يحقّ للبنك أن يصدر بطاقة ائتمان فقط لقاصر بلغ من العمر 16 عامًا
إصدار بطاقة الائتمان مشروط بموافقة مسبقة وخطيّة من أحد الوالدين أو الوصي على القاصر
إذا تجاوز القاصر إطار الائتمان المحدّد له، يقوم البنك بإلغاء البطاقة
ملخّص
بإمكان القاصر الحصول على بطاقة ائتمان من البنك، بشرط موافقة مسبقة وخطيّة من أحد الوالدين أو الوصي على القاصر.
- البنك غير ملزَم بإصدار بطاقة ائتمان للزبون.
- على بطاقة الائتمان يجب أن تظهر الكلمات: "قاصر" أو "شاب (حتى 18)".
- يمكن استعمال بطاقة الائتمان لسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي أيضا. في حسابات القاصرين، الحدّ الأقصى لمبلغ السحب لا يمكن أن يتجاوز 400 شيكل جديد في اليوم (بشرط أن يكون الحساب برصيد دائن).
من هو صاحب الحق؟
- قاصر بلغ من العمر 16 عامًا، بشرط موافقة أحد والديه (أو الوصي عليه).
عملية تحصيل الحق
- يجب التوجّه إلى البنك الذي يدير الحساب وطلب إصدار بطاقة ائتمان.
- للحصول على البطاقة من البنك، يجب التوقيع على عقد خطيًا.
- يجب على أحد والديّ القاصر (أو الوصي عليه) أن يوافق على إصدار بطاقة الائتمان، وذلك من خلال التوقيع على استمارة تتطرّق إلى استعمال البطاقة لغرض شراء المقتنيات.
من المهمّ أن تعرف
- البنك غير ملزَم بإصدار بطاقة للزبون، ويحقّ له رفض الطلب، وفقًا لاعتباراته.
- إذا تجاوز القاصر إطار الائتمان المحدّد له، يقوم البنك بإلغاء البطاقة التي أصدرها له، وإذا تمّ إصدار البطاقة من قِبل جهة أخرى (بطاقة غير بنكيّة)، يقوم البنك بإعلام هذه الجهة بانّ عليها إلغاء البطاقة.
الجهات المُساعِدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الأعمال المصرفيّة (خدمة الزبون)، لعام 1981 - المادّة 2.
- تعليمات الإدارة المصرفيّة السليمة 416 - حسابات القاصرين.