يحق لضحايا الاتجار بالبشر الذين يتم تشغيلهم بالإكراه أو المحتجزين في ظروف قسرية الحصول على تصريح إقامة مؤقتة في إسرائيل لمدة 3 أشهر
يمكن تمديد التأشيرة للشهادة في الإجراءات القانونية أو لمدة سنة من إعادة التأهيل في البلاد
يُمنح الحق في تأشيرة إقامة مؤقتة أيضا لمن يقيم في البلاد بشكل غير قانوني وصدر بحقه أمر إبعاد
التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة غير منوط بدفع رسوم
لمزيد من التفاصيل أنظروا موقع سلطة السكان والهجرة
باختصار
يتم تهريب ضحايا الاتجار بالبشر إلى بلد المقصد (بواسطة تأشيرات سياحية، خطف سائحات، زواج وهمي، وثائق غير قانونية، عبور الحدود بصورة غير قانونية، وما إلى ذلك)، واحتجازهم بها في ظروف قاسية، تشمل الحبس، التهديد، العنف ومصادرة جوازات السفر من قبل أرباب عملهم.
- يحق للشخص الذي وقع ضحية للاتجار بالبشر لأغراض العبودية، السخرة، أو الاحتجاز في ظروف قسرية، الحصول على تصريح إقامة مؤقتة في البلاد.
- تُمنح التأشيرة بشكل فوري لمدة 3 أشهر.
- يمكن تمديد الفترة عندما يُطلب من الشخص الإدلاء بشهادته في إجراءات قانونية ضد العناصر الإجرامية.
- كذلك، يمكن طلب تمديد الفترة لمدة سنة إضافية لغرض إعادة التأهيل (انظروا "طلب لسنة من إعادة التأهيل" لاحقا).
من هو صاحب الحق؟
- كل من كان ضحية للاتجار بالبشر لأغراض العبودية، السخرة، أو الاحتجاز في ظروف العبودية
عملية تحصيل الحق
الاعتراف بأن الشخص ضحية للاتجار
- الخطوة الأولى للحصول على اعتراف أولي بالشخص كضحية الاتجار بالبشر هي ارسال طلب لوزارة القضاء يتم تعبئته بالاستمارة الرقمية وارفاقه بالسمتندات التالية:
- بطاقة تعريف شخصية - بطاقة هوية أو جواز سفر أو تأشيرة إقامة.
- أي مستند من شأنه أن يدعم الوقائع المكتوبة في الطلب: حلفان يمين أو تصريح مشفوع أو مستندات طبية أو تقارير من أقسام الرفاه الاجتماعي وما الى ذلك.
- بعد ارسال الاستمارة والمستندات المطلوبة يُرسل الرد بالبريد الإلكتروني خلال 45 يوم عمل من موعد تقديم الطلب أو استكمال المستندات والوثائق.
- لا حاجة لبدء إجراءات جنائية لغرض الاعتراف بالشخص كضحية للاتجار.
- إذا تم الاعتراف بالشخص كضحية للاتجار بالبشر، تتم إحالته إلى ملجأ لضحايا الاتجار بالبشر.
- لا داعي لإثبات واضح بأن الحديث يدور عن ضحية اتجار، ويكفي أن تُثير الظروف احتمالية معقولة أن يكون هذا هو الحال.
الحصول على تأشيرة إقامة أولية
- بعد اعتراف وزارة القضاء بأن الشخص هو ضحية اتجار، يجب عليه المثول لدى موظف استقبال في سلطة السكان.
- ينبغي التشديد على أنه في معظم الحالات، يتم إجراء تسوية الوضع بمساعدة الطاقم العامل في ملجأ ضحايا الاتجار بالبشر.
- من الممكن تقديم طلب إلى سلطة السكان دون مساعدة طاقم الملجأ، ولكن في هذه الحالة يُنصح بأن يرافق الشخص محامٍ يمثله، ويمكن التوجّه للحصول على مساعدة قانونية مجانية من قبل وزارة العدل.
- إذا تبيّن أن الشخص هو بالفعل ضحية للاتجار، فسيتم منحه على الفور تأشيرة إقامة من نوع B/1 لمدة 3 أشهر.
- إذا كان المُتوجِّه شاهدًا في إجراءات جنائية، يتم تمديد تأشيرة إقامتة حتى انتهاء الإجراءات، وفقًا للمصادقات المناسبة من الشرطة والنيابة العامة.
المستندات المطلوبة
- يقدم المُتوجِّه إلى موظف سلطة السكان وثيقة سفر سارية لمدة عامين.
- في حالة عدم وجود وثيقة سفر سارية ولا يوجد إمكانية للحصول على وثيقة كهذه من الدولة التي يحمل جنسيتها، فيجب على المُتوجِّه إحضار خطاب من ممثليّة بلده في إسرائيل.
- إذا لم تكن هناك ممثليّه لبلده في إسرائيل، فسيُصدر له وثيقة سفر للأجانب (תמי"ל) لمدة سنة.
طلب لسنة من إعادة التأهيل
- يحق للشخص الذي تم الاعتراف به كضحية اتجار التقدّم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة من نوع B/1 لمدة عام لغرض إعادة التأهيل.
- يجب تقديم الطلب حتى شهر واحد قبل انتهاء تصريح الإقامة المؤقت.
- مهم: سنة إعادة التأهيل ذات أهمية خاصة لضحايا الاتجار الذين يختارون البقاء في ملجأ لضحايا الاتجار، حيث يحصلون هناك على مرافقة منظمة تشمل الدعم الاجتماعي، مساعدة قانونية في مختلف المجالات، إعادة تأهيل مهني ودمج في العمل، وأحيانا مصروف أسبوعي.
- يمكن تقديم طلب لسنة إعادة تأهيل أيضًا لمن يختار عدم البقاء في الملجأ، ولكن في معظم الحالات لن يتلقى المرافقة المنظَّمة والخدمات المقدَّمة في الملجأ، وقد يكون من الصعب عليه الحصول على تصريح إقامة لغرض سنة إعادة التأهيل.
- يُقدَّم الطلب بالبريد المسجل إلى سلطة السكان والهجرة، قسم مراقبة الحدود والمعابر، شارع مسيلات يشاريم 6 ، القدس.
- يشمل الطلب التفاصيل التالية:
- خطاب شخصي من مقدم الطلب بلغته مرفق بترجمة دقيقة إلى العبرية، يتضمّن تفاصيل عن تجاربه في إسرائيل، خلفيته الشخصية، سبب رغبته في البقاء في إسرائيل لفترة إضافية وما هي خططه للإقامة والعمل في هذه السنة.
- مستندات تبيّن مكان العمل ومحل الإقامة، في الحاضر والمستقبل، إن أمكن.
- رأي عامل إجتماعي، إن أمكن، أو أي جهة علاجية مرخَّصة، حول فرص إعادة تأهيل الضحية. سيتضمن الرأي إشارة إلى وصف طابع الضحية كما تبيَّن خلال الفترة الزمنية، وأيضًا معلومات تتعلق بمراكز الدعم وأي معلومات أخرى ذات صلة.
- مستندات ملف المحكمة، بما في ذلك لائحة الاتهام، النطق بالحكم ، إقرار العقوبة، وكذلك البروتوكول إن أمكن.
- وثيقة سفر سارية لمدة عامين (إن وجدت).
- أي مستند يمكن أن يثبت فرص إعادة التأهيل، مثل: توصية من مُشغِّل عمل لديه خلال مدة تصريحه المؤقت، وما إلى ذلك.
- إذا أشار مقدم الطلب في طلبه إلى أنه على اتصال بأي منظمة ويتلقى منها الدعم، فيجب إرفاق خطاب من المنظمة.
انتهاء سنة إعادة التأهيل
- يجب على الشخص الذي هو ضحية اتجار بالبشر، والذي لم يدخل البلاد كعامل أجنبي قانوني أو مكث في البلاد بشكل غير قانوني، مغادرة البلاد بعد نهاية سنة إعادة التأهيل. وسيحصل على ترخيص مناسب لفترة استعداده حتى مغادرته البلاد.
- يمكن تقديم طلب لتمديد سنة إعادة التأهيل لفترة إضافية. لن يتم فحص الطلب والموافقة عليه إلا في حالات استثنائية يكون فيها مبرر خاص لتمديد فترة الترخيص.
- يحق للشخص الذي هو ضحية اتجار بالبشر، والذي أقام في البلاد بشكل قانوني، أن يتقدم بطلب للبقاء في البلاد ضمن إطار المدة القصوى المسموح بها، أي حتى 63 شهرًا بالمجمل، حيث لا يتم احتساب فترة الإقامة المؤقتة وسنة إعادة التأهيل كجزء من الـ 63 شهرًا.
من الجدير أن نعرف
- يحق للنساء ضحايا الاتجار بالبشر الالتحاق بملجأ لضحايا الإتجار بالنساء.
- لن يُحاكَم ضحايا الاتجار بالبشر على جرائم ارتكبوها نتيجة جريمة الاتجار (مثل الإقامة غير القانونية في البلاد).
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- مركز اللاجئين والمهاجرين
- أساف - منظّمة دعم ومساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل
- مقر مكافحة الإتجار بالنساء والدعارة
- إيشاه لإيشاه
- مركز مساعدة للعمال الأجانب
جهات حكوميّة
- سلطة السكان والهجرة
- وحدة تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العدل
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الدخول إلى إسرائيل
- قانون العقوبات
- إجراء رقم 6.3.0008 بتاريخ 15.6.2010 - معالجة طلب منح مكانة لضحايا الرق والاتجار بالبشر والسُخرة.
- إجراء رقم 6.3.0007 بتاريخ 01.06.2006 - إجراء معالجة طلب منح مكانة لضحايا الاتجار بالنساء لأسباب إنسانية.
- تعليمات المدعي العام للدولة رقم 2.32 بتاريخ 23.05.2017 - سياسة مقاضاة ضحايا الاتجار بالبشر، الاحتجاز تحت شروط العبودية والسُخرة.
- تعليمات المنسق بين الوزارات لآلية الاعتراف بشخص كضحية اتجار بالبشر النابعة عن قرار الحكومة رقم 1862 الصادر بتاريخ 22.01.2024
توسُّع ونشرات
- إتجار بالبشر في موقع وزارة العدل
- مسار الإعتراف بضحايا الإتجار والإحتجاز تحت شروط الع-بودية في موقع وزارة العدل
- تقرير بحثي حول الملاجئ في إسرائيل للنساء والرجال الناجين من الإتجار بالبشر (آذار- مارس 2012) جامعة تل أبيب
- بنك المعلومات في مجال الاتجار بالبشر على موقع وزارة القضاء