قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية، 1998 يصبو الى حماية حرية ومَكانة ذوي المحدودية، حفظ وترسيخ حقهُ في المشاركة المتساوية والفعَالة في المجتمع وفي كافة مجالات الحياة. كما والقدرة على الإستجابة الملائمة الى إحتياجاتَهُ الخاصة لِتطوير إستقلاليته، خُصوصِيَتَهُ ومَكانَتَهُ طريقة إستخلاص قُدُراتَهُ.

  • القسم "و" من القانون يشير الى تاسيس مفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية ويحدد وظائفها:
    • تعزيز أساسات القانون هذا
    • تعزيز المساواة وحظر التمييز لذوي المحدودية
    • تشجيع اندماج ومشاركة فعّالة لذوي المحدودية في المجتمع

تفاصيل

اسم القانون:‏قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية، 1998
رابط:القانون على موقع نيڤو

شخص ذي محدودية حسب القانون هو شخص مع اعاقة جسمانية، نفسية، او ذهنية، ثابتة او مؤقتة، التي تسبب له خلل في اداءه بمجال واحد او اكثر من مجالات الحياة الرئيسية.

  • ينص القانون ان حقوق الأشخاص ذوي المحدودية وإلتزام المجتمع الإسرائيلي حيالها، يستندان على الإعتراف في حق المساواة، الإعتراف في قيمة الإنسان ومبدأ إحترام الناس.
  • يحدد هذا القانون الحق للأفراد ذوي المحدودية في إتخاذ القرارات عن حياته ويعزز التمييز المُصّلح لذوي المحدودية.
  • في مجال التشغيل ينص القانون حظر تمييز شخص بسبب محدوديته، عند قبوله للعمل في ظروف العمل وترقيته بالعمل، عندما يكون ملائم للوظيفة. على مكان العمل ان يلائم نفسه للعامل (الاجهزة، التوجيه وساعات العمل) اذ كان ذلك لا يكون عبئ ثقيل على المشغّل.

مستجدّات على القانون

  • مناليّة- في عام 2005 تم تعديل قانون المساواة وتم اضافة فصل المناليّة الذي يحدد الزام جعل المباني، البيئة والخدمات المعدة للجمهور ان تكون سهلة الاستعمال للاشخاص ذوي اعاقة. القانون يلزم الاماكن العامة التي تديرها الدولة والسلطات العامة(بنك، شركات التامين، صناديق المرضى). واماكن عامة التي تديرها هيئات خاصة مثل المجمّعات التجارية. الإضافة الثانية والثالثة من القانون تشمل قوائم لأمكان عامة وخدمات تجارية التي يجب إتاحتها للأشخاص ذوي محدودية.
  • التمثيل اللائق للاشخاص ذوي محدودية - في سنة 2010 سُن من جديد البند 9 من القانون كأمر ثابت وتم إلغاء البند 18 (الذي حدد سريان مفعول البند 9 حتى 05.03.2010). البند يُلزم على المشغّل الذي لديه أكثر من -25 عامل (بإستثناء الدولة، أقسام في في خدمة الدولة التي يترأسها وزير، أقسام في خدمة الدولة (יחידות סמך)، مكتب رئيس الدولة، مكاتب الكنيست، ومكتب مُراقب الدولة) العمل لتعزيز التمثيل اللائق للأشخاص مع محدودية لدى عُماله، مثل تفضيل تشغيل او تعزيز ترقية أشخاص ذوي محدودية الملائمين للوظائف وملائمة مكان العمل من أجلهم، الأجهزة في مكان العمل، ساعات العمل، إمتحانات القبول للعمل، بدون أن يشكّل ذلك عبئ ثقيل على المشغّل.
  • تطبيق أمر قانون مساواة الفرص في العمل - في سنة 2010 تم تطبيق الأوامر التالية في قانون مساواة الفرص في العمل:
    • حظر تغيير ظروف عمل العامل للأسوأ لتعديل او تصحيح التمميز المحظور في شروط العمل.
    • وضع عبئ الإثبات على المشغّل بأنه لم يرتكب تمييز محظور بسبب محدودية في الدعوى لطالب العمل او لعامل، إذا:
      • طالب العمل او العامل أثبتوا انه لديهم الشروط والمهارات اللازمة للعمل.
      • أثبت العامل انه لم يكون سبب لإقالته.
      • تم الإثبات ان المشغّل طلب، بشكل مُباشر او غير مُباشر، معلومات في موضوع المحدودية او الإعاقة ليس لغرض الملاءمات، التمثيل اللائق، التمييز المُصحح أو عمل شيء من البرنامج لمساواة الفرص في العمل والتي تشمل أوامر لملاءمات، التمثيل اللائق او التمييز المُصحح (التي بموجبه يعمل المشغّل) للاشخاص ذوي محدودية.
    • دفع فروقات الأجر او تعويضات الإقالة للعامل في اليوم الثامن من موعد الحُكم القضائي. فروقات الأجر التي لم تُدفع حتى اليوم التاسع من موعد الحُكم القضائي تُعتبر أجر محجوب(متاخر- שכר מולן).
    • حق الإدعاء، في سلطة محكمة العمل، في مُنظمة التي تعالج حقوق الاشخاص ذوي محدودية في الألتماسات في موضوع إنتهاك القانون.
    • تقديم إلتماس مدني حسب القانون خلال 3 سنوات.
    • وضع المسؤولية الشخصية على شريك (في العمل)، بإستثناء الشريك المُحدد، وموظف مسؤول عن المُخالفة حسب القانون، إذا لم يثبتوا أن المُخالفة لم تكون بمعرفتهم لو بأنهم أخذوا كل الإجراءات لمنعها.
    • تطبيق تعليمات القانون على الدولة كمشغّل.
    • يحق لمراقب تطبيق القانون ان يطلب معلومات من كل مُشغّل ومن كل شخص، الدخول لمكان العمل وإستجواب صاحب العمل وكل شخص يتعلّق بالأمر وفحص المُستندات اللازمة وتدوين حديث صاحب العمل او الشخص الذي شارك في الإستجواب.
    • واحدة من التعليمات التالية تسري على القانون:
      • تفضيل عامل من أقرباء المشغّل او صاحب السيطرة في مُنظمة، لا يُعتبر تمييز محظور.
      • القانون لا يسري عللى مُشغّل الذي يشغّل أقل من -6 عاملين (يشمل عامل مُقاول) الا إذا كان المشغّل او شخص من طرفه قاموا بتمييز محظور ضد المشغّل (يشمل عامل المُقاول) او طالب العمل على خلفية مضايقة جنسيّة.
  • تمرير عبئ الإثبات في القضاء الجنائي في حال تم طلب معلومات من طالب العمل او من العامل عن محدوديته - في -2010 تحدد انه بالقضاء الجنائي يُعتبر المُشغّل كمن إرتكب تمييز محظور، بشكل مباشر او غير مُباشر معلومات من العامل ام من طالب العمل في موضوع محدوديته او إعاقته ليس لغرض الملاءمات، التمثيل اللائق، التمييز المُصحح أو عمل شيء من البرنامج لمساواة الفرص في العمل والتي تشمل أوامر لملاءمات، التمثيل اللائق او التمييز المُصحح (التي بموجبه يعمل المشغّل) للاشخاص مع إعاقة. الا إذا اثبت غير ذلك.

مواضيع وحقوق

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

أحكام قضائية

شكر وتقدير