يحظر قانون المساواة في فرص العمل، 1988 على صاحب العمل التمييز ضد عامل أو مرشّح للعمل بسبب مميزات مختلفة يفصلها القانون: الجنس، والميول الجنسية، والحمل، وعلاجات الإخصاب، وعلاجات الإخصاب خارج الرحم، والوالدية، والسن، والعرق، والدين، والقومية، وبلد المنشأ، والرأي، العضوية في حزب ما، والخدمة العسكرية الاحتياطية.
يسري القانون على أماكن العمل التي توظف 6 عمال أو أكثر، لكن مبدأ المساواة ينطبق أيضًا على أماكن العمل التي توظف أقل من 6 عمال، بموجب قانون أساس: كرامة الانسان وحريته.
تفاصيل
اسم القانون: | قانون المساواة في فرص العمل، 1988 |
---|---|
رابط: | القانون على موقع نيڤو |
الوزير المسؤول: | وزير العمل |
استبدل: | قانون الفرصة المتساوية في التشغيل، 1981 |
القانون على موقع الكنيست | |
القانون على"كتاب القوانين المفتوح" |
- يسري حظر التمييز على القرار المتعلق بالقبول للعمل، وعلى شروط العمل، والترقية، والتأهيل المهني، والإقالة. يستطيع من لحق به ضرر نتيجة التمييز تقديم دعوى مدنية لمحكمة العمل. يعتبر التمييز المخالف للقانون مخالفة جنائية كذلك.
- بالإضافة إلى حظر التمييز العام، يُحدّد القانون إجراءات خاصة لحالات خاصة، ومن بينها:
- حظر طلب البروفيل العسكري من عامل أو مرشح للعمل، وحظر استخدام المعلومات حول البروفيل العسكري من قبل المشغّل.
- منح حقوق خاصة للعامل الأب لطفل، ضمن شروط معيّنة، في أماكن العمل التي تمنَح حقوق خاصة للأمهات.
- حماية العامل الذي قدّم شكوى أو دعوى بحسب القانون، أو ساعد عاملا آخر في تقديم شكوى أو دعوى.
- حظر المساس بعامل على خلفية التّحرّش الجنسي، أو على خلفية تقديم دعوى بسبب التّحرّش الجنسي.
- حظر نشر إعلانات فيها تمييز.
- في تعديل للقانون من العامل (2006)، أقيمت مفوضية المساواة في فرص العمل وتحددت وظائف المفوضية وصلاحياتها.
سريان القانون على أماكن العمل الصغيرة
- ينطبق قانون المساواة في فرص العمل فقط على "أماكن العمل التي توظف 6 عمال أو أكثر" (باستثناء حظر إيذاء العامل/ة على أساس التحرشات الجنسية، والذي ينطبق على جميع أماكن العمل).
- مع ذلك، فإن حظر التمييز ضد العاملين للأسباب المذكورة في القانون ينطبق أيضًا على أماكن العمل التي يعمل بها أقل من 6 عمال، بحكم مبدأ المساواة المستمد من قانون أساس: كرامة الانسان وحريته وربما أيضًا بحكم واجب حسن النية حسبما صدر في الحكم القضائي لمحكمة العمل اللوائية يحظر على المشغل التمييز ضد عاملة أو مرشحة للعمل بسبب حملها، حتى لو كان عدد العاملين أقل من 6، وذلك من باب واجب حسن النية.
مستجدّات على القانون
- تعديل رقم 15 (أقر في الكنيست في تاريخ 28/6/10) يحوّل واجب الإثبات إلى لمشغل الذي طلب على نحو مباشر أو غير مباشر من عامل أو طالب للعمل معلومات حول موضوع يُحظر التمييز فيه بحسب القانون، بأنه لم يقم بالتمييز ضد العامل بالفعل. يساعد التعديل على مواجهة التمييز المحظور في العمل، ويقوي عبء الإثبات من قبل المشغل في الحالات التي تدور حولها شبهة وقوع تمييز من هذا النوع.
- تحديث رقم 22 (قُبل في الكنيست بتاريخ 01.12.2014) يشترط عدم التمييز ضد العامل أو طالب العمل بسبب مكان إقامته.
من المهمّ أن تعرف
- تقدم مفوضية المساواة في فرص العمل في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، الاستشارة القانونية المجانية للعمال والمشغلين في جميع الأمور المتعلقة المساواة في فرص العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا مساعدة قانونية مجانية للعمال وللمشغلين في موضوع المساواة في العمل من قبل مفوضية مساواة الفرص في العمل.
مواضيع وحقوق
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الأجر المتساوي للعامل والعاملة
- قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية
- قانون خدمة الدولة (تعيينات)
- قانون الشركات الحكومية
- قانون لتوسيع التمثيل اللائق لأفراد الجالية الأثيوبية في الخدمة العامة
- قانون العقوبات
توسُّع ونشرات
- قانون مساواة الفرص في العمل على موقع ويكيبيديا.
- مساواة الفرص في العمل- مرشد للعامل والعاملة من قبل مفوضية المساواة في فرص العمل.
شكر وتقدير
- صيغة القانون من قبل موقع نيڤو.