الورم الحميد في الغدة الدرقية، لا يمنح الحق بالتعويض وفقاً لقانون سعفة الرأس. يجوز للجنة الإستئناف تخفيض، بل حتى الإلغاء التام لنِسب الإعاقة التي أقرتها لجنة طبية، بعد مراجعة الأمور من جديد. حتى لو أن المستأنِف استأنف فقط على قسم من البنود الموجودة في إقرار اللجنة الطبية، يجوز للجنة الإستئناف إعادة مراجعة جميع البنود.
تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | محكمة العمل القطرية |
---|---|
اسم الملفّ: | ע"ע (قطري) 55/06 |
رابط: | على موقع نيڤو |
بتاريخ 10.5.99، أقرت لجنة طبية من المرتبة الأولى، وفق قانون تعويض مصابي سعفة الرأس، للسيدة مالكا شاحر إعاقة بنسبة ترجيحية هي 55%.
- بتاريخ 20.12.00، ناقشت لجنة طبية من المرتبة الأولى طلباً إضافياً قدمته السيدة شاحر نتيجة تدهور حالتها، وأقرت لها إعاقة ترجيحية بنسبة 70%.
- قدّمت السيدة شاحر إستئنافاً على هذا القرار إلى اللجنة الطبية للإستئنافات، وهنا تغيرت الصورة: لقد ألغت اللجنة نِسب الإعاقة التي أُقرت لها عن الغدة الدرقية وعن الوضع النفسي، أبقت إقرار الإعاقة عن الصلع على حاله وأضافت أجزاء إعاقة بسبب الراديودرمتيتيس، النقص في عظم الجمجمة والشلل بقسم من الجسم. في المجمل، أُقرت لها ضمن هذا القرار إعاقة ترجيحية مقدارها 45%.
- على هذا القرار، قدمت السيدة شاحر إستئنافاً للمحكمة اللوائية. وقد ادّعت أن اللجنة الطبية للإستئنافات كانت مخوّلة بمناقشة فقط وحصراً إدعاءاتها بالتدهور ولذا، لم تكن مخوّلة بتخفيض نِسب الإعاقة في الأجزاء التي لم يُستأنف عليها. كما ادعت أن اللجنة الطبية لم تتطرق لوضعها النفسي، لم تقرّ الإعاقة جرّاء استئصال الورم السحائي الذي اجتازته وتجاهلت الورم في رأسها. كذلك، إدعت أن اللجنة انعقدت ليس في مكان سكنها ولذا قرارها لاغٍ.
- رفضت المحكمة اللوائية الإستئناف بإعطاء مبررات مختلفة توضح، من بين أمور أخرى، صلاحيات اللجان المختلفة التي تناقش تلك المواضيع.
- ناقش القضاة المسألة غير البسيطة، هل يجب عدم منح المستأنِفة نِسب إعاقة عن الورم في الغدة الدرقية بعد أن تبين أنه ورم حميد. سعادة القاضي تسور وسعادة القاضي كوهين، كانا منقسمي الرأي في الموضوع، وفي النهاية، أقر سعادة القاضي أدلر رئيس المحكمة أن "المدعي الذي يعاني ورماً حميداً في الغدة الدرقية أو ضرراً نتيجة مثل هذا الورم، لا يستحق التعويض وفقاً لقانون سعفة الرأس".
- ناقش القضاة العلاقة السببية ما بين العلاجات بالإشعاعات وبين المضاعفات، فأقروا أن اللجنة غير مخوّلة بإلغاء الإقرار حول وجود علاقة سببية تحددت في السابق، وعلى أساسها تحددت نِسب الإعاقة، وأقروا أن العلاقة السببية التي أُقرت في السابق، سواء على يد لجنة طبية من مرتبة أولى أو على يد لجنة إستئناف، غير قابلة للتغيير.
مدلول
- يجوز للجنة الإستئناف تخفيض، بل حتى الإلغاء التام لنِسب الإعاقة التي أقرتها لجنة طبية، بعد مراجعة الأمور من جديد.
- حتى لو أن المستأنِف استأنف فقط على قسم من البنود الموجودة في إقرار اللجنة الطبية، يجوز للجنة الإستئناف إعادة مراجعة جميع البنود.
- ثمة مخاطرة يأخذها المستأنِف على عاتقه في اتخاذ قرار الإستئناف.
- بحسب أقوال القضاة، من الإنصاف أنه على لجنة الإستئناف إعلام المستأنِف بأمر إعادة مراجعة البنود التي لم يستأنف عليها، وإعطائه الفرصة للتعامل مع إمكانية تخفيض نِسب الإعاقة في البنود التي لم يقصد تجديد مناقشتها، وفي هذا الإطار، تمكينه من بين أمور أخرى، من تقديم آراء خبير طبية متعلقة بالأمر.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التعويض للمصابين بسعفة الرأس
- أنظمة تعويض مصابي سعفة الرأس (تقديم الدعوى، الإعتراف بالمصاب، تحديد درجة الإعاقة، تركيب اللجان ونظام عملها)، 1995
- أنظمة تعويض مصابي سعفة الرأس (دفع تعويض لمرة واحدة، المخصصات والهبة)، 1995
توسُّع ونشرات
- سعفة الرأس في ويكيبيديا
شكر وتقدير
- قرار الحكم مكرمة من موقع نيڤو