يحصل وَرثة المريض الذي أصيب بعدوى الإيدز جرّاء تلقيه الدم وقد تقرر أنه يستحق التعويض لمرة واحدة، على التعويض مكانه بحال توفي قبل تلقّيه التعويض
شريك حياة مريض الإيدز المتوفى وحصل على جزء من تعويض المرة الواحدة كوريث، واتضح فيما بعد أنه مريض هو أيضاً، يحصل بالإضافة على تعويض مرة واحدة


يستحق ورثة مريض الإيدز الذي أصيب بعدوى الفيروس HIV جرّاء نقل الدم إليه بشروط تجعله مستحقاً التعويض لمرة واحدة وتوفي قبل تلقّيه التعويض، الحصول على التعويض مكانه.

من هو صاحب الحق؟

  • إذا لم يكن المريض حياً، يصبح وَرثته مستحقين التعويض شريطة أن يكونوا مقيمين في إسرائيل، وان يتقاسموا التعويض على الشكل التالي:
    1. إذا كان للمرحوم شريك حياة عاش معه في الفترة القريبة من وفاته، يحصل هذا الشريك على نصف التعويض، ويُوزع النصف الثاني بالتساوي على الأولاد (بمن فيهم أولاد شريك الحياة أو المتبنون) وعلى والدي المرحوم (بحيث يُحسب الوالدان كمستحق واحد).
    2. إذا لم يكن للمرحوم شريك حياة أو إذا كان شريك حياته يعيش منفصلاً عنه على الأقل سنة واحدة متواصلة قريباً من موعد الوفاة، يُقسّم التعويض بالكامل بين الأولاد (بمن فيهم أولاد شريك الحياة أو المتبنون) وعلى والدي المرحوم (بحيث يُحسب الوالدان كمستحق واحد).

عملية تحصيل الحق

  • يجب التوجه إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني (لإيجاد فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان السكن إضغطوا هنا).

من المهمّ أن تعرف

  • شريك حياة مريض الإيدز المتوفى وحصل على جزء من تعويض المرة الواحدة كوريث، واتضح فيما بعد أنه مريض هو أيضاً، يحصل بالإضافة على تعويض مرة واحدة.
  • بحال قدّم الشخص طلب تعويض، لا يمكنه تقديم دعوى بموجب مرسوم الأضرار (دعوى مالية للتعويض عن الإهمال أو الإعتداء وغير ذلك).
  • بحال قدّم الشخص دعوى أضرار نتيجة تلقيه الدم الموبوء، لا يستطيع طلب التعويض لمرة واحدة.
  • لا يُحسب هذا التعويض كدخل ولا يلزم دفع ضريبة دخل عنه.
  • لا يُعتبر هذا التعويض دخلاً لحساب استحقاق المخصصات المختلفة من مؤسسة التأمين الوطني .
  • لا يمكن الحجز أو رهن التعويض المدفوع للمريض أو وَرثته بأي شكل من الأشكال، إلاّ من أجل دفع النفقة المقررة من قبل المحكمة أو محكمة شرعية مخوّلة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير