة المقيمين بشكل ثابت في هذه الألوية، ولدى متلقي الرعاية المقيمين بشكل ثابت في الضواحي. لا يجوز له العمل لدى متلقي الرعاية التمريضيّة المقيمين في "منطقة تل-أبيب" (باستثناء الحالات المفصّلة لاحقًا).
    • العامل الأجنبيّ الذي تحددت منطقة عمله في "الضواحي" يستطيع العمل فقط لدى متلقي الرعاية المقيمين بشكل ثابت في الضواحي، في شمال البلاد أو في جنوبها. لا يجوز له العمل لدى متلقي الرعاية التمريضيّة المقيمين في "منطقة تل-أبيب" أو في "منطقة المركز" (باستثناء الحالات المفصّلة لاحقًا).
  • لخريطة توزيع المناطق في مجال التمريض على موقع الخدمات والمعلومات الحكوميّ.
  • لقائمة البلدات والمناطق التي تتبعها على موقع الخدمات والمعلومات الحكوميّ.

الحالات التي لا يسري عليها القيد الجغرافيّ

  • كما جاء أعلاه، يستطيع العامل الأجنبيّ الذي تحدّدت منطقة عمله في "تل-أبيب" (لواء تل-أبيب) الانتقال للعمل لدى متلقي الرعاية التمريضيّة المقيمين في جميع أنحاء البلاد.
  • العامل الذي يتوفى مشغّله أو ينتقل إلى مؤسّسة تمريضيّة:
    • القيد الجغرافي يُزال عن العامل الأجنبيّ الذي عمل في منطقة المركز أو في الضواحي، إذا انتهت فترة تشغيله على إثر وفاة متلقي الرعاية أو على إثر انتقال متلقي الرعاية بشكل ثابت إلى مؤسّسة تمريضيّة (مؤسّسة تمريضيّة أو قسم تمريضيّ لرعاية الأشخاص المحتاجين لرعاية تمريضيّة، المرضى المنهكين نفسيًا أو المرضى المنهكين، باستثناء المستشفيات).
    • عند تجديد تصريح العامل الأجنبيّ، يُسجّل في تصريحه "منطقة تل-أبيب" (ممّا يجيز له العمل لدى متلقي الرعاية المقيمين في جميع أنحاء البلاد).
  • العامل الأجنبيّ التمريضيّ الذي ينتقل مشغّله للعيش في منطقة أخرى:
    • إذا انتقل مشغّل العامل الأجنبيّ للعيش في منطقة التي لا يجوز للعامل الأجنبيّ العمل فيها، ورغب المشغّل في متابعة تشغيل العامل في منطقة سكنه الجديدة، يتوجب على المشغّل والعامل إبلاغ المسؤول عن التصاريح في سلطة الهجرة (أو الجهة المخوّلة من قبله) برغبتهما في متابعة تشغيل العامل ذاته.
    • عند تمديد فترة سريان تأشيرة (فيزا) وتصريح العامل الأجنبيّ لمتابعة العمل لدى نفس المشغّل، تُسجّل المنطقة الجديدة في التأشيرة (الفيزا) وفي تصريح إقامة العامل الأجنبيّ، ويشار إلى أنّه يجوز له العمل في هذه المنطقة لفترة مؤقّتة.
    • إذا توقّف العامل الأجنبيّ عن العمل لدي المشغّل لسبب آخر غير وفاة المشغّل أو انتقاله إلى مؤسّسة تمريضيّة، يُلغى تصريح العامل الأجنبيّ في المنطقة المؤقّتة، ويُسمح له بالعمل فقط في المنطقة التي حُدّدت له في التأشيرة وفي الرخصة، قبل الانتقال من منطقة لأخرى.
  • المصادقة على الانتقال إلى منطقة أخرى في ظروف استثنائيّة:
    • في الحالات الاستثنائية التي يطلب فيها المشغّل أو العامل الأجنبيّ انتقال العامل الأجنبيّ للعمل لدى المشغّل في منطقة أخرى غير تلك المحدّدة في التصريح، يجوز للمسؤول في سلطة الهجرة المصادقة على ذلك، إذا اقتنع بأنّ هناك ظروف خاصّة التي تبرّر الانتقال، والتي تصبّ في مصلحة متلقي الرعاية أو العامل الأجنبيّ.
    • لا يجوز للمسؤول السماح بالانتقال الاستثنائيّ بين المناطق بأثر رجعي، أيّ أنّه يجب أولا الحصول على إذن بالانتقال، وفقط إذا أعطي إذن بذلك، يمكن الانتقال. إذا اتّضح بأنّ التشغيل بدأ قبل الحصول على الإذن، يُرفض الطلب بشكل قاطع.
    • إذا تمت المصادقة على الانتقال لظروف استثنائيّة، تُسجّل المنطقة الجديدة في تأشيرة وتصريح عمل العامل الأجنبيّ عند تمديد سريانهما، ويشار إلى أنّ هذه المنطقة مؤقّتة.
    • إذا توقّف العامل الأجنبيّ عن العمل لدي المشغّل لسبب آخر غير وفاة المشغّل أو انتقاله إلى مؤسّسة تمريضيّة، يُلغى تصريحه في المنطقة المؤقّتة، ويُسمح له بالعمل فقط في المنطقة التي حُدّدت له في التأشيرة وفي التصريح السابق للانتقال.

قيود على عدد المرات التي يسمح فيها تنقل عمّال التمريض الأجانب بين متلقي الرعاية التمريضيّة

  • يجوز للعامل الأجنبي في مجال التمريض التنقّل بين مختلف المشغّلين الحاملين لتصريح تشغيل عمّال أجانب في المنطقة الجغرافيّة التي سُمح له العمل فيها (بشرط استيفائه لسائر إجراءات سلطة السكان والهجرة).
  • إذا توقّف العامل الأجنبيّ عن العمل لدى 3 متلقي رعاية تمريضية على الأقل خلال سنتين، واشتُبه بأنه يسيء استخدام تأشيرته، فيجوز لسلطة السكان والهجرة استدعائه لاستيضاح هذه الشبهات. إذا تبيّن من جلسة الاستيضاح بأنّ العامل الأجنبيّ أساء استخدام تأشيرته، فيجوز للموظّف صاحب الصلاحية البتّ في إلغاء التأشيرة أو عدم تجديدها، بعد سماع ادّعاءاته.
  • التوقّف عن العمل لا يُحسب إذا انتقل العامل من مشغّل لآخر في الظروف التالية:
    • التوقّف عن العمل على إثر إقالة العامل الأجنبيّ من قبل متلقي الرعاية.
    • التوقّف عن العمل على إثر انتقال متلقي الرعاية إلى مؤسّسة تمريضيّة.
    • وقْف عامل أجنبيّ عن العمل بعد أن استبدل العامل الثابت لدى متلقي الرعاية.
    • التوقّف عن العمل على إثر وفاة متلقي الرعاية التمريضيّة.
  • بالإضافة إلى ذلك، فإن استقالة العامل الأجنبيّ من العمل لدى متلقي الرعاية التمريضية بسبب تدهور ملحوظ في ظروف العمل أو في ظروف أخرى متعلّقة بعلاقات العمل، والتي لا تتيح المجال لمطالبة العامل بمتابعة العمل (على سبيل المثال، التنكيل بالعامل الأجنبيّ)، لا تعتبر بمثابة إساءة استخدام لتأشيرة العمل.

قيود على تمديد فترة سريان التأشيرة

  • بشكل عام، لا يمكن تمديد فترة سريان تأشيرة العمل للعمّال الأجانب التمريضيين لأكثر من 63 شهرًا من تاريخ دخولهم الأول إلى إسرائيل، إلّا إذا احتاج متلقي الرعاية التمريضيّة متابعة تشغيل العامل الأجنبيّ الذي اعتنى به لمدة سنة على الأقل. لتفاصيل إضافية، راجعوا تمديد التصريح بتشغيل عامل أجنبي بالتمريض.
  • مع ذلك، إذا احتاج متلقي الرعاية التمريضيّة متابعة تشغيل العامل الأجنبيّ لفترة تزيد عن أشهر مكوث العامل في إسرائيل، أيّ 63 شهرًا، ولم يعتنِ به العامل لمدة سنة على الأقل، يستطيع تقديم طلب لتمديد تأشيرة العمل لدواعٍ إنسانيّة خاصّة. لتفاصيل إضافية، راجعوا لطلب لمواصلة تشغيل عامل أجنبي بالتمريض من منطلقات إنسانية.

واجب تقديم بلاغ خطيّ مسبق

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات