يمكن اعتبار العلاقة الجنسية بين الرئيس والمرؤوسة تحرشا جنسيا يستغل فيه علاقة السلطة.
حتى استجابة المسؤول لبادرة مرؤوسة لديه لإقامة علاقة ما معه، يمكن أن تُعتبر استغلالا لعلاقات السلطة.
حكمت المحكمة بتعويض عاملة بسبب التحرش الجنسي بمبلغ 35,000 شيكل جديد، بالاضافة إلى أتعاب المحاماة البالغة 5,000 شيكل جديد.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:ע"ע 274/06
التاريخ:26/3/08
رابط:نص حكم المحكمة في موقع مفوضية تكافؤ الفرص

بدأت المُستأنفة العمل في شركة تكنولوجيا في أيار-مايو 2000، عندما كانت متزوجة وأماً لطفلة. في الوقت الذي بدأت فيه المستأنفة العمل في الشركة، كان المدعى عليه مسؤولا مباشرا عن عدد من قادة الطواقم، في حين عُيّنت المُستأنفة في واحد من طواقم العمّال تلك. في نفس الفترة كان المدعى عليه متزوجا.
في كانون ثاني- يناير 2002 بدأت المُستأنفة والمدعى عليه علاقة حميمية، شملت ممارسة الجنس، والذهاب سويا ضمن إطار العمل إلى حمام السباحة، لقاءات خاصة على الشاطئ وفي السيارة، إرسال رسائل شخصية عبر البريد الإلكتروني وغيرها.
شهدت المُستأنفة، بأنها لم تبيّن للمدعى عليه ابأنها كانت تعاني من العلاقة التي نشأت بينهما، بسبب خوفها الشديد منه. في صيف عام 2002، طلب المدعى عليه إنهاء العلاقة الحميمية مع المُستأنفة، وبحسب قولها استجابت لطلبه هذا. في نهاية عام 2002، بعد البدء في إجراءات طلاق من زوجته، بدأ المدعى عليه بعلاقة زوجية مع موظفة أخرى في الشركة. أبلغ المدعى عليه المسؤولين عنه في الشركة عن العلاقة، وفي حزيران-يونيو 2003 انتقل الزوجان للعيش سويا ووُلد لهما إبن.
قدمت المستأنفة دعوى لدفع تعويضات بموجب أحكام قانون منع التحرش الجنسي، ولدفع تعويضات عن الأضرار المالية والنفسية التي لحقت بها، بحسب إدعائها، على إثر التحرش الجنسي من المدعى عليه. وجدت المحكمة اللوائية أن المستأنفة هي التي بادرت لبداية العلاقة الحميمة، وأن ظروف القضية تشير إلى وجود علاقات جنسية بالتراضي بين بالغين، والتي حاولت المستأنفة فيما بعد إظهارها "كتحرش جنسي"، لأسباب تتعلق بمشاعر الإحباط وخيبة الأمل. على هذه الخلفية، تم تقديم الطعن.
حكمت المحكمة القطرية بأنه:

  • لا يُطلب من العاملة التعبير عن عدم الموافقة إذا كان التحرش الجنسي في إطار علاقات العمل من طرف صاحب سلطة. في الواقع، إثبات أُسس أسباب التحرش الجنسي في هذه الظروف، ينقل عبء دحض هذا الادعاء إلى صاحب السلطة.
  • حتى استجابة المسؤول لبادرة من مرؤوسة لديه لإقامة علاقة ما معه، يمكن أن تُعتبر استغلالا لعلاقات سلطة. طالما أن العلاقة بين صاحب السلطة والعاملة مبنية على علاقات جنسية عرضيّة، بطريقة مقتصرة على إطار العمل وحده، دون إثبات أي دالّة حقيقية تُشير إلى رغبة متبادلة لإقامة علاقة، فلن يتم قبول أي إدعاءات دفاع حول موافقة العاملة أو إغوائها لصاحب السلطة. يأتي هذا القرار على ضوء واجب الحذر والمسؤولية المتزايدة التي تسري على صاحب السلطة، ومراعاة لبيئة العمل المُشبعة بالمصالح واختلاف القوى.
  • عندما يتعلق الأمر بعلاقة تقتصر على ممارسة الجنس العَرضي في غرفة الأمان في مكان العمل (ووفقا لرواية المسؤول بنفسه، اقتصرت العلاقة على العلاقات الجنسية فقط)، تقع المسؤولية كاملة على عاتق صاحب السلطة، ولا أهمية لمسألة محاولة العاملة إغواء المسؤول عنها بملابس مستفزّة، بسلوك أو ما شابه.
  • الرغبة والموافقة الحرة في إطار علاقات خارج العمل لا تشابه الرغبة والموافقة النابعة من استغلال السلطة في علاقات العمل، ويمكن القول انه لا يوجد علاقة بينهم وبين الإرادة الصادقة والحقيقية.

بإجماع القضاة تقرّر أن المدعى عليه انتهك قانون منع التحرش الجنسي، من خلال استغلال علاقات السلطة مع المستأنفة. تقرّر أن يدفع المدعى عليه تعويضات بسبب التحرش الجنسي بمبلغ 35،000 شيكل، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغة 5،000 شيكل.

مدلول

  • يمكن اعتبار العلاقة الجنسية بين الرئيس والمرؤوسة تحرشا جنسيا من خلال استغلال علاقات السلطة.


راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات