يُعطى الإعفاء لصاحب إعاقة درجتها 10% - 19%، شريطة أن تكون درجة إعاقته قد تحددت قبل تاريخ 01.01.1996، وكذلك لصاحب إعاقة درجتها أعلى (دون ارتباط بموعد تحديد درجة إعاقته)
إبتداءً من العام 2015، لم يعد هناك جباية لرسوم سلطة البث، إلاّ أن إجراءات جباية الديون التي كانت قبل سنة 2015، لا تزال مستمرة
باختصار
كان مُصابو العمليات العدائية الذين تلقّوا تعويضات إعاقة شهرية على أثر إصابة عدائية، يستحقون الحصول على الإعفاء من دفع رسوم التلفزيون.
من هو صاحب الحق؟
- المصاب في عملية عدائية الذي تلقّى تعويضات الإعاقة الشهرية على أثر الإصابة العدائية، أي أنه يستوفي أحد الشرطين التاليين:
- مُصاب عملية عدائية تحددت له درجة إعاقة مقدارها 10% - 19%، شريطة أن تكون درجة إعاقته قد تحددت قبل تاريخ 01.01.1996،
- مُصاب عملية عدائية تحددت له درجة إعاقة مقدارها 20% أو أكثر، دون ارتباط بموعد تحديد درجة الإعاقة.
عملية تحصيل الحق
- يُعطى الإعفاء تلقائياً بناءً على قائمة المستحقين التي مررتها مؤسسة التأمين الوطني إلى سلطة البث مرة كل سنة.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
التأمين الوطني | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |