صادقت المحكمة المركزية على قرار إصدار أمر قضائي بالوالدية لزوج هو ليس الوالد البيولوجي لطفلٍ، بعد انفصال الزوجين
صدر أمر الوالدية مع أنّ قرار الإنجاب اتخذ من قبل الوالد البيولوجي فقط، وانضم زوجه إلى السيرورة لاحقًا، وخلال مرحلة حمل الأم البديلة
من أجل إثبات العلاقة الطويلة بين الزوجين، وهو شرط إلزامي لإصدار الأمر القضائي بالوالدية، فُحصت السيرورة المشتركة التي خاضها الزوجان معًا، حتى وإن كان القرار الأصلي لخوض السيرورة قد اتخذ من قبل أحدهما فقط
تأجيل تقديم طلب استصدار أمر قضائي لا يحول دون إصداره، ولكن لا يمكن إصدار أمر والدية بأثر رجعي.
راجعوا كذلك

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة المركزية في تل أبيب
اسم الملفّ:65030-12-18
التاريخ:04.05.2020
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية حقائقية

  • يتمحور الحكم القضائي حول زوجين سكنا معًا في السابق في إطار علاقة زوجية طويلة وربيا معًا طفلًا. أحد الزوجين هو الوالد البيولوجي للطفل، والذي وُلد بواسطة إجراء استعارة رحم خارج البلاد. شارك الزوج الثاني في تربية الطفل، ولكنه لم يطالب يومًا بالحصول على اعتراف رسمي بأبوّته للطفل.
  • بعد 9 سنوات من الحياة المشتركة، انفصل الزوجان. قدّم الزوج، الوالد غير البيولوجي للطفل، التماسًا لمحكمة الصلح بطلب استصدار أمر قضائي بالوالدية.
  • اعترض الوالد البيولوجي على إصدار أمر قضائي بالوالدية، وادّعى أنّه لم تربطهما علاقة مُلزمة. رفضت محكمة الصلح هذه الدعوى، بناءً على الأدلة التي قدّمت لها والتي تثبت وجود علاقة زوجية وإدارة حياة أسرية مشتركة.
  • ادّعى الوالد البيولوجي أيضًا أنّه لا يجوز إصدار أمر بالوالدية لزوجه السابق لأنّه لم يكن يرغب من البداية في إنجاب الطفل. ردًا على ذلك، قال الزوج السابق أنّه على الرغم من عدم مشاركته في السيرورة من اللحظة الأولى، إلّا أنّه تحمّس للفكرة مع تقدّم الحمل، وعندما ولد الطفل- اعتبر نفسه أبيه لجميع النوايا والمقاصد.
  • حددت المحكمة أنّ جميع شروط إصدار الأمر متوفرة في هذه الحالة. حقيقة أنّ قرار الوالدية اتخذ من قبل الوالد غير البيولوجي خلال فترة الحمل وليس قبلها، غير مهمة، لأنّ إجراء حمل الأجنة هو إجراء طويل.
  • لذلك، وبما أنّ مصلحة الطفل تتطلب ذلك- قررت المحكمة إصدار أمر بالوالدية والاعتراف به بأثر رجعي- من لحظة الولادة.
  • قرر الوالد البيولوجي والمستشار القضائي للحكومة الاستئناف على قرار محكمة الصلح.
  • قبل صدور الحكم القضائي عن المحكمة المركزية، تصالح الطرفان ووقّعا على اتفاقية والدية مشتركة. لذلك، قرر الوالد البيولوجي شطب استئنافه، ولكن المستشار القضائي للحكومة أصر على الاستئناف، بناءً على التعليلين التاليين:
    1. عدم التزام وتجنّد الوالد غير البيولوجي من البداية لسيرورة حمل الأجنة.
    2. التأخير الكبير في تقديم طلب الوالدية- بعد مرور سنوات طويلة على ولادة الطفل.

قرار المحكمة المركزية

  • رفضت المحكمة الاستئناف وقررت الإبقاء على الأمر القضائي بالوالدية.
  • حددت المحكمة أنّ جميع الشروط الواردة في توجيهات المستشار القضائي للحكومة والمطلوبة لإصدار أمر الوالدية متوفرة، وهي: الإقامة في إسرائيل، السن، مدة العلاقة، غياب سجل جنائي وولادة الطفل في إطار علاقة زوجية قائمة.
  • القرار المشترك بإنجاب طفل مشمول في شرط "مدة العلاقة"، وحقيقة اتخاذ قرار الإنجاب من قبل أحد الزوجين بعد الآخر لا تلغي توفّر الشرط.
  • لا يجب إعطاء أهمية كبيرة وحاسمة للمرحلة الزمنية التي رغب فيها الزوج في إنجاب طفل إلى حد عرقلة إمكانية إصدار أمر الوالدية - بالأخصّ طالما أنّ "التغيير" حصل خلال فترة الحمل، في إطار علاقة زوجية جدية، وبالطبع قبل الولادة ببضعة أشهر - عند البحث في مبدأ الاتفاق المطلوب ومبدأ "العلاقة بالطرف ذي العلاقة" (أي علاقة مقدم طلب استصدار أمر الوالدية بالوالد ذي العلاقة البيولوجية).
  • في هذه الحالة، فإنّ إصدار أمر الوالدية يتماشي مع مصلحة الطفل، والذي يحتاج، عقب انفصال والديه، لتنظيم مكانتهما الرسمية وعلاقتهما به.
  • التأجيل لا يمنع المصادقة على أمر الوالدية. ولكن بسبب التأجيل، لن يكون للأمر أثر رجعي، أي أنّه لن يتم الاعتراف بالوالدية على الطفل من لحظة ولادته، بل من لحظة إصدار الأمر.

مدلول

  • يمكن إصدار أمر قضائي بالوالدية، وإن لم يشارك الوالد الذي يطلب الأمر في قرار زوجه بإنجاب طفل من اللحظة الأولى.
  • لا مانع من إصدار أمر قضائي بالوالدية، حتى إذا قدّم الطلب بعد مرور عدة سنوات على الولادة، ولكن في حال تأجيل تقديم الطلب، كما في الحالة التي أمامنا، فإنّ الأمر لن يسري بأثر رجعي.