إعطاء المرأة العصمة هو تفويض طلاقها إليها
تمنح العصمة قوة للمرأة وتحميها من أن تكون معلقة بقرار الزوج بالطلاق
الإسلام لم ينكر حق المرأة في امتلاك العصمة في يدها حيث أن هناك حالات تستدعي ذلك كالزواج العرفي والزواج السياحي وغيرها، ويحق للمرأة هنا طلب العصمة كنوع من أنواع الأمان والحماية
  • رغم إتفاق علماء الدين على أن الطلاق هو حق الزوج وله أن يطلق زوجته بنفسه، إلا أن الشرع أعطى الزوجة أيضا طرق مخرج من العلاقة الزوجية في حالات عديدة، منها على سبيل المثال:
    • عدم أمانة الرجل على نفسها أو مالها
    • الهجر والغيبة الطويلة
  • تُراعي هذه القواعد حق المرأة حينما يكون بقاء الزوجية ضاراً بها والضرر مرفوع شرعاً.

- الشرع أعطى المرأة عند العقد أن تشترط أن يكون لها تطليق الزوج، وإذا رضي الزوج بذلك فهو يفوّضها فيه ويبقى له أيضاً حقه في الطلاق، فتعطى العصمة يوم عقد النكاح، تطلب الزوجة من الزوج تفويض الطلاق لها أو لشخص آخر تراه مناسبًا.

  • هذه الخطوة تمنح المرأة الإمكانية من تطليق نفسها من الرجل في حال إستحالة العشرة الزوجية.
  • أما تفويض الزوج لزوجته بأن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونقل الإجماع على ذلك.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

توسُّع ونشرات

  • الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق 1989
  • الأحوال الشخصية، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي- القاهرة 1957

شكر وتقدير