تُعتبر العملية الجراحية في غياب الموافقة عن معرفة من قبل المريض على العملية إهمالاً
إن المساس بكرامة الإنسان وبحقه في أن يحكم ذاته، من خلال العلاج الطبي دون الموافقة عن معرفة، هو ضرر قابل للتعويض في أحكام الأضرار

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة العليا
اسم الملفّ:استئناف مدني 2781/93
التاريخ:29.08.1999
رابط:لقراءة الحكم القضائي

دخلت مقدمة الإستئناف مستشفى الكرمل لإجراء عملية جراحية في قدمها، وأُخذ توقيعها على استمارة الموافقة لهذا الغرض. بعد ذلك وعندما كانت على طاولة العمليات، بينما كانت تحت تأثير المخدر، أُخذ توقيعها على استمارة موافقة لإجراء خزعة في كتفها. لم يتم إخبارها من قبل أنهم يؤجلون عملية القدم، ولم تُعطَ التفاصيل حول العملية التي يجب أن تُجرى لها في كتفها. في أعقاب العملية، بقيت كتف المستأنِفة جامدة وتقررت لها إعاقة بنسبة 35%.

قُدمت دعوى للمحكمة المركزية عن الأضرار الجسدية التي سببتها لها العملية الجراحية في كتفها. رفضت المحكمة المركزية الدعوى. جاء في الإستئناف أن المدعى عليهم (أطباء المستشفى) أهملوا بعدم حصولهم على موافقة المستأنِفة عن معرفة على معالجة كتفها. إدعت المستأنِفة أنه يجب تعويضها عن الأضرار الجسدية التي نتجت لها جرّاء عدم موافقتها عن معرفة، وأيضاً عن الضرر غير الجسدي الذي نتج لها جرّاء المساس بحقها في الحكم الذاتي على جسدها.

حكمت المحكمة العليا ما يلي-

من أجل أن تكون موافقة المريض على العلاج الطبي الذي سيُجرى في جسده "موافقة عن معرفة"، يجب تزويده بالمعلومات المناسبة عن وضعه، عن ماهية العلاج المنصوح به وهدفه. عن المخاطر والفرص الكامنة فيه وعن البدائل العلاجية المعقولة لهذا العلاج. وذلك بحيث تتوفر للمتعالج المعلومات المطلوبة له بشكل معقول كي يبلور قراره بخصوص الموافقة أو عدم الموافقة على العملية الجراحية أو على العلاج الطبي.

في الحالة التي أمامنا، ثبُت أن الأطباء في المستشفى أهملوا بكونهم لم يقوموا بواجبهم بإبلاغ المستأنِفة بالحاجة لإجراء الخزعة ضمن مكوثها في المستشفى للعلاج. لم يتم إخبارها من قبل أن هناك نية لتأجيل العملية الجراحية في قدمها ولا بتفاصيل العملية الجراحية التي يجب إجراؤها لها، وقد قُدمت لها فقط وهي تحت تأثير المخدر في غرفة العمليات.

يقع على المدعي ادعاء الإهمال الطبي أيضاً، من بين أمور أخرى، عبء إثبات العلاقة السببية ما بين إهمال الأطباء وبين الضرر الذي يدّعيه. عند فحص وجود علاقة سببية بين الإهمال في عدم الحصول على الموافقة عن معرفة من قبل المستأنِفة على العملية الجراحية، وبين الضرر الجسدي الذي حصل لها، على المحكمة تقدير الإحتمالية بأن تسليم المعلومات كما يجب كان سيجعل المريضة تعارض إجراء العلاج الطبي. في الحالة المطروحة، أقرّت المحكمة أن الظروف تشير إلى أن المستأنِفة كانت ستوافق على العملية الجراحية، لو توفرت أمامها كل المعطيات كما يجب، بغية الحصول على الموافقة، لذلك لم يثبت وجود علاقة سببية والمستأنِفة لا تستحق التعويض عن الضرر الجسدي الذي نتج لها جرّاء العملية في كتفها.

المسألة الأخرى التي ناقشتها المحكمة هي – هل ثمة مكان للحكم بتعويضات لصالح المستأنِفة عن الضرر غير الجسدي الذي نتج لها جرّاء المس بحكمها الذاتي والذي ينبع من أنه أُجريت في جسدها عملية جراحية دون أن تُعطي موافقتها على ذلك عن معرفة.

في الحالة التي أمامنا، لم يتم الإلتزام بواجب الحصول على الموافقة عن معرفة من قبل المستأنِفة على إجراء الخزعة في كتفها، وبذلك، تم المس بالحق الأساسي للمستأنِفة كإنسانة، في الكرامة والحكم الذاتي. في إطار تعريف القانون للضرر، أُعطيت الحماية للكثير من المصالح غير الملموسة. إذ أُعطي التعويض عن ضرر غير ممتلكاتي، كالألم والمعاناة الناتجين عن الضرر الجسدي الحاصل للمتضرر.

تقرر أنه يجب أيضاً إعتبار المس بكرامة الإنسان وبحقه في الحكم الذاتي، الكامن في القيام بإجراء طبي في جسده دون موافقته عن معرفة، بمثابة ضرر قابل للتعويض. قبلت المحكمة الإستئناف وحكمت للمستأنِفة بتعويض مقداره 15،000 شيكل جديد.

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

مرسوم الأضرار

شكر وتقدير