تقام في كل سجن أنشطة ترفيهية مختلفة يمكن للسجناء المشاركة فيها
من جملة أمور أخرى، تشمل الأنشطة إستخدام المرافق الرياضية، الكتب، المجلات، الصحف وألعاب الطاولة
في حالات معيّنة، يمكن منع السجين من المشاركة في النشاطات
ملخّص
تقام في السجون أنشطة مختلفة مخصصة لإستغلال أوقات فراغ السجناء.
- من جملة أمور أخرى، تشمل الأنشطة ما يلي: مكتبة، ألعاب طاولة وألعاباً إجتماعية، فعاليات ومرافق رياضية وأدوات لتنمية المهارات الإبداعية الذاتية.
- تقام النشاطات في جناح السجناء أو في المركز التربوي داخل السجن.
من هو صاحب الحق؟
- كل سجين.
عملية تحصيل الحق
- تقام النشاطات الترفيهية في كل سجن وهي ضمن مسؤوليات رئيس مجال التربية والتعليم.
نشاط رياضي
- يُجرى النشاط الرياضي في المرافق الرياضية الموجودة داخل ساحة الجناح، وذلك تبعاً لقواعد الجناح وخصائصه ويكون خاضعاً لتوجيهات الأمن والسلامة.
- تتم إعارة المعدّات الرياضية المتنقلة (حبل القفز، بينغ بونغ، الطوق، الكرة وما إلى ذلك) بواسطة وبإذن ضابط التربية أو مدير الجناح (إذا وُجد مثل هذه المعدّات).
ألعاب طاولة وألعاب إجتماعية
- تقوم مصلحة السجون بتوفير ألعاب طاولة لإستخدامها في أوقات الفراغ.
- تتم إعارة معدّات الترفيه بواسطة ضابط التربية أو مدير الجناح بعد التنسيق مع ضابط شعبة العمليات (إذا وُجدت معدّات كهذه).
كتُب
- يمكن إستعارة الكتب من خلال مكتبة السجن أو ملحق في الجناح والإحتفاظ بها في الغرفة.
- يُسمح بالإحتفاظ في الغرفة بكتب عددها الأقصى 7 (للمطالعة أو للدراسة أو لأمور الدين)، وذلك بحسب التفصيل الوارد في مرسوم المفوضية رقم 04.33.00.
كتيّبات ومجلات وصحف
- يمكن الإحتفاظ داخل الغرفة بكتيبات / كلمات متقاطعة / ألغاز متقاطعة، مجلات وصحف طُبعت في إسرائيل ضمن الشروط التالية:
- يكون الشراء من أموال السجين بعد الحصول على إذن قائد السجن وبواسطة مصلحة السجون بعد أن يكون رئيس مجال التربية والتعليم وجهات الإستخبارات والأمن قد راجعوا الأغراض وتأكدوا من عدم شراء مادة مطالعة تمس أمن الدولة أو سلامة الجمهور أو النظام والطاعة داخل السجن.
- لا يمكن شراء مواد مطالعة إباحية أو معادية للسامية.
- يجوز للسجين أن يشتري لغاية إشتراكين في الحد الأقصى وفي ذات الوقت (مجلة/صحيفة).
- يُسمح بالإحتفاظ داخل الغرفة بما مجموعه 4 أغراض في الحد الأقصى، وذلك بحسب التفصيل الوارد في مرسوم المفوضية رقم 04.33.00.
منع أو إيقاف المشاركة في الأنشطة الترفيهية
- يُتخذ قرار منع أو إيقاف مشاركة الأسير في الأنشطة الترفيهية بعد أن تُجرى له جلسة إستماع يمكنه فيها تقديم حججه التي سيتم توثيقها كتابياً.
- يستطيع قائد السجن أو نائبه اتخاذ القرار بإيقاف مشاركة السجين في نشاط ترفيهي، بسبب الخشية على سلامته أو على صحته أو بسبب الخشية على سلامة وصحة شخص آخر أو المس بأمن السجن.
- يُتخذ القرار فقط بعد الحصول على رأي خبير من جهة مهنية تأخذ بالإعتبار سلوك السجين، مدى خطورته، صحته، الخشية على سلامته أو سلامة شخص آخر، الخشية من المس بأمن السجن أو بسلامة الجمهور.
- إذا كان القرار نابعاً من وضع طبي، يتم اتخاذه بعد الحصول على رأي طبي خبير يتطرق من جملة أمور أخرى، إلى سبب تعذّر مشاركة السجين، وبحيث يتضمن أيضاً مقترحاً لنشاط بديل يمكن القيام به.
- يجب أن لا تتعدى فترة منع النشاط أو إيقافه مدة الشهر، علماً أنه بإمكان قائد السجن أو نائبه تمديد هذه الفترة شهراً إضافياً.
من المهمّ أن تعرف
- تكون إقامة الأنشطة الترفيهية بحسب مستوى الأمن في السجن، الإعتبارات الأمنية والإستخبارية، خصائص المخاطر وشروط الجناح.
- رئيس مجال التربية والتعليم في السجن هو المسؤول عن التأكد من توفر أدوات ووسائل تنفيذ النشاطات الترفيهية.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لسلطة تأهيل السجناء | موقع | البريد الإلكتروني | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
الشرطة | |||
الدفاع العام | موقع | ||
مصلحة السجون | موقع |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- مرسوم مفوضية مصلحة السجون رقم 04.71.00 – النشاط الترفيهي للسجناء
- مرسوم مفوضية مصلحة السجون رقم 04.33.00 – حيازة وتخزين ونقل معدّات تخص السجناء
- الإجراء الخاص بجناح السجين لدى مصلحة السجون رقم 20-1011 – مرافق ممارسة الرياضة في ساحات المشي والتجوال