يحق لكل شخص أن يكون حاضرا في المباحثات التي تجرى في المحاكم بحكم مبدأ "علنية الجلسة"
المباحثات التي يقر إجراؤها في "جلسات مغلقة"، تمنع مشاركة الجمهور فيها
يحق لضحية الجريمة أن يكون حاضرا في المباحثات التي تجرى بشأنه، أيضا في المباحثات التي يقر إجراؤها في "جلسة مغلقة"
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 68 من قانون المحاكم، 1984
ملخّص
بشكل عام، لكل انسان الحق بأن يكون حاضرا في المباحثات التي تجرى في المحاكم في إسرائيل.
- وفقا للقانون، تجرى الأبحاث بشكل علني وتكون أبواب قاعات المحاكم مشرعة.
- هنالك حالات شاذة، يقضي فيها القانون بشكل واضح بأن تجرى المباحثات في جلسات مغلقة (مثل المباحثات في محكمة الأحداث)، أو أن للمحكمة الحق بأن تقرر بأن تجري المباحثات في جلسات مغلقة (مثلا، بهدف الحماية بشأن قاصر أو عديم القدرات). في هذه الحالات، مشاركة الجمهور في القاعة دون مصادقة من المحكمة ممنوعة.
لمن الحق بأن يكون حاضرا في الجلسات
- لكل شخص الحق بأن يكون حاضرا في مباحثات المحاكم التي لا تجرى في جلسات مغلقة.
الحضور في جلسات مغلقة
- توجد قوانين تقيد إمكانية التواجد خلال المباحثات التي تجرى في المحاكم، بشكل يشذ عن القاعدة التي تقضي بأن تجرى مباحثات المحاكم بشكل علني.
- إجراء المباحثات في قاعة مغلقة يكون وفقا لاعتبارات المحكمة.
- الأسباب للقرار بإجراء المباحثات في قاعة مغلقة، قد تكون مثلا: الحاجة إلى حماية أمن الدولة، خطر المس بالعلاقات الخارجية للدولة، منح شاهد فرصة تقديم شهادة حرة، حماية سر تجاري، حماية هوية المتشكين عن مخالفات جنسية، حماية القاصرين والعاجزين، إلخ.
- بعدما تقرر المحكمة بأن تجرى الأبحاث في قاعة مغلقة، يحق لها أن تسمح لأشخاص معينين بأن يحضروا الجلسات أو قسم منها.
- لمتضرري الجريمة مكانة خاصة في القانون، تمكنهم من أن يكونوا حاضرين أيضا في المباحثات التي تخصهم والتي تجرى في جلسات مغلقة.
- بل ويحق لضحية الجريمة أن يحضر إلى جلسة مغلقة مع مرافق، هو يختاره.
- لمعلومات إضافية راجعوا: استيضاح التهمة - على موقع حقوق ضحايا الجرائم.
- إذا كان ضحية الجريمة شاهدا في الملف، فإنه بشكل عام لا يسمح له بأن يكون حاضرا في الجلسات إلا بعد شهادته.
- يحق للقاضي في المباحثات أن يشذ عن القانون وفق اعتباراته وألا يسمح أيضا لضحية الجريمة أو للشخص الذي يرافقه أن يكون حاضرا ولكن هذا يكون فقط في حالات شاذة ومن منطلقات خاصة تُسجّل.
الحضور في محكمة للشبيبة
- الأبحاث في محكمة الشبيبة تجرى بشكل عام في جلسات كلها مغلقة.
- لذا، في الملفات التي يتم تداولها في محكمة للشبيبة (عندما يكون المتهم قاصرا)، لا يكون للمتضرر جراء المخالفة حق بالحضور، إلا أنه يحق للقاضي بأن يسمح بحضوره للمحاكمة.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون المحاكم، 1984 - البند 68
- قانون حقوق ضحايا مخالفة - البند 15
- قانون الشبيبة (القضاء، العقوبة وطرق العلاج) - البند 9
شكر وتقدير
- هذه الصفحة كتبت في الأساس من قبل نوجا- المركز الإسرائيلي لحقوق ضحايا الاجرام.