إذا صدر ضد مدين بحالة إفلاس أمر حراسة قضائيّة إضافيّ، يُصبح القيّم في حالة الإفلاس الأولى دائنًا في حالة الإفلاس الثانية
باختصار
هناك حالتان خاصّتان من الإفلاس الإضافيّ:
- عندما يحصل المدين على إعفاء في إجراء الإفلاس الذي بادر إليه المدين، تُفرض قيود على تقديم طلب إفلاس جديد لمدّة خمس سنوات من موعد إصدار أمر الإعفاء.
- عندما يُقدّم ضد مدين مُفلس طلب إفلاس إضافيّ، تسري عليه عدة إجراءات.
أمر إفلاس إضافيّ بمبادرة من المدين الحاصل على إعفاء
- المدين الذي حصل على أمر إعفاء لا يستطيع تقديم طلب إفلاس إضافيّ حتى خمس سنوات من موعد إصدار أمر الحراسة القضائيّة، إذا صدر أمر الحراسة القضائيّة في واحدة من الحالات التالية:
- المدين مرّ بإجراء إفلاس بمبادرة منه و أمر الإعفاء صدر في إطار هذا الإجراء.
- المدين مرّ بإجراء إعفاء في دائرة الإجراء والتنفيذ و أمر الإفلاس صدر في هذا الإطار.
إفلاس إضافيّ بمبادرة من الدائن قبل انتهاء إجراء الإفلاس الأول
- إذا صدر أمر حراسة قضائيّة إضافيّ للمدين المُفلس، أو إذا توفي المدين المُفلس وصدر أمر بإدارة تركته في إطار إجراء الإفلاس:
- القيّم في حالة الإفلاس الأولى يصبح في حالة الإفلاس الثانيّة دائنًا للديون التي لم تُسدّد بعد.
- الممتلكات التي تم شراؤها بعد إشهار الإفلاس الأول، وفي يوم تقديم طلب الإفلاس الثاني لم توزّع الممتلكات على الدائنين في حالة الإفلاس الأولى، يتم ضمّها لحالة الإفلاس الثانية.
- إذا تصرّف القيّم بالممتلكات في حالة الإفلاس الأولى (على سبيل المثال، قام ببيع الممتلكات) دون أن يعرف بأمر تقديم طلب إفلاس ثانٍ، فإنّ جميع الإجراءات التي اتّخذها القيّم تبقى سارية.
- فور إعلام القيّم في حالة الإفلاس الأولى بأمر تقديم طلب إفلاس ثانٍ أو طلب إدارة تِركة المدين المتوفي في إطار إجراء الإفلاس، يتوجّب على القيّم تجميد الإجراءات الخاصّة بالممتلكات الواقعة تحت تصرّفه والتي اشتراها المدين بعد إشهار الإفلاس.
- بعد إشهار الإفلاس الثاني، يقوم القيّم في حالة الإفلاس الأولى بتحويل الممتلكات (أو المبلغ الذي تم تحصيله بعد البيع) ليد القيّم في حالة الإفلاس الثانية، بعد خصم نفقات القيّم الأول.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإفلاس - بنود 90-88א.