يجب إتاحة الباصات البلدية (ضمن خطوط الباصات البلدية) للمكفوفين
يُحظر على من يقدّم خدمات مواصلات عامة رفض تمكين الكفيف من استخدام خدمات المواصلات، جباية أي مبلغ عن كلب التوجيه، أو منع دخول الكلب

ينص قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية على أنه من حق الكفيف استخدام المواصلات العامة كأي شخص آخر.

  • يُحظر على مقدّمي خدمات المواصلات العامة (الشركات "إيجد" و"دان" وكذلك الشركات الخاصة، "قطار إسرائيل"، سيارات أجرة، شركات تأجير سيارات وما شابه) التمييز ضد شخص ما بسبب فقدانه البصر، مثل رفض تمكين الكفيف من استخدام خدمات المواصلات، جباية أي مبلغ إضافي عن كلب التوجيه، أو منع دخول الكلب.

من هو صاحب الحق؟

إتاحة عامّة

  • يتوجب على السلطات المحلية الإهتمام بأن تكون محطات الباص خالية من أي معيقات في الجهة المطلة على مكان وصول الباص.
  • يتوجب على الجهة المشغّلة لخط الخدمة أن تضع في المحطات لافتتين للمعلومات تحملان تفاصيل الخط ووجهة السفر: واحدة بخط كبير، لذوي الإعاقات البصرية والثانية بخط بريل، للمكفوفين.
  • يجب أن تشمل الباصات البلدية (باصات عامة معدّة لنقل الركاب ضمن خط خدمة داخل البلدة) مكان جلوس للكفيف برفقة كلب توجيه. المكان المعد للكلب يجب ان يكون بعرض 60 سم على الأقل وطول 110 سم.

إتاحة الباصات البلدية التي سُجّلت قبل العام 2004

  • في الباصات البلدية القديمة (المسجَّلة قبل نهاية سنة 2003) يجب أن تتوفر وسائل الإتاحة التالية:
    • لافتة تدل على رقم الخط بمقدمة الباص
    • نظام مخاطبة داخلي
    • كبسات توقُف
    • مسكات لليد وأجزاء ناتئة باللون الأصفر
    • أشرطة تحذير توضع على عرض المداخل والمخارج والدرج أيضاً

إتاحة الباصات البلدية التي سُجّلت بعد العام 2003

  • في الباصات البلدية الجديدة (التي أضيفت بعد العام 2003) يجب أن تتوفر أيضاً وسائل الإتاحة التالية:
    • لافتات تدل على رقم الخط في مؤخرة الباص وفي الجهة الجانبية المطلة على الرصيف
    • لافتة تدل على وجهة السفر بمقدمة الباص
    • نظام مخاطبة خارجي (للمنتظرين في المحطة)
    • باب دخول واسع (أعرض من 100 سم)
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسّع ونشرات