السلطة القطريّة للإطفاء والإنقاذ تُقدم خدمات مختلفة وجزء منها منوط بدفع رسوم (على سبيل المثال: إنقاذ من مصعد، أو فتح باب لم يتم تنفيذه بعد حريق)
في حالات معينة قد يكون استحقاق لتلقي التخفيض أو الإعفاء من دفع الرسوم

السلطة القطرية للإطفاء والإنقاذ تقدم خدمات مختلفة وجزء منها منوط بدفع الرسوم.

مثال
  • الإنقاذ من المصعد أو فتح الباب لم يتم تنفيذه عقب حريق أو مواد خطرة.
  • رقابة وإعطاء وجهة نظر.
  • الوصول بعد استدعاء كاذبة من متصل آليّ.
  • في حالات معينة قد يكون استحقاق لتلقي التخفيض أو الإعفاء من دفع الرسوم.

من هو صاحب الحق؟

المستحقون للإعفاء من دفع الرسوم بدون تقديم طلب

  • في الحالات التالية يُمنَح الإعفاء من دفع الرسوم حتى بدون تقديم طلب:
    • إذا تمّت عمليّات سلطة الإطفاء في إطار نشاط جهة أمنيّة أو جهة إنقاذ، وكان على سلطة الإطفاء تقديم المساعدة من أجل أداء تلك الجهة لواجبها.
    • إذا كانت عمليّات سلطة الإطفاء مطلوبة لإنقاذ أو انشتال شخص يحتاج بشكل فوري لعلاج طبي.
    • إذا كانت عمليّات سلطة الإطفاء مطلوبة لانتشال جثة شخص متوفٍّ، أو أنّ الشخص توفي بجانب الحادث أو نتيجة لها.
  • مهم: يجب إبلاغ السلطة بالحالة الملائمة التي تبرّر الإعفاء من دفع الرسوم.

المستحقون للحصول على إعفاء أو تخفيض في دفع الرسوم، والملزمون بتقديم طلب

  • كلّ من يستوفي الشروط التالية يمكن أن يستحق التخفيض في الرسوم:
    • مقدّم طلب الذي لا تسمح حالته الماديّة بدفع الرسوم، ويستوفي أحد الشروط التالية، قد يكون مستحقًا لتخفيض بنسبة حتى %60 من مبلغ الرسوم:
      1. مُقدّم الطلب حاصل على إعفاء أو تخفيض بنسبة %50 أو أكثر من مبلغ ضريبة رسوم الأملاك "الأرنونا" العام.
      2. أثبت مُقدم الطلب أن حالته الماديّة صعبة جدًا ولا تسمح بدفع الرسوم بشكل كامل.
    • إذا تعرّض مقدّم الطلب أو أحد أفراد عائلته في الحدث لضرر جسدي كبير، قد يكون مستحقًا للحصول على تخفيض حتى %50 في مبلغ الرسوم.
    • إذا تعرّضت ممتلكات مقدّم الطلب لأضرار جسيمة خلال الحدث، قد يكون مستحقًا للحصول على تخفيض حتى %50 في مبلغ الرسوم.
    • إذا كان مقدّم الطلب مؤسسة ليست لأهداف ربحية، أو شركة لصالح الجمهور، قد يكون مستحقًا للحصول على تخفيض حتى %15 في مبلغ الرسوم.
نصيحة
إذا استوفى مقدّم الطلب أكثر من شرط واحد من شروط الحصول على تخفيض، فإنّ التخفيض التراكمي الذي يُمنَح له يمكن أن يضل إلى حتى %80 من قيمة الرسوم، إلّا إذا قرّرت لجنة التخفيضات أنّ هناك أسباب استثنائيّة تبرّر منح تخفيض أكبر.

الحالات التي لن يُمنَح فيها إعفاء أو تخفيض

  • إذا طرأت الحالات التالية، لن يُمنَح إعفاء أو تخفيض، إلًا في الحالات الاستثنائية:
    • الحدث المستودب خدمات الإنقاذ أو الإطفاء وقع في ممتلكات مقدّم الطلب، وكانت الممتلكات بحاجة للحصول على مصادقة من سلطة الإطفاء، لكنّ تم تفعيلها دون مصادقة سارية.
    • قرّر محقق الحرائق أنّ الحدث نجم عمدًا بسبب مقدّم الطلب.

عملية تحصيل الحق

موعد تقديم الطلب وطريقته

  • يتوجّب على الشخص المعني بالحصول على إعفاء أو تخفيض في الرسوم، أن يقدّم الطلب والمستندات المفصلة أدناه، خلال 60 يوما من استلامه طلب دفع الرسوم.
  • بإمكان قائد اللواء أو أي شخص من طرفه تمّ تعيينه عضوا في لجنة التخفيض، أن يمدّد موعد تقديم الطلب.
  • الطلب الذي لم يتم تقديمه خلال 60 يوماً ولم تتمّ الموافقة على تقديمه في موعد لاحق، لن يتمّ النظر فيها بتاتًا.
  • يتمّ تقديم الطلب والمستندات المطلوبة يدويًا (لا يمكن تقديمها إلكترونيًا) لقسم الجباية في محطة الإطفاء التي أرسلت قسيمة الدفع.
  • تظهر تفاصيل الاتصال بقسم الجباية (رقم الهاتف) على ظهر قسيمة الدفع.

المستندات المطلوبة

  • استمارة طلب للحصول على إعفاء أو تخفيض في رسوم خدمات الإطفاء والإنقاذ مطبوعة وكاملة.
  • إذا تم تقديم الطلب لأسباب اقتصادية، فيجب أيضًا تعبئة الملحق أ من استمارة طلب للحصول على إعفاء أو تخفيض في رسوم خدمات الإطفاء والإنقاذ وإرفاق الملفات المطلوبة وفقا للوارد في ملحق أ.
  • صورة عن بطاقة الهوية، يشمل الملحق.
  • مستندات تثبت ملكيّة أو حيازة الممتلكات الذي تمّ تقديم الطلب بشأنه (مثل عقد ايجار، شهادة طابو).
  • مستندات توضّح استعمالات الممتلكات الذي تمّ تقديم لطلب بشأنه، إذا كان الحديث يدور عن ممتلكات ليست معدة للسكن الشخصي.
  • مستندات تثبت حدوث ضرر جسدي نتيجة للحادث الذي تمّ تقديم الطلب بشأنه (مثلًا تقرير طبي).
  • مستندات تفصّل تقييم مدى الأضرار التي لحِقت بالممتلكات.
  • إثبات على تأمين الممتلكات التي تضررت في الحدث أو تصريح بعدم وجود تأمين.
  • يمكن للجنة الخصم أن تطلب مستندات إضافيّة إذا اعتقدت أنّها مطلوبة
نصيحة
بالإمكان تحميل ملحق رقمي لبطاقة الهوية مباشرة على الهاتف النقال أو للحاسوب بواسطة موقع سلطة السكان والهجرة.
لمعلومات حول تغيير التفاصيل الشخصية في ملحق بطاقة الهوية راجعوا هويّات، جوازات سفر ووثائق السفر.

قرار لجنة التخفيضات

  • لجنة التخفيضات تصدر قرارها خلال 90 يومًا من تقديم الطلب لها.
  • يحقّ لقائد اللواء تمديد موعد إصدار القرار لمدة 45 يومًا إضافيًا (بالمجمل 135 يومًا).
  • يجب إصدار قرار لجنة التخفيضات خطيًا، ويجب أن يشمل شرحًا للقرار.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات