يُحظر إلحاق الأذى بطالب بسبب عدم تسديد والديه لدَين مترتب عليهما، ويُحظر معاقبته، منعه من الحصول على شهادة بجروت أو منعه من الإشتراك في الإمتحانات
يُعتبر إلحاق الأذى بطالب على خلفية عدم تسديد والديه لدَين مترتب عليهما مخالفة على خلفية عدم تسديد والديه لدَين مترتب عليهما، مخالفة قانونية تسمح بتقديم دعوى ضده في المحكمة
ملخّص
يُحظر إلحاق الأذى بطالب بسبب عمل إرتكبه والديه او بسبب عدم قيام والديه بفعل عمل معيّن (يشمل ذلك عدم دفع أموال للمدرسة).
- هذا الحظر يحمي الطالب من إلحاق الأذى بكرامته والتمييز ضده على أساس اقتصادي، في الحالات التي لم يسدد فيها والديه المدفوعات المترتبة عليهما للمدرسة.
- هذا الحظر يمنع المدرسة من الضغط على الوالدين لتسديد المدفوعات عن طريق إيذاء الطالب.
- يُعتبر إلحاق الأذى بطالب على خلفية أعمال ارتكبها والداه، مخالفة قانونية تسمح بتقديم دعوى للمحكمة ضد المؤسسة التعليمية.
من هو صاحب الحق؟
- يحق لكافة الطلاب في المؤسسات التعليمية (على أنواعها المختلفة) بألا يُرتكب بحقهم أي أذى بسبب أعمال اقترفها والداهم، بشكل فوري، بدءا من لحظة انتمائهم للمؤسسة التعليمية.
إلحاق الأذى بطالب بسبب عدم تسديد والديه للمدفوعات المترتبة عليه
- يُظهر المنشور الدوري لمدير عام وزارة التربية والتعليم 2012- 2013 /3 (أ)، بتاريخ 01.11.2002 بعض الحالات (وقد يكون هنالك أكثر) التي يُمكن اعتبارها مؤذية للطالب، على خلفية عدم تسديد الوالدين لمدفوعات مترتبة عليهما:
- إخراج الطالب من الصف أو إبعاده عن التعليم.
- منع الطالب من إجراء امتحانات داخلية في المدرسة.
- منع الطالب من إجراء امتحانات البجروت أو امتحانات نهائية دُفع عليها، وذلك بسبب ديون مالية أخرى مترتبة على الوالدين.
- تأخير إدخال الطلاب للحضانة أو للمدرسة بسبب عدم تسديد الوالدين لضرائب أو رسوم بلدية.
- منع إرسال شهادة فصلية، شهادة نهاية السنة أو شهادة إنهاء بسبب عدم تسديد المدفوعات.
- تأخير شهادة البجروت (راجعوا أيضا المنشور الدوري لمدير عام وزارة التربية والتعليم2011-2010 /6، بتاريخ 01.02.2011).
عملية تحصيل الحق
- يُلزم حظر إلحاق الأذى بطالب بسبب أعمال ارتكبها والداه، كافة المؤسسات التعليمية الرسمية، المؤسسات التعليمية الرسمية الدينية والمؤسسات التعليمية الخارجية الخاصة. هذا الإلزام هو فوري ومباشر.
- في حال إلحاق الأذى بطالب بسبب أعمال ارتكبها والداه، يجب التوجه إلى وزارة التربية بالطرق التالية:
- مركز خدمات التربية والتعليم والخط المفتوح للطلاب: 1-800-25-00-25
- مركز الخدمات والمعلومات القطري *6552 (أيام الأحد وحتى الخميس في الساعات ما بين 07:30 -17:00)
- استمارة محوسبة لتقديم شكوى أو للتوجه لقسم توجهات وشكاوى الجمهور
- فاكس: 073-3931601
- العنوان البريدي: قسم أ لتوجهات وشكاوى الجمهور، وزارة التربية والتعليم، شارع "دفورا هنفيئاه" 2، القدس 9100201.
من المهمّ أن تعرف
- وفقًا لمنشور مدير عام وزارة التربية والتعليم، لا ينبغي منع الطلاب من المشاركة في الأنشطة بسبب عدم الدفع جراء الصعوبات المالية. في حالة وجود أهالي لم يدفعوا مقابل أي نشاطات طوعية (ليس بسبب مشكلة مالية)، لن يشارك الطالب في هذا النشاط. ومع ذلك، وفقا لتعليمات مديرية قسم تطبيقات القانون والسياسات بوزارة التربية والتعليم بشهر آذار-مارس 2016، يحظر منع خدمات أو مشاركة في فعاليات من طالب (رحلات، حفلات ومثلها)، حتى لو لم يدفع الأهل مقابلها (بلا علاقة لسبب عدم الدفع). لمعلومات إضافية إطلعوا على مدفوعات اختيارية في جهاز التربية والتعليم
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- لبند موسع في موضوع منظمات الدعم والمساعدة في التربية والتعليم إضغطو هنا.
جهات حكوميّة
- وزارة التربية والتعليم
- المفوض على تطبيق قانون حقوق الطالب في موقع وزارة التربية والتعليم.
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- لبند موسع في موضوع السوابق القضائية في التربية والتعليم إضغطوا هنا.
تشريعات وإجراءات
- لبند موسع في موضوع تشريعات وإجراءات التربية والتعليم إضغطوا هنا.
- منشور دور مدير عام وزارة التربية - تعليمات مؤقتة 11.07.2022 - مدفوعات الأهالي
- منشور دور مدير عام وزارة التربية תשע"א/6 بتاريخ 01.02.2011 - حظر تأخير تسليم شهادة البجروت بسبب ديون الأهالي
- تعليمات وزارة التربية بشأن مدفوعات الأهالي من شهر آذار-مارس 2016
- الوثيقة الدولية لحقوق الطفل، 1989 على موقع "بيتسيليم".
توسُّع ونشرات
- منع إلحاق الأذى بطالب بسبب أعمال ارتكبها والداه على موقع مفوضية حقوق الطالب وزارة التربية والتعليم.
- تساوي الفرص لكل أطفال البلاد - أدلة إرشاد من مركز تطوير مساواة الفرص في التعليم (في اللغات: العربية، العبرية، الروسية، والأمهارية).
- تقارير امتحان الـ "ميتساف" بحسب السلطات المحلية على موقع السلطة القطرية للفحص والتقييم في وزارة التربية والتعليم.