أمرت محكمة العدل العليا مؤسسة التأمين الوطني بإقامة لجان استئناف تمكّن المسنين، الذين تم رفض طلبهم للحصول على مخصصات، من الاستئناف على الرفض دون التوجه إلى محكمة العمل.
بعد هذا الحكم القضائي اقيمت اللجان التي يمكن تقديم استئناف على قرار حول فحص التعلّق فيها

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العدل العليا
اسم الملفّ:בג"ץ 44/09
التاريخ:16.11.2009
رابط:للحكم القضائي

التعديل رقم 83 - الأمر المؤقت، 2005 من قانون التأمين الوطني أمر بإنشاء لجان استئناف على قرارات رفض طلبات مخصصات التمريض.

  • الغرض من التعديل هو وضع إجراء يمكّن من رُفض طلبه بالاستئناف على الرفض مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلب إلى محكمة العمل اللوائية. وذلك في الحالات التي اتضح فيها من اختبار الأداء الوظيفي بأن المسن قادر على الأداء الوظيفي بشكل مستقل، ولو بشكل جزئي، ولا يعتمد بشكل مطلق على الآخر من أجل الحصول على المخصصات.
  • تم تقديم الاستئناف الى محكمة العدل العليا حيث أن مؤسسة التأمين الوطني لم تلتزم بما يمليه عليها التعديل للقانون من إقامة لجان الاستئناف.
  • على أثر الالتماس، شكّل التأمين القومي اللجان وتم شطب الالتماس.
  • أوصت المحكمة مؤسسة التأمين الوطني ووزارة الرفاه والضمان الاجتماعي تمديد الأمر المؤقت لمدة عامين آخرين (راجعوا التعديل رقم 83 - الأمر المؤقت (التعديل) 2010) وإبلاغ المسنّين بتشكيل اللجان، زد على ذلك أن المحكمة حكمت بالمصاريف لصالح الملتمسين.

مدلول القرار

جهات حكومية

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير