يقع واجب أداء الخدمة العسكرية الإحتياطية على المواطن الإسرائيلي أو على المقيم الدائم البالغ من العمر 18 سنة وأكثر، وغير موجود في الخدمة النظامية
- يسري واجب أداء الخدمة العسكرية الإحتياطية على المواطن الإسرائيلي أو على المقيم الدائم الذي يستوفي جميع الشروط التالية:
- خريج الجيش.
- شخص بالغ (له من العمر 18 سنة وأكثر).
- ليس في الخدمة النظامية.
- هو مؤهَّل لأداء الخدمة الإحتياطية.
- لم يحصل على الإعفاء من أداء الخدمة الإحتياطية.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون خدمة الاحتياط - المادة 4
- قانون الخدمة الأمنية – المواد، 1 (التعريفان، خريجو الجيش والمقيم الدائم)، 45، 36-36א
- لقائمة القوانين والإجراءات المتعلقة بالخدمة العسكرية الإحتياطية