قد يستحق المزارعون تعويضاً من الدولة عن أضرار لحقت بالأرض الزراعية، المعدّات الزراعية غير المتنقلة والمبنى الزراعي، جرّاء كارثة طبيعية (مثل: حريق، هزة أرضية وما شابه ذلك)
يُعطى التعويض فقط بحال تسبب الضرر لفقدان الدخل وشريطة إعلان الحكومة عن وقوع كارثة طبيعية
لا يُعطى التعويض عن ضرر كان بالإمكان تأمينه مسبقاً


قد يستحق المزارعون تعويضاً من الدولة عن أضرار لحقت بالأرض الزراعية، المعدّات الزراعية غير المتنقلة والمبنى الزراعي، جرّاء كارثة طبيعية (مثل: حريق، هزة أرضية وما شابه ذلك).

  • يُعطى التعويض فقط عن بنى تحتية زراعية عينية ومن مبلغ أضرار معيّن.
  • ببعض الحالات، يُعطى التعويض فقط بحال كانت البنية التحتية المتضررة مؤمَّنة من ضرر عيني.
  • يقوم طالب التعويض بدفع مساهمة ذاتية.

من هو صاحب الحق؟

  • يستحق المزارعون التعويض لدى إستيفاء جميع الشروط التالية:
    1. أن تعلن الحكومة عن الظواهر الطبيعية التي سببت الضرر كارثة طبيعية.
    2. حصول ضرر للبنى التحتية الزراعية التي بملكيتهم، مثل: الأرض الزراعية، المعدّات الزراعية غير المتنقلة والمبنى الزراعي، وفق التفصيل الوارد بالمادة "البنية التحتية التي يتم تعويضها".
    3. أن تكون البنية التحتية أو العقار المتضرر بملكية شخص ضمن حدود الأراضي التي يمتلكها أو يفلحها شرعاً.
    4. لم يكن بالإمكان تأمين هذه البنى التحتية الزراعية ضمن تسوية تأمينية لائقة من ضرر كهذا (كصندوق التأمينات من أضرار الطبيعة في المجال الزراعي م.ض).
    5. حصول الضرر جرّاء ظاهرة طبيعية إستثنائية من حيث حجمها أو قوتها أو مدتها، أو جرّاء تراكم إستثنائي لمجموعة من الظواهر الطبيعية التي تبيّن أن الوسائل الإعتيادية المتبعة زراعياً لمنعها ومعالجتها، كانت غير ناجعة.
    6. نتيجة للضرر، خسر المزارع دخله.
    7. يزيد مبلغ الضرر عن 15% من قيمة العقار، الإيرادات أو الإنتاجية:
      • الضرر الذي لا يزيد عن 15% من قيمة العقار (حسب تقدير المخمِّن) لا يعطي الحق بالتعويض.
      • إنخفاض حتى 15% أو أقل في المحصول أو الإنتاجية، بحسب مستوى الإنتاجية أو المحصول المقبول عن العقار ذاته، لا يعطي الحق بالتعويض.
      • إنخفاض مقداره 15% في الإيرادات الشاملة من العقار نسبة للإيرادات المعيارية للعقار ذاته.
    1. عمل المزارع بشكل نشط في الإنتاج الزراعي (بما في ذلك التحضير لإصدار وإنتاج المحصول الزراعي) قريباً من موعد حدوث الكارثة الطبيعية
    2. بعد وقوع الضرر، قام طالب التعويض بإصلاح الضرر الذي لحق بالأرض الزراعية جرّاء الكارثة الطبيعية.
      • "لذلك، يتوجب على طالب التعويض إعادة الأرض الزراعية لسابق عهدها قبل وقوع الضرر أو تبديلها بأرض أخرى من نفس الصنف.
      • بحال لم تكن البنية التحتية االزراعية المتضررة أرضاً زراعية، يستحق الحصول على تعويض، أيضاً بدون أن يسري عليه لزوم إصلاح الضرر.
    3. كانت البنية التحتية الزراعية مؤمَّنة (هذا الشرط مطلوب فقط بجزء من الحالات وفق المفصّل أدناه).
      • ببعض الحالات، ولكي يستحق المزارع تعويضاً عن الضرر، يُطلب أن تكون البنية التحتية مؤمَّنة من قبل أمام المخاطر المحددة في الأنظمة.
      • يقوم وزيرا المالية والزراعة بعد التشاور مع صندوق تأمين أضرار الطبيعة بالزراعة م.ض، وبمصادقة اللجنة المالية البرلمانية، بتحديد أنواع البنى التحتية الزراعية وأنواع الضرر التي تُدفع عنها التعويضات فقط بحال تم تأمينها ضد المخاطر المحددة في الأنظمة، بالأحجام والنسب والفترات المذكورة فيها.
      • في الحالات التي يكون الضرر من الأنواع التي حدد وزير المالية وجوب تأمينها، يُعطى التعويض فقط إذا كانت البنية التحتية الزراعية والضرر العيني الحاصل مؤمَّنين من قبل.

البنية التحتية الزراعية التي تُعوَّض

  • الأرض المخصصة للزراعة قانونياً والتي كانت مستخدمة فعلياً لأغراض زراعية قريباً من موعد حصول الضرر.
  • الطريق المؤدية للأرض الزراعية، ما عدا الطريق الموجودة داخل حدود البلدة وتلك التي تقع مسؤولية إصلاحها على الشركة الوطنية للشوارع في إسرائيل م.ض.
  • سبيل تصريف مياه الأمطار في الأرض الزراعية، والذي لا تقع مسؤولية إصلاحه على سلطة تصريف بموجب القانون.
  • مجمع المياه المخصص لتوفير المياه للزراعة، ما عدا المرفق المستخدم لتجميع المياه والموجود في مجرى الوادي، شريطة أن يكون إنشاؤه وفق القانون وأن يكون التوليد والتزويد المذكور وفق القانون أيضاً.
  • جدار ترابي لبركة مستخدمة في الأساس لتربية الأسماك، شريطة أن تكون إقامته وفق القانون وثبُت للّجنة المعيّنة بموجب بأنظمة التعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية (تحديد استحقاق التعويضات ونسبتها) -1991، أنه تمّت صيانته كما يجب قريباً من موعد حصول الضرر.
  • حفرة بئر مستخدمة لتزويد الزراعة بالمياه، بموجب رخصة صادرة عن مديرية السلطة الحكومية.

عملية تحصيل الحق

  • تقوم وزارة الزراعة بنشر إعلان عن وقوع كارثة طبيعية في السجلات وفي 3 صحف يومية.
  • على من يطلب تعويضات بموجب القانون، أن يرسل إلى اللجنة التي أقامتها وزارة الزراعة لهذا الغرض، عبر رئيس مجال أضرار الطبيعة في الوزارة أو أي عامل آخر فيها عيّنه وزير الزراعة، بلاغاً بالضرر.
  • يُسلَّم البلاغ لرئيس مجال أضرار الطبيعة في وزارة الزراعة أو أي عامل آخر فيها عيّنه وزير الزراعة، خلال 10 أيام من تاريخ نشر الإعلان عن كارثة طبيعية. تستطيع اللجنة تمديد موعد تسليم بلاغ الضرر.
  • يُرسل البلاغ بالبريد المسجل.
  • يجب أن يحوي البلاغ التفاصيل والمستندات التالية:
    1. أسم المتضرر، رقم هويته أو رقم تسجيل شركته أو الهيئة التي لديه، عنوانه ورقم هاتفه.
    2. مكان وقوع الضرر وتاريخه.
    3. بحال وقع الضرر لمحصول زراعي تكون تربيته منظمة ضمن التخطيط الزراعي – تُطلب الأوراق التي تثبت إستيفاء المتضرر متطلبات التخطيط المتعلقة بهذا المحصول.
    4. الأوراق التي تثبت تأمين العقار المتضرر من أضرار الطبيعة.
  • مسموح للجنة أن تطالب المتضرر بتسليمها، خلال المدة التي تحددها، أي خبر، تصريح، حساب وأي تفصيل آخر تراه مطلوباً لتحديد استحقاق التعويضات ومقدارها.
  • بعد استلام البلاغ، ترسل اللجنة مخمّناً لإجراء تقييم أولي للضرر.
  • بعد الحصول على التقييم الأولي للضرر وبعد فحص بلاغ المتضرر، تقرر اللجنة بشأن استحقاق المتضرر تعويضات.

دفع سلفة على حساب التعويضات

  • بحال أقرت اللجنة أن المتضرر يستحق التعويضات لكنها لم تحدد قيمتها بعد، مسموح لها أن تأمر بدفع سلفة للمتضرر لا تزيد عن 50% من قيمة التعويضات الذي يستحقه بموجب التقييم الأولي للضرر، وذلك خلال 30 يوماً من استلام هذا التقييم.
  • مسموح للجنة أن تأمر بدفع سلفة ذات نسبة أعلى، لمتضرر معيّن أو لنوع من المتضررين، شريطة أن لا تزيد عن مبلغ التعويضات الذي يستحقه المتضرر بموجب التقييم الأولي للضرر، مع خصم 10% مقابل المساهمة الذاتية.

إجراء الحساب النهائي

  • بعد استيضاح الضرر الكامل، يُسمح للجنة عند الضرورة بإرسال مخمّن لإجراء تقييم نهائي للضرر، وعند استلام هذا التقييم، تحدد اللجنة مبلغ التعويضات الذي يستحقه المتضرر.
    • بحال زاد مبلغ التعويضات النهائي عن السلفة المدفوعة للمتضرر، تُدفع له خلال 60 يوماً، بقية التعويضات التي يستحقها.
    • بحال زادت السلفة المدفوعة للمتضرر عن مبلغ التعويضات النهائي، يعيد المتضرر لخزينة الدولة خلال 30 يوماً من تلقّي الحساب، المبالغ الفائضة التي استلمها.

مبلغ التعويضات

  • مبلغ التعويضات الذي سيدفع هو الأقل من بين الإثنين:
    • ما أنفقه المزارع على إصلاح الضرر.
    • مقدار الضرر كما قيّمه مخمّنو وزارة الزراعة.
  • تُخصم من المبلغ المذكور رسوم المساهمة الذاتية:
    • بحال جرى إصلاح الضرر من قبل طالب التعويضات – تكون رسوم المساهمة 10%.
    • بحال لم يُصلح الضرر من قبل طالب التعويضات - تكون رسوم المساهمة 20%.
    • في ظروف خاصة، مسموح لوزيري المالية والزراعة رفع رسوم المساهمة الذاتية بزيادة أقصاها 15% عن مناطق معيّنة، بنى تحتية زراعية معيّنة أو فروع زراعية معيّنة.

الإستئناف على قرار اللجنة

  • مسموح لمن يرى نفسه متضرراً من قرار اللجنة بخصوص استحقاقه أو عدم استحقاقه التعويضات أو بخصوص مبلغ التعويض، تقديم الإستئناف على قرار اللجنة خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه القرار.
    • يُناقش الإستئناف أمام لجنة إستئنافات، ويتم تقديمه عبر إستمارة تحددها اللجنة.
    • مسموح للجنة الإستئنافات المصادقة على قرار اللجنة، إلغاؤه، تغييره، أو إعادته للمناقشة مرة أخرى في اللجنة.
    • مسموح للجنة الإستئنافات جمع الأدلة بغية تفعيل صلاحياتها، ويسمح لها أو لشخص آخر مفوض من قبلها بالدخول في أي وقت معقول لأي مكان وإجراء فحوصات وقياسات ، وكذلك مطالبة صاحب المكان أو ممن يعتني فيه بتسليمها أي خبر أو مستند موجود لديه وتحتاجه للقيام بعملها، بحيث يتوجب على صاحب المكان أو المعتني فيه، تلبية مطالب لجنة الإستئنافات.
  • يمكن الإستئناف على قرار لجنة الإستئنافات ، في المسائل القضائية فقط، وذلك للمحكمة المركزية في منطقة سكن المستأنف خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ القرار للمستأنف.
    • يُقدم الإستئناف للمحكمة المركزية في منطقة سكن المستأنف أو المنطقة التي وقعت فيها الكارثة الطبيعية أصل المطالبة بالتعويضات.
    • نوصي بالتوجه لتلقي الإستشارة القضائية قبل تقديم الإستئناف.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات