يجوز للشخص الذي تم إلغاء رخصة سواقته من قبل المحكمة أو التي سُحبت منه بطريقة أخرى، أن يتوجه إلى رئيس الدولة طالباً تخفيف عقوبة الإلغاء
يقدَّم الطلب فقط بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية الممكنة وسيتم قبوله في حالات استثنائية على وجه الخصوص
لا يمكن تقديم طلب العفو في حال كان إلغاء رخصة السواقة قد تم من قبل ضابط شرطة (إلغاء إداري)
تقديم طلب الحصول على العفو غير منوط بدفع أي مبلغ من المال

كل شخص كانت رخصة سواقته قد أُلغيت بقرار من المحكمة (سواء الإلغاء الفعلي أو الإلغاء مع وقف التنفيذ) أو سُحبت منه على أثر مراكمة نقاط وما إلى ذلك، يجوز له ضمن شروط معيّنة، التوجه إلى رئيس الدولة طالباً العفو وتخفيف العقوبة.

  • لا يمكن تقديم طلب العفو في حال كان إلغاء رخصة السواقة قد تم من قبل ضابط شرطة (إلغاء إداري).

من هو صاحب الحق؟

  • أي شخص يستوفي جميع الشروط التالية:
    1. فرضت عليه المحكمة عقوبة إلغاء رخصة السواقة (سواء الإلغاء الفعلي أو الإلغاء مع وقف التنفيذ).
    2. يقدَّم الطلب فقط بعد استنفاد جميع الإجراءات القضائية الممكنة في الملف.
    3. هناك ظروف خاصة واستثنائية جداً تبرر قبول الطلب.

أو

  • الشخص الذي سُحبت رخصة سواقته ليس من قبل المحكمة (على سبيل المثال: مراكمة نقاط) وهناك ظروف خاصة واستثنائية جداً تبرر قبول الطلب.

عملية تحصيل الحق

  • يمكن تعبئة استمارة طلب العفو عبر واحدة من الطريقتين التاليتين:
  • هناك إلزام بأن يُرفق لاستمارة طلب العفو ومبررات الطلب، مستندات تدعم ذلك:
    • المستندات المطلوبة:
      • صورة عن بطاقة الهوية.
      • كل المادة القضائية: لائحة الإتهام، الحكم، قرار العقوبة، الإستئناف، ملفات أخرى في المحكمة وغير ذلك.
      • إذا تم تقديم الطلب من قبل محامٍ أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى، يجب إرفاق التوكيل أو موافقة صاحب الطلب على تقديم الطلب بأسمه.
    • المستندات الموصى بها تبعاً للحاجة:
      • الظروف الإقتصادية: قسائم الرواتب، أوراق حساب البنك، الأوراق الخاصة بالمخصصات أو المكافآت المستحقة، الأوراق الخاصة بالديون وما إلى ذلك.
      • التبريرات الإجتماعية/العائلية: تقرير خبير من موظفي الرفاه، من أخصائيين نفسيين، من جهات علاجية وجهات تربوية تتولى رعاية الأطفال وما إلى ذلك.
      • التبريرات الطبية: تقارير خبير طبية، الأوراق والمصادقات ذات الصلة والحديثة، المصادقة على نِسب الإعاقة من التأمين الوطني، المستندات المتعلقة بالرقود في المستشفى وما إلى ذلك.
      • شهادة التسريح من الجيش الإسرائيلي، توصيات من المشغِّلين، شهادات امتياز أو شهادات تشير إلى إنجازات خاصة، مصادقات على أنشطة تطوعية، توصيات أخرى وما إلى ذلك.

تقديم الطلب ومعالجته

  • في حال تمّت تعبئة استمارة الطلب بطريقة محوسبة (عبر الإنترنت)- وعند إنهاء تعبئة الإستمارة وإرفاق المستندات، يتم إرسال الطلب إلى قسم عمليات العفو في وزارة العدل.
    • هناك إمكانية لحفظ الإستمارة المحوسبة عند الإنتهاء من تعبئتها في الحاسوب ثم القيام بإرسالها إلى البريد الإلكتروني وعنوانه: .
  • في حال تم تحميل الإستمارة وتقديمها يدوياً، يجب إرسالها مع إرفاق المستندات إلى قسم عمليات العفو في وزارة القضاء:
    • عبر البريد: شارع صلاح الدين 29، القدس، ص ب 49029، رمز بريدي 91400.
    • عبر الفاكس: 02-6467027 (يُنصح بالإتصال بعد عدة ساعات والتأكد من استلام المستندات، على هاتف رقم: 02-6546642 /3/4).
  • يقوم قسم عمليات العفو بتقديم رأيه الخبير في الطلب للمصادقة عليه من قبل وزير القضاء والذي يقوم بدوره بتحويل توصيته إلى ديوان رئيس الدولة من أجل اتخاذ القرار.
  • مع نهاية هذه السيرورة، يتم إرسال قرار رئيس الدولة عبر البريد مباشرة إلى مقدم الطلب.

من المهمّ أن تعرف

  • تقديم طلب الحصول على العفو غير منوط بدفع أي مبلغ من المال.
  • لا يمكن تقديم طلب العفو في حال كان إلغاء رخصة السواقة قد تم من قبل ضابط شرطة (إلغاء إداري).
  • يمكن أن يتم تقديم طلب العفو من قبل الشخص ذاته، أو من قبل محامِ يمثّله أو من قبل أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
  • مؤسسة العفو ليست جزءاً من الجهاز القضائي ولا تُستخدم كمحكمة استئناف على قرارات قضائية.
  • بإمكان الشخص الحصول على العفو أكثر من مرة واحدة في الحياة.
  • لا يمكن الإستئناف على قرار الرئيس، لكن يمكن تقديم طلب إضافي بعد 6 أشهر من القرار، في حال طرأ تغيير كبير على الظروف ما بعد القرار.
  • في العموم، يستجيب رئيس الدولة ويرد بالإيجاب على هذه الطلبات في الحالات الأكثر إستثنائية.
  • يُطلب من المحامين إرسال الطلب بواسطة إستمارة محوسبة عبر الإنترنت فقط.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات