الشخص الذي أدين بارتكاب مخالفة إرهابيّة وقضى عقوبة السجن، وحصل على مقابل من السلطة الوطنيّة، قد تُسحب إقامته الدائمة
إذا سُحِبت إقامته الدائمة، يُستبعد من إسرائيل بشمل دائم، ولن يُسمح له بمعاودة الدخول إلى إسرائيل
ملخّص
الشخص الذي أدينَ بارتكاب مخالفة إرهابيّة وقضى عقوبة السجن الفعليّ، وهو يحصل على مقابل من السلطة الفلسطينيّة، قد تُسحب إقامته الدائمة.
- سحب الإقامة الدائمة يعني استبعاد الشخص من إسرائيل بشكل دائم.
- الشخص الذي سُحبت إقامته الدائمة واستبعدَ من إسرائيل، لن يُسمَح له بالدخول إلى إسرائيل.
من هم الأشخاص المعرّضون للاستبعاد؟
- مقيم دائم في إسرائيل أدينَ وقضى عقوبة السجن الفعليّ، وهو يحصل على مقابل إزاء الإدانة والسجن، وذلك في حال ارتكاب إحدى المخالفات التالية:
- مخالفة إرهابيّة وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب
- إذا ارتكبت المخالفة قبل سنّ قانون مكافحة الإرهاب (2016) - مخالفة إرهابيّة وفقًا للحقائق التي يستند إليها الحكم القضائي
- مخالفة المساس بسيادة الدولة
- مخالفة التسبب باندلاع حرب
- مخالفة تنطوي على التعاون مع عدو
عملية سحب الإقامة الدائمة والاستبعاد من إسرائيل
- خلال 7 أيام من توفّر الشروط، يُبلغ وزير الداخلية المقيم الدائم بنيته التوجّه إلى المحكمة بطلب إقامته الدائمة، وذلك في الحالات التالية:
- أدينَ بمخالفة إرهابيّة.
- قضى عقوبة السجن الفعليّ.
- حصل بشكل مباشر أو عن طريق شخص آخر على أموال مقابل الإدانة والسجن (مقابل خرق الولاء والتورّط في عملية إرهابيّة).
- بعد بلاغ وزير الداخلية، وخلال 7 أيام، يُستدعى المقيم الدائم لقول ادّعاءاته، ويُمنح الفرصة لقول ادّعاءاته أمام وزير الداخلية بخصوص تلقي الأموال مقابل الإدانة والسجن.
- إن لم يقتنع وزير الداخلية بادعاءات المقيم الدائم، يتوجّه إلى المحكمة اللوائيّة بطلب سحب الإقامة الدائمة.
- إذا سحب وزير الداخلية الإقامة الدائمة، يُستبعد الشخص من إسرائيل إلى مناطق السلطة الفلسطينيّة، بعد أن يقضي عقوبة السجن.
- الشخص الذي استُبعد من إسرائيل بعد سحب إقامته الدائمة بموجب هذا الإجراء، لن يُسمح له بمعاودة بالدخول إلى إسرائيل.
استئناف
- يحق لمن سُحِبت مكانته بسبب خيانة الأمانة تقديم التماس إداري على القرار في محكمة الشؤون الإدارية.
- يجب على وزير الداخلية السماح بدخول ذلك الشخص إلى إسرائيل لحين الإنتهاء من الإجراءات، ما لم يكن بدخوله إلى إسرائيل خطر حقيقي على أمن الدولة أو السلم العام.
- يمكن الاستئناف على قرار محكمة الشؤون الإدارية في التماس للمحكمة العليا.
من المهمّ أن تعرف
- قرار وزير الداخلية متعلّق بموافقة وزير العدل، ولكن إن لم يقدّم الوزير ردّه خلال 7 أيام، سيُعتبر كمَن وافق على الطلب
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون المواطنة - المادة 11(ب1)