في بعض الأحيان، يحقّ لصاحب شقّة في بيت مشترك أن ينفصل على حسابه الخاص عن النظام المركزي لتسخين الماء أو التدفئة، وذلك بدون موافقة أصحاب الشقق الأخرى
يتوجّب على المنفصل أن يستمرّ بالمشاركة بشكل كامل في مصاريف صيانة النظام المركزي، وبشكل جزئي في مصاريف تشغيله الجارية
باختصار
في بعض الأحيان، يحقّ لصاحب شقّة في بيت مشترك أن ينفصل على حسابه الخاص عن النظام المركزي لتسخين الماء أو التدفئة، وذلك بدون موافقة أصحاب الشقق الآخرين.
من هو صاحب الحق؟
- يحقّ لكلّ شخص أن ينفصل عن النظام المركزي لتسخين الماء أو التدفئة، بشرط ألّا يلحِق أضرارًا نتيجة لذلك بما يلي:
- تزويد الماء الساخن أو التدفئة للشقق الأخرى في البيت المشترك.
- العزل الحراري الخاص بالنظام المركزي.
- أداء النظام المركزي.
- واجهة البيت المشترك.
- إذا كان النظام المركزي نظامًا مدمجًا لتسخين الماء وللتدفئة، فلا يمكن الانفصال عن واحد منهما فقط.
- إذا كان النظام المركزي موصولًا بشكل متعاقب (أيّ إذا كانت شقّتان أو أكثر موصولتين لنفس خطوط تزويد الماء)، فلا يمكن الانفصال عن النظام.
عملية تحصيل الحق
- يتوجّب على صاحب الشقّة الذي يرغب بالانفصال عن نظام التدفئة المركزي أن يبلّغ لجنة البيت قبل 15 يومًا على الأقلّ من الانفصال. (راجعوا استمارة "بلاغ بشأن النيّة بالانفصال عن نظام التدفئة المركزي").
تمويل الانفصال عن النظام
- صاحب الشقة الذي يتفصل من نظام التدفئة المركزي يتحمل دفع جميع المصاريف المتعلقة بالانفصال.
- يترتّب على من ينفصل دفع التكاليف المختلفة المطلوبة لأجهزة ومواسير البناية، وذلك من أجل عدم إلحاق الأضرار بتزويد الماء الساخن أو تدفئة الشقق الأخرى.
الاستمرار في المشاركة بصيانة النظام المركزي وتشغيله
- يتوجّب على المنفصل الاستمرار في المشاركة في المصاريف اللازمة لصيانة النظام المركزي بشكل سليم، بما في ذلك التصليحات، وكأنّه لم ينفصل عنه.
- يتوجّب على المنفصل الاستمرار بالدفع جزئيًا مقابل تشغيل النظام المركزي - كنسبة مئويّة ممّا كان سيدفعه لو لم ينفصل، وفقًا للجدول التالي:
نوع نظام التدفئة | نظام تدفئة فقط | نظام لتسخين الماء فقط | نظام مدمج لتسخين الماء والتدفئة |
---|---|---|---|
نسبة الاشتراك في المصاريف الجارية | 40% | 25% | 35% |
التوجّه إلى مفتّش تسجيل الأراضي في حالة وقوع خلاف
- في حالة وقوع خلاف بين أصحاب الشقق حول الانفصال عن نظام التدفئة المركزي، يحقّ لأصحاب الشقق أو للجنة البيت تقديم دعوى لمفتّش تسجيل الأراضي من أجل حسم الأمر.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا رفع دعوى إلى مفتش تسجيل العقارات
راجعوا كذلك