قد يحق لضحايا الإتجار بالبشر الحصول على تعويض مالي من "صندوق الممتلكات المصادرة" بهدف إعادة تأهيلهم، علاجهم أو حمايتهم
قد يمنح الصندوق أيضًا تعويضًا ماليًا لمن أصدرت المحكمة لصالحه حكمًا قضائيًا بالحصول على تعويضات من الجهات التي أضرّت به، ولكنه لم يتمكن من تحصيلها (لمزيدٍ من المعلومات)
لن يمنح تعويض لأغراض أخرى، مثل المساعدة القانونية في تنظيم المكانة القانونية للضحية في البلاد
تقديم طلب الحصول على التعويض غير منوط بالدفع
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع الخدمات والمعلومات الحكومي
باختصار
"صندوق الممتلكات المصادرة" هو صندوق خاصة لإدارة الممتلكات المصادرة والغرامات التي فرضت في ملف الإتجار بالبشر والاحتجاز في ظروف عبودية.
- يتيح الصندوق لضحايا جرائم الإتجار بالبشر الحصول على تعويض مالي بهدف إعادة التاهيل، العلاج أو الحماية.
- بالإضافة إلى ذلك، يساعد الصندوق الأشخاص الذين أصدرت المحكمة لصالحهم حكمًا قضائيًا بالحصول على تعويض مالي من الجهات التي أضرّت بهم، ولكنهم لم يتمكنوا من تحصيلها. لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات لضحايا جرائم الإتجار بالبشر الذين صدر لصالحهم حكم قضائي بالحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، ولكنهم لم يتمكنوا من تحصيلها.
من هو صاحب الحق؟
- من اعتُرف به ضحية جريمة إتجار بالبشر، ويحتاج لمبلغ مالي لإعادة التأهيل، العلاج أو الحماية.
- لن يعطى التعويض إذا كان لدى الضحية مصدر تمويل آخر لنفس الهدف (على سبيل المثال، إذا طلب تمويلًا لعلاج صحي، ويوجد لديه تأمين صحي لنفس الهدف).
عملية تحصيل الحق
- يتوجب على الضحية تقديم طلب للجنة التابعة للصندوق، والتي تجتمع في مواعيد محددة مسبقًا.
تقديم الطلب
- يجب تقديم الطلب قبل موعد جلسة اللجنة بـ 45 يومًا على الأقل (في حالات استثنائية، وبعد الحصول على موافقة رئيس اللجنة، يمكن تقديم الطلب في موعد قريب من موعد جلسة اللجنة).
- يُقدّم الطلب بواسطة استمارة إلكترونية، باللغة العبرية أو الإنجليزية، لراحة مقدّم الطلب، ويشمل التفاصيل التالية:
- اسم مقدّم الطلب ورقم بطاقة هويته الشخصية، أو رقم سجّله، حسب مقتضى الحال، وتفاصيل التواصل معه.
- مصادقة على مكانة مقدم الطلب كضحية إتجار بالبشر (بواسطة تقديم أدلة من مصادر خارجية أو بموجب تصريح الضحية).
- للضحية المقيم خارج البلاد– تأكيد هويته بواسطة توكيل من قبل كاتب عدل أو وثيقة صادرة عن قنصلية إسرائيل في الدولة التي يتواجد فيها. إذا تعذّر تأكيد الهوية، يمكن الاستناد إلى أدلّة أخرى مثل تصريح الضحية أو شخص آخر، ومعلومات من مصادر أخرى.
- للضحية غير الناطق بالعبرية والراغب في المثول أمام اللجنة- يجب تفصيل اللغات التي يتحدث بها.
- المبلغ المطلوب.
- الغرض من وراء طلب المبلغ، وصفه وتكاليفه المفصّلة.
- إبداء الموافقة على التعاون مع آليات المتابعة والإشراف على استخدام المبلغ، وفتح سجّل لتوثيق المصروفات المخصصة لهذا الغرض.
- التصريح بعدم تلقي دعم مالي من أي جهة أخرى من أجل هذا الغرض، وإذا قُدّم دعم جزئي، يجب تفصيل مصدر الدعم وقيمته.
- مدى مشاركة مقدّم الطلب في النشاط الذي طُلب التمويل من أجله.
- أي وثيقة أخرى تؤكد/تدعم فحوى الطلب.
- التعهّد بأنّه إذا دُفع التعويض لمقدم الطلب رغم عدم استحقاقه للدعم، يُعاد المبلغ بعد المطالبة به في المرة الأولى.
- ترفق إلى الطلب رسالة شخصية من مقدّم الطلب، يشرح فيها السبب وراء الدعم الذي يطلبه من أجل إعادة تأهيله.
- بعد تقديم الطلب، ترسل عبر البريد الإلكتروني مصادقة على استلامه.
- قد تُطلب وثائق أخرى، إذا لزم الأمر.
مناقشة الطلب في اللجنة
- يناقش الطلب في الجلسة القريبة للجنة الممتلكات المصادرة.
- إذا قدّم الطلب لعدة أهداف، تتم مناقشة كل هدف على حدة.
- عند تحديد قيمة المبالغ التي ستدفع للعامل، تراعي اللجنة المعطيات التالية:
- مدى خطورة الجريمة التي ارتكبت بحق الضحية، ومكان ارتكابها.
- الخدمة التي قدّمت لمقدم الطلب في إطار آخر في الدولة (المكوث في ملجأ مثلا).
- هل تعاون مقدّم الطلب مع سلطات إنفاذ القانون.
- التعويض الذي حصل عليه في إطار إجراء آخر (على سبيل المثال، تعويض في إطار إجراء جنائي أو مدني).
- الوضع الحالي لمقدم الطلب، مثل احتمالات إعادة التأهيل، وهل يعيل أفرادًا من عائلته.
- مدى ضرورة ونجاعة وفاعلية وسائل إعادة التأهيل المطلوبة.
- وجود بديل أقل تكلفة لوسيلة إعادة التأهيل المطلوبة.
- هل يقيم مقدم الطلب في إسرائيل بشكل قانوني.
- هل ارتكب مقدّم الطلب مخالفات جنائية في إسرائيل.
- البلاغ بقرار اللجنة سيرسل إلى مقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني
إعادة تقديم الطلب
- إذا صادقت اللجنة على منح جزء من التعويض المطلوب، يمكن إعادة تقديم الطلب للجنة مجددًا في موعد متأخر.
من الجدير أن نعرف
- قد يحق لضحايا جرائم الإتجار بالبشر الحصول على تصريح مؤقت للإقامة في إسرائيل، بهدف العلاج وإعادة التأهيل.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
الشرطة | |||
الدفاع العام | موقع |
منظمات الدعم والمساعدة
- مركز اللاجئين والمهاجرين
- أساف - منظّمة دعم ومساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل
- مقر مكافحة الإتجار بالنساء والدعارة
- إمراة لإمرأة
- مركز دعم العمال الأجانب
جهات حكوميّة
- سلطة السكان والهجرة
- وحدة تنسيق مكافحة الإتجار بالبشر في وزارة العدل
تشريعات وإجراءات
- قانون العقوبات - المادة 377(د) و-377(هـ).
- أنظمة العقوبات (أساليب إدارة الصندوق المؤتمن على إدارة الممتلكات المصادرة والغرامات التي فرضت في ملفات الإتجار بالبشر والاحتجاز في ظروف عبودية).
- معايير، قوانين ومبادئ توجيهية لعمل اللجنة الاستشارية للأمين العام للجنة الخاصة بجرائم الإتجار بالبشر والاحتجاز في ظروف عبودية.
- قوانين ومبادئ توجيهية لعمل اللجنة الاستشارية للأمين العام للجنة الخاصة بجرائم الإتجار بالبشر والاحتجاز في ظروف عبودية- تحديث السياسة (2017).