يجوز لجندي الاحتياط الذي يقدّم طلبًا للجنة تنسيق الخدمة الاحتياطية (فلتام) الاستئناف على قرار اللجنة
يجب تقديم الاستئناف خطيًا خلال 7 أيام من موعد استلام القرار


جندي الاحتياط الذي يقدّم طلبًا للجنة تنسيق الخدمة الاحتياطية (فلتام) ،وهو غير راض عن قرار اللجنة، يستطيع الاستئناف على القرار.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم الاستئناف خطيًا (لا حاجة لاستمارات خاصة). يوصى بطباعة التفسيرات للطلب من اجل أن تكون مقروءة وواضحة.
  • طلب الأجير يقدّم من قبل المشغّل فقط، مع إرفاق ختم المصلحة التجارية وتوقيع المشغل.

مراحل الإجراء

  • يجب تقديم الاستئناف حتى 7 أيام من موعد صدور قرار اللجنة.
  • ترفق إلى طلب الاستئناف معطيات إضافية، إلى جانب المعطيات التي أرفقت للطلب الأصلي، معلومات حول تغيير المعطيات أو يتم التركيز على معطيات تم تقديمها سابقًا والتي تدعم طلب التأجيل.

تمثيل مقدّم الاستئناف

  • يجوز لجندي الاحتياط الطالب أو العامل المستقل تمثيل نفسه.
  • لا يجوز للأجير المشاركة في جلسة النظر في الاستئناف.
  • الجهات التالية مخوّلة بتمثيل مقدم الاستئناف هاتفيًا أثناء النظر في الاستئناف:
    • مشغّل أو شخص من طرفه- في استئناف خاص بجندي احتياط يعمل كأجير.
    • عميد الطلبة- في استئناف خاص بجندي احتياط طالب.
    • ممثّل ينوب عن الوحدة التي يتبع إليها الجندي مقدّم الاستئناف.
  • لطلب تمثيل هاتفي خلال جلسة اللجنة، يجب التوجه مسبقًا مع إرفاق الطلب أو بواسطة التوجّه إلى مركز لجنة تنسيق الخدمة الاحتياطية على عنوان البريد الإلكتروني

استئناف

  • قرار لجنة الاستئنافات نهائي ولا يمكن الاستئناف عليه.

من المهمّ أن تعرف

  • يجوز للوحدة الاستئناف على قرار اللجنة أيضًا.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات