يتوجب على مؤسسة التعليم العالي أو فوق الثانوي نشر قانون حقوق الطالب الجامعي في بداية كل سنة دراسية
يخدم هذا الحق فقط المؤسسات التعليمية المعترف بها المذكورة أدناه
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 8 من قانون حقوق الطالب الجامعي، 2007
باختصار
توجب على مؤسسة التعليم العالي أو فوق الثانوي نشر تعليمات قانون حقوق الطالب الأكاديمي في بداية كل عام دراسي في موقعها الإلكتروني (إذا وُجد)، في الحولية (شنَتون)، نشرة المؤسسة وعلى لائحة الإعلانات في مكان مركزي في المؤسسة.
- يتوجب على رئيس/ة المؤسسة التعليمية، في بداية كل عام دراسي، وبمكتوب، إعلام الطاقم الأكاديمي والإداري في المؤسسة، حول أسس قانون حقوق الطالب الأكاديمي.
من هو صاحب الحق؟
- طالب أكاديمي يدرس في إحدى المؤسسات التالية:
- مؤسسة معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي.
- مؤسسة لديها تصريح أو موافقة من مجلس التعليم العالي لكي تكون مؤسسة تعليم عالٍ.
- مؤسسة تأهيل المعلمين في إسرائيل.
- تأهيل الهندسيين والتقنيين تحت إشراف وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.
- فرع التحضير قبل الأكاديمي الموجود في إطار إحدى المؤسسات المذكورة أعلاه.
- مدرسة للفنون موافَق عليها من قبل وزارة الثقافة والرياضة.
عملية تحصيل الحق
- يُمنح الحق بشكل فوري وتلقائي من قبل المؤسسة التعليمية.
من الجدير أن نعرف
- يخدم هذا الحق المؤسسات التعليمية المعترف بها فقط المذكورة أدناه.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لجيش الدفاع الإسرائيلي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
جهات حكوميّة
- وزارة التربية والتعليم
- المعهد الحكومي للتأهيل في التكنولوجيا والعلوم (ماهاط)
- وزارة الثقافة والرياضة، حول مدرسة الفنون الموافَق عليها من قبلها.
تشريعات وإجراءات
- قانون حقوق الطالب الجامعي- المادّة 8