يجوز لمُصاب سعفة الرأس الذي طرأ تدهور على حالته الطبية، تقديم طلب للإعتراف بالتدهور، إذا مر 180 يوماً على موعد اللجنة الطبية التي اجتازها
إذا قامت اللجنة الطبية للتدهور برفع درجة الإعاقة 10% على الأقل، تُدفع للمصاب تعويضات وفق الإقرار الجديد
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة الصحة
ملخّص
- يجوز لمُصاب سعفة الرأس تقديم طلب لتعويضه عن التدهور في حالته الطبية، إذا مر 180 يوماً على موعد اللجنة الطبية الأخيرة التي اجتازها.
- إذا قامت اللجنة الطبية للتدهور برفع درجة الإعاقة 10% على الأقل، تُدفع للمصاب تعويضات وفق ما أُقر:
- من أقرت له اللجنة الطبية للتدهور أقل من 40% إعاقة طبية، تُدفع له هبة مكملة ل هبة المرة الواحدة التي حصل عليها، وفق نِسب الإعاقة التي أُضيفت.
- من كان لديه قبل التدهور أقل من 40% والآن أُقر له 40% وما فوق، يبدأ بتلقي مخصصات شهرية. إذا لم يكن قد مر 70 شهراً منذ تلقيه هبة لمرة واحدة بدل المخصصات، تُخصم من المخصصات نِسب الإعاقة التي تلقّى عنها الهبة. أي أنه في فترة 70 شهراً من تلقّي الهبة، هو يحصل على مخصصات فقط عن نِسب الإعاقة التي أضيفت له. عند انتهاء ال 70 شهراً، تُدفع المخصصات عن جميع نِسب الإعاقة المقرّة له.
- المصاب الذي تلقّى مخصصات شهرية قبل التدهور، تُحتلَن المخصصات بحسب نِسب الإعاقة الجديدة إبتداءً من الشهر الذي قُدم فيه طلب التدهور في الحالة الطبية.
من هو صاحب الحق؟
- مُصاب سعفة الرأس الذي طرأ تدهور على حالته الطبية، وقد مر 180 يوماً منذ اجتاز لجنة طبية أو لجنة طبية للإستئنافات.
عملية تحصيل الحق
- يمكن تقديم طلب التدهور في الحالة الطبية بعد مرور 180 يوماً على موعد إنعقاد اللجنة الطبية أو اللجنة الطبية للإستئنافات.
- يُقدَم طلب التدهور خطياً (عبر البريد أو الفاكس) إلى المركز الوطني لتعويض مصابي سعفة الرأس.
- يجب إرفاق الطلب بمستندات طبية تشهد على تدهور الحالة الطبية المتعلق بالأمراض المذكورة في القانون، والتي لم تُعرض بعد أمام اللجان الطبية السابقة.
- بعد فحص الطلب في مركز تعويض مصابي سعفة الرأس، يُرسل مكتوب للمتوجه مع إحدى الإجابات التالية:
- المصادقة على أن طلب التدهور يتطرق، على ما يبدو، لأحد الأمراض المذكورة في القانون، وأن لجنة طبية للتدهور ستقر إن كان هناك تدهور فعلاً وما هي نِسب الإعاقة بالتناسب.
- لا يتطرق طلب التدهور لأحد الأمراض المذكورة في القانون لذا، لن يُستدعى المتوجه إلى اللجنة الطبية للتدهور. مع ذلك، يجوز للمتوجه أن يقدّم خطياً طلب الظهور أمام اللجنة الطبية للتدهور.
- الطلب والمستندات المرفقة التي قدمها المتوجه، لا تتيح إتخاذ قرار وهناك حاجة لمستندات إضافية تُفصّل في المكتوب.
اللجنة الطبية للتدهور
- تنعقد اللجنة الطبية في دائرة الصحة ضمن منطقة سكن مقدم الطلب.
- تقر اللجنة، وفقاً للمستندات الطبية المرفقة للطلب، إذا كان هناك تدهور في الحالة الطبية لمقدم الطلب.
- يُرسل قرار اللجنة إلى مقدم الطلب أو الموكَّل عنه خطياً عبر البريد.
- إذا أقرت اللجنة أن درجة الإعاقة قد اشتدت بأقل من 10%، لا تُدفع فرقيات مالية لمقدم الطلب.
- إذا اشتدت درجة الإعاقة 10% وما فوق، يُرسل بلاغ لمؤسسة التأمين الوطني التي تقوم بحتلنة مقدار التعويض.
استئناف
- يمكن تقديم الإستئناف على قرار اللجنة الطبية للتدهور، خلال 60 يوماً من تاريخ إرسال مكتوب القرار.
- يُقدَّم الإستئناف إلى المركز الوطني لتعويض مصابي سعفة الرأس.
من المهمّ أن تعرف
- مُصاب سعفة الرأس الذي أُقرت له 100% إعاقة من قبل لجنة طبية، لا يجوز له تقديم طلب التدهور.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون التعويض للمصابين بسعفة الرأس
- أنظمة تعويض مصابي سعفة الرأس (تقديم الدعوى، الإعتراف بالمصاب، تحديد درجة الإعاقة، تركيب اللجان ونظام عملها)، 1995
- أنظمة تعويض مصابي سعفة الرأس (دفع تعويض لمرة واحدة، المخصصات والهبة)، 1995
توسُّع ونشرات
- سعفة الرأس في ويكيبيديا