ينصح بأن تكون النساء حتى جيل 45 العاملات في مؤسسات تعليمية مع أطفال مطعّمات ضد الحصبة الالمانية
ملخّص
لوائح عمل النساء (أعمال محظورة، أعمال مقيدة، وأعمال خطرة، 2001 تنص على قواعد بما يتعلق بالتطعيم ضد الحصبة الألمانية للنساء حتى جيل 45 العاملات في مؤسسات تعليمية مع أطفال.
- المشغّلون في مؤسسات التعليم المفصلة لاحقا، والذين يشغّلون نساء لم يبلغن سن ال 45 بعد، ملزمون بعرض اللوائح في مكان ظاهر للعيان، يمكن للعاملة الوصول إليه بحرية، وذكر عوامل الخطر الموجودة في المؤسسة التعليمية.
من هي صاحبة الحق؟
- امرأة لم تبلغ ال 45 عام بعد، تعمل أو مرشحة للعمل، في مؤسسة تعليمية هي أحدى المؤسسات المفصلة أدناه، (يشمل الطالبات الأكاديميات ومتدربة مقيمة في المكان كجزء من دراستها):
- مدرسة يتم فيها التدريس المنهجي ل 10 أطفال أو أكثر حتى جيل 12 عامًا (يشمل)
- رياض أطفال
- حضانة يومية
عملية تحصيل الحق
- المشغّل في المؤسسة التعليمية (يشمل المشغّل الفعلي لعاملة في شركة قوى عاملة), مُلزم بإبلاغ أي عاملة أو مرشحة للعمل والتي لم تبلغ من العمر 45 عام ، أنه ونظرا لطبيعة مكان العمل، هناك خطر متزايد لإصابتها بالحصبة الألمانية، وأنه في حال أُصيبت بالحصبة الألمانية أثناء حملها فإن الأمر قد يعرّض تطوّر الجنين للخطر.
- على المشغل توجيه المرأة الى مراكز الأم والطفل (طيپات حَلاڤ) التي تديرها وزارة الصحة.
- إذا لم يكن لدى المرأة شهادة طبية تفيد بتلقيها تطعيم ضد الحصبة الألمانية، ينصحها مركز صحة الأسرة بالحصول على التطعيم.
- يُعطى التطعيم في مركز صحة الأسرة الذي تديره وزارة الصحة.
- بعد تلقي التطعيم، يقوم المركز بإصدار شهادة طبية تفيد بتلقي التطعيم ويتم توثيق إعطاء التطعيم وإعطاء الشهادة الطبية.
- في حال رفضت المرأة الحصول على التطعيم، يجب عليها التوقيع على استمارة رفض تلقي تطعيم (بحسب الإضافة الأولى للوائح), الذي سيحفظ في بطاقتها الطبية في مركز الأم والطفل (טיפת חלב) لمدة 26 عام، أو إلى أن تصل المرأة إلى جيل 53 عام (الأبكر بينهما).
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون عمل النساء، 1954 - بنود 1، 20.
- لوائح عمل النساء (أعمال محظورة، أعمال مقيدة، وأعمال خطرة) - تعليمات 1، 2.