تحذير
هذه الصفحة لم تعد ذات صلاحية!
هذه الصفحة لم تعد ذات صلاحية، لذلك تم تجميدها في الأرشيف.
يستحق وَرثة جندي الإحتياط الذي قُتل في المعركة قبل تاريخ 01.01.1999، الحصول على هِبة مالية تُعطى لمرة واحدة
مبلغ الهِبة المقدمة هو 100،000 شيكل جديد
يجب تقديم طلب الحصول على الهِبة في غضون سنتين من تاريخ 01.04.2012، أو من موعد وفاة الجندي (ما عدا في الحالات الإستثنائية المصادق عليها)
لا يوجد إستحقاق لهذه الهِبة، في حال تم دفع هِبة بمقتضى ترتيبات دفع الهِبة لعائلات جنود الإحتياط من أفراد الفريق الجوي القتلى
  • جندي الإحتياط الذي قُتل في المعركة هو الجندي المتوفى نتيجة إصابة أو مرض أو نتيجة تفاقم المرض، وكان ذلك قد حصل خلال فترة الخدمة العسكرية الإحتياطية وعلى أثر هذه الخدمة.
  • بحسب المادة 15(ב) من قانون دفع المخصصات لجنود الاحتياط وأبناء عائلاتهم، يستحق وَرثة جندي الإحتياط الذي قُتل بالمعركة في الفترة ما بين تاريخ 14.05.1948 وتاريخ 31.12.1998، الحصول على هِبة مالية تُعطى لمرة واحدة ومقدارها 100،000 شيكل جديد.
  • في حال ترك جندي الإحتياط إستمارة مستفيدين وحدد فيها من هم المستحقون للهِبة من بين وَرثته، سيتم تقديم الهِبة لهؤلاء الوَرثة. المستفيدون المذكورون في الإستمارة الذين ليسوا الوالدين أو الأزواج أو الأبناء، تتم المصادقة عليهم من قبل المسؤول عن دفع الهِبة، إذا وجد سبباً مبرراً لذلك.
  • في حال لم تتم تعبئة إستمارة مستفيدين، تُقسَّم الهِبة على النحو التالي:
وَرثة جندي الإحتياط عند وفاته مستحق أو مستحقو الهِبة
الزوج أو الزوجة حيث لا يوجد أبناء ولا أهل (الوالدان) الزوج أو الزوجة
الأبناء حيث لا يوجد زوج أو زوجة الأبناء (بالتساوي)
الوالدان حيث لا يوجد زوج أو زوجة أو أبناء النصف لكل منهما
الزوج أو الزوجة والأبناء النصف للزوج أو الزوجة والنصف الآخر للأبناء
الزوج أو الزوجة والوالدان، بدون أبناء النصف للزوج أو الزوجة والنصف الآخر للوالدين
أكثر من شريك/ة حياة واحد/ة، والد/ة واحد/ة، أو إبن/ة واحد/ة قسمة متساوية بين الأزواج/الوالدين/الأبناء
  • يجوز للمسؤول أن يقسّم الهِبة ليس بحسب الترتيب المذكور في الجدول، وذلك في حال توفر تعليلات تبرر ذلك.

من هو صاحب الحق؟

  • وَرثة جندي الإحتياط الذي اعترفت به وزارة الأمن على أنه جندي قُتل في المعركة بين تاريخ 14.05.1948 وتاريخ 31.12.1998:

الأزواج أو شركاء الحياة

  • وهُم من كانوا أزواجاً للجنود في يوم وفاتهم، بمن فيهم الأزواج بالمساكنة (حتى لو تزوج هؤلاء فيما بعد).

الأبناء

  • الإبن أو الإبنة، بمن فيهم إبن/ة شريك/ة الحياة أو المتبنّى/المتبناة، ممن لم يبلغ بعد 21 سنة، ما عدا إبن/ة شريك/ة الحياة الذي/التي لم يكن وتكن ضمن مصروفات الجندي المعيشية في يوم وفاته (أي ليس ضمن مدعوميه إقتصادياً)، والذي/التي كانت برعاية قريب له/ا منذ ولادته/ا، قريب ليس شريك حياة القتيل.
  • الإبن أو الإبنة، بمن فيهم إبن/ة شريك/ة الحياة أو المتبنّى/المتبناة، بدون التقييد في العمر، في حال لم يكن/تكن مستقلاً/مستقلة بسبب نقص جسدي أو عقلي (إلاّ إذا لم يكن/تكن عند وفاة الجندي ضمن مدعوميه إقتصادياً).

الوالدان

  • الوالد أو الوالدة، بما في ذلك زوج الأم/زوجة الأب أو الوالد/ة بالتبنّي.
  • عندما يكون للجندي القتيل والد/ة بالإنجاب وأيضاً زوج أم/زوجة أب أو والد/ة بالتبنّي من نفس الجنس، سيُعتبر والداً ثاكلاً أو تُعتبر والدة ثاكلة مَن سدّ عازة القتيل، أو من سد القتيل عازته/ا قريباً من موعد الوفاة. بإمكان الوالد/ة الآخر/الأخرى الحصول على الإعتراف به/ا أباً ثاكلاً أو أمّاً ثاكلة إذا كانت ظروف الحال تبرر ذلك.

عملية تحصيل الحق

  • يجب التوجه إلى المسؤول عن دفع المخصصات في الجيش الإسرائيلي وتقديم إستمارة طلب دفع الهِبة المالية.
  • يجب تقديم الإستمارة في غضون سنتين من تاريخ 01.04.2012، أو من تاريخ وفاة الجندي (المتأخر منهما). في حالات إستثنائية، يجوز للمسؤول أن يمدد فترة تقديم الطلب.
  • يجب إرسال الطلب المرفق بالأوراق الثبوتية ذات الصلة إلى العنوان التالي:
قسم الأفراد- فرع تخطيط الأجور والمخصصات – قائد الإحتياط، هكرياه، تل أبيب، ד"צ 02919.
  • يتم تحويل مبلغ الهِبة عن طريق شيك على دفعتين متساويتين، وذلك من قبل ضابطة المصابين:
    • تحوَّل الدفعة الأولى في غضون 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
    • تحوَّل الدفعة الثانية في غضون سنة من تاريخ تقديم الطلب.
  • يجوز للمسؤول أن يأجل موعد دفع الهِبة في حالات إستثنائية ولأسباب يتم تسجيلها.
  • يمكن توجيه الأسئلة إلى قسم الخدمة العسكرية الإحتياطية في شعبة القوى البشرية (قسم الأفراد):
    • هاتفياً: 03-5690293/5/6.
    • خطياً: هكرياه، تل أبيب، ד"צ 02919، قسم الأفراد- فرع تخطيط الأجور والمخصصات – قائد الإحتياط.

استئناف

  • يمكن الإستئناف على قرار مسؤول دفع المخصصات، أمام لجنة الإستئنافات.

من المهمّ أن تعرف

  • مقدار الهِبة يعادل مبلغ مخصصات التأمين لجنود الإحتياط، وتتم حتلنته تبعاً لمؤشر الأسعار للمستهلك في الأول (1) من كل شهر إبتداءً من تاريخ 01.02.2013.
  • في حال تم دفع هِبة بمقتضى ترتيبات دفع الهِبة لعائلات جنود الإحتياط من أفراد الفريق الجوي القتلى، لا تكون هناك مصادقة على استحقاق هذه الهِبة.
  • حق الحصول على الهِبة هو شخصي ولا يمكن نقله للآخرين، أو رهنه أو الحجز عليه أو توريثه.


راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات