حكمت محكمة العمل القطريّة بأنّ المضايقة بموجب قانون منع التحرّش الجنسي ليست بالضرورة ارتكاب فعل ضدّ العامل/ة المتضرّر/ة فقط، بل أنّ كلّ من تعرّض لمضايقة متعلقة بحادثة تحرّش جنسي بعامل/ة غيره/ا، بإمكانه أن يدّعي ذلك أيضًا.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطريّة
اسم الملفّ:ע"ע 384/09
التاريخ:25/8/2010
رابط:صيغة الحكم القضائي

تمّ استدعاء مديرة مطبخ للإدلاء بشهادتها في إجراء تأديبي اتُّخِذَ ضدّ رئيس لجنة العمّال بسبب ارتكابه أعمال تحرّش جنسي تجاه نائبتها. ادّعت المديرة بأنّ رئيس اللجنة حاول إيذاءها بسبب شهادتها، ولذلك رفعت ضدّه دعوى قضائيّة لمحكمة العمل اللوائيّة بسبب أعمال المضايقة التي ارتكبها. تمّ قبول دعوتها، وقد استأنفَ رئيس اللجنة للمحكمة القطريّة.

أشار رئيس المحكمة، القاضي ستيف أدلر، إلى أنّ المادّة 3(ب) من قانون منع التحرّش الجنسي لعام 1988 تنصّ على ما يلي: "المضايقة هي التسبب بأيّ نوع من الأذى، والذي مصدره تحرّش جنسي، أو شكوى او دعوى قضائيّة تمّ رفعها بشأن التحرّش الجنسي". القانون، كما ورد في الحكم القضائي، لا يشير إلى أنّ المتعرّض للمضايقة يجب أن يكون بالضرورة هو ذلك العامل/ة الذي اشتكى من التحرّش. لذلك، بإمكان العامل الذي لم يقع ضحيّة التحرّش أن يدّعي تعرّضه للمضايقة أيضًا. تقرّر أيضًا أنّ أيّ تفسير آخر للأمر قد يبعث في العمّال الآخرين الخوف من الإدلاء بشهادتهم لصالح المشتكي/ة.

تمّ رفض استئناف رئيس اللجنة، وتمّ إلزامه بتحمّل المصاريف التي بلغت قيمتها 10,000 شيكل جديد.

مدلول

  • أي عامل أو عاملة تعرضا للمضايقة الناجمة عن حادثة تحرّش جنسي، حتّى وإن كانت تجاه عامل غيرهما، بإمكانهما أن يدّعيا تعرّضهما للمضايقة وذلك بموجب قانون منع التحرّش الجنسي.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات