أنظمة خدمات الإغاثة (رعاية المحتاجين)، لسنة 1986 مرفقة مع قانون خدمات المساعدة.
- تنص الأنظمة على أن:
- أقسام الخدمات الإجتماعية (مكاتب الرفاه) في السلطات المحلية، تقدّم الإغاثة والرعاية الإجتماعية للمحتاجين وفق تعريفهم ضمن أنظمة خدمات الرفاهية (فحوصات الاحتياج).
- تتحمل السلطة المحلية نفقات الإغاثة أو الرعاية الإجتماعية المقدمة للأطفال.
- تتحمل السلطة المحلية نفقات الإيواء في دار المسنين، أو إيواء البالغين الذين لديهم محدودية جسدية أو عقلية، أو النزلاء في مؤسسة ترعى متعاطي المخدرات.
تفاصيل
اسم القانون: | أنظمة خدمات الإغاثة (رعاية المحتاجين)، لسنة 1986 |
---|---|
رابط: | القانون على موقع نيڤو |
مستجدّات على القانون
- المادة 1.1 من دستور العمل الإجتماعي من يوم 27.07.2005، تعنى بإضافة الفئات السكانية المحتاجة مثل: المهاجرين الجدد إلى إسرائيل، ساكني الشوارع والمدمنين على المخدرات.
مواضيع وحقوق
- الشيخوخة والتقدم في السن
- أشخاص مع إعاقة
- المكفوفون وذوو الإعاقات البصرية
- الدخل المنخفض والضائقة الإقتصادية
- القادمون
- متضررو الإدمان
- مقيم في الشارع (مشرد، هوملس)
- تلقي المساعدة للمواطنين المسنين من السلطات المحلية
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
- صيغة الأنظمة مكرمة من موقع نيڤو.