تم إلزام صاحب العمل الذي حدد لامرأة خرجت إلى التقاعد المبكر شروط تقاعد مختلفة عن تلك التي كان سيمنحها لرجل بتعويض الموظفة بحوالي 730,000 شيكل
قررت المحكمة أنه لا أهمية لحقيقة أن الشرط التمييزي تم تحديده ضمن اتفاقية وقعت عليها الموظفة المتقاعدة طواعية
تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | محكمة العمل اللوائية في تل أبيب- يافا |
---|---|
اسم الملفّ: | סע"ש 39011-01-21 |
التاريخ: | 04.07.2024 |
رابط: | لقراءة قرار الحكم |
ملخص قرار الحكم
- خرجت الموظفة إلى التقاعد المبكر وفقاً لاتفاقية تقاعد شخصية تم توقيعها معها وفقاً لشروط اتفاقية جماعية تم توقيعها بين صاحب العمل والموظفين. وفقاً للبند في الاتفاقية الجماعية، الذي ينص على أن الموظفين سيستمرون في تلقي المعاش من صاحب العمل حتى الموعد الذي يمكن فيه البدء في تلقي المعاش من صندوق التقاعد بشروط أفضل، تم تحديد في الاتفاقية الشخصية أنه في سن 62 (سن "التقاعد الاختياري" للنساء)، ستتوقف الموظفة عن تلقي المعاش من صاحب العمل، وستبدأ في تلقي معاش تقاعدي من صندوق التقاعد.
- ادعت الموظفة أن شروط اتفاقية التقاعد تميز ضدها مقارنة بالموظف الرجل، الذي لو تقاعد من عمله أيضاً، لكان سيستمر في تلقي المعاش من صاحب العمل حتى سن 67 (لأنه لا يوجد للرجال ترتيب مماثل يسمح بتلقي أموال التقاعد من التأمين التقاعدي قبل سن التقاعد الإلزامي).
- أكدت الموظفة أنه نظراً لتوقفها عن تلقي المعاش من صاحب العمل في سن 62 - انخفضت معدلات المعاش التي ستكون مستحقة لها عند بلوغها سن 67. مثل هذا الانخفاض لم يكن ليحدث لو كانت رجلاً.
- ادعى صاحب العمل أن الموظفة تتصرف بسوء نية لأنها هي التي طلبت التوقيع على اتفاقية التقاعد وحتى تفاوضت على جميع شروطها.
- قررت المحكمة أن الاتفاقية تميز بالفعل بين الرجال والنساء.
- التمييز متأصل في شروط الاتفاقية، وهو موجود رغم أن الموظفة لم تقارن نفسها بموظف محدد أُعطي شروطاً أفضل.
- كما قررت المحكمة أن توقيع الموظفة على اتفاقية التقاعد بمبادرتها، وعن دراية، لا يكفي "لعلاج" التمييز المتضمن في أحكام الاتفاقية. لا يمكن إنكار الحق في المساواة بسبب سوء النية.
- قررت المحكمة أن الموظفة مستحقة للتعويض عن عدم تلقي المعاش في الفترة من سن 62 حتى سن 67 بمبلغ حوالي 700,000 شيكل.
- تم منح تعويض إضافي بقيمة 30,000 شيكل للموظفة بسبب التمييز ضدها.
مدلول
- تحديد شرط يميز بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالحق في تلقي معاش من صاحب العمل يشكل تمييزاً محظوراً.
- حتى إذا وقع الموظف على الاتفاقية طواعية، لا يمكن المساس بحقه في المساواة في إطار الاتفاقية.