تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | محكمة العدل العليا |
---|---|
اسم الملفّ: | בג"צ 2078/96, בג"צ 998/96, בג"צ 2444/96 |
التاريخ: | 11.02.1997 |
رابط: | حكم المحكمة في موقع جمعية حقوق المواطن |
تقدّمت امراة، تعيش مع زوجتها سنوات عدة، بالتماس ضد وزارة الصحة، بطلب إلغاء القاعدة، التي ألزمتها بالخضوع لفحص نفسي وتقييم اخصائية إجتماعية كشرط لتلقي تبرع بالحيوانات المنوية. هذا المطلب وُجِّه فقط للنساء غير المتزوجات، وذلك وفقا للمادة 8 (ب) من لوائح الصحة العامة (التلقيح الصناعي)، 1987.
على إثر الالتماس، سمحت وزارة الصحة للملتمسة بتلقي العلاجات من دون الفحوصات. لكنها طلبت رفض الالتماس لإلغاء اللائحة والقاعدة.
تحت ضغط المحكمة ، صدر حكم بالتوافق، أقرّ، بأن لائحة 8 (ب) من لوائح الصحة العامة (التلقيح الصناعي)، 1987، والقاعدة 19(ب) من القواعد المتعلّقة بإدارة بنك الحيوانات المنوية وتعليمات إجراء التلقيح الصناعي، لاغية وباطلة. وأن على وزير الصحة نشر توجيهات يُدار بموجبها التلقيح الصناعي والإخصاب الصناعي بشكل منصف.
وقد تقرر أيضا أن بأستطاعة الطبيب المعالج، حسب تقديره، وفي حالات خاصة، طلب استشارة اجتماعية، وذلك بناء على تقديره المهنيّ.
مدلول
- التمييز محظور بين النساء المتزوجات وغير المتزوجات في إجراء التلقيح الصناعي، بما في ذلك مرحلة تلقّي التبرع بالحيوانات المنوية.
- يجب ألا تُطلب استشارة نفسية أو إجتماعية من نساء يطلبن تبرعاً بالحيوانات المنوية، لمجرد أنهنّ غير متزوجات.
- يحق للطبيب وبحسب تقديره المهنيّ في حالات خاصة طلب الحصول على استشارة اجتماعية، وذلك بناء على اعتبارات مهنية.