موعد تقديم الطلب إلى مؤسسة التأمين الوطني بغية الحصول على مخصصات إعاقة العمل في أعقاب مرض مهني أو الصدمات الدقيقة (ميكروتراوما)، هو 12 شهراً من موعد تكوّن أو نشوء الإعاقة
يُعتبر تقديم الطلب بعد الموعد المذكور تأخيراً، وقد تقوم مؤسسة التأمين الوطني بإنقاص مقدار المخصصات أو المنحة إعتماداً على فترة التأخير
لا يتم عد الأشهر ال 12 الأولى من بعد موعد الإعتراف بالإصابة في العمل ضمن فترة التأخير، وفقط بعدها تبدأ فترة التأخير
يستحق العامل الذي قدّم طلب الإعتراف بالإصابة في العمل في غضون 12 شهراً من موعد نشوء الإعاقة، وقدّم طلب تحديد درجة الإعاقة في غضون 12 شهراً من موعد الإعتراف بالإصابة، الحصول على مخصصات كاملة دون إنقاص، من تاريخ بدء الإعاقة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:עבל 4901-02-16
التاريخ:17.06.2018
رابط:لقراءة قرار الحكم

الخلفية الحقائقية

  • أصيبت إحدى العاملات في عملها بتاريخ 03.04.2010 وقد سببت لها هذه الإصابة إعاقة.
  • بتاريخ 25.12.2011 (بعد 20 شهراً من الحادثة)، قدّمت العاملة إلى مؤسسة التأمين الوطني طلب الإعتراف بإصابة يدها في أعقاب الحركات المتكررة بإستمرار أثناء العمل (الصدمات الدقيقة "ميكروتراوما")، على أنها إصابة في العمل.
  • بتاريخ 21.8.2012، (بعد نحو 8 أشهر من تقديم طلب الإعتراف بحادثة عمل)، إعترفت مؤسسة التأمين الوطني بالإصابة على أنها إصابة في العمل ودفعت للعاملة مخصصات الإصابة.
  • بعد نحو 8 أشهر أخرى وبتاريخ 14.04.2013، قدّمت العاملة طلب الحصول على منحة الإعاقة.
  • حددت اللجنة الطبية للعاملة درجة إعاقة مقدارها 10%، تسري بأثر رجعي من تاريخ 03.04.2010، وهو الموعد الذي بدأت فيه الإعاقة.
  • المادة 107(א) من قانون التأمين الوطني، تنص على أن العامل الذي تتراوح درجة إعاقته ما بين 9%-20%، يستحق منحة لمرة واحدة تعادل المخصصات الشهرية مضروبة في 43 شهراً، وعلى أنه يجب الإنقاص من هذه المنحة مبلغاً يعادل المخصصات الشهرية مضروبة في أشهر تأخير تقديم الطلب.
  • يبدأ حساب التأخير بعد 12 شهراً، حيث أنه وفق المادة 296(א) من قانون التأمين الوطني، يجب في كل طلب لمستحقات مالية (سواء طلب الإعتراف بالإصابة في العمل أو طلب الحصول على مخصصات الإعاقة في العمل)، أن يتم تقديمه إلى مؤسسة التأمين الوطني في غضون 12 شهراً من تاريخ نشوء سبب الطلب.
  • دفعت مؤسسة التأمين الوطني للعاملة منحة مقدارها 27 مرة من المخصصات الشهرية لأنه بحسب إدعائها، حصل تأخير مقداره 16 شهراً في موعد تقديم طلب الإعتراف بالإعاقة.
    • وكانت العاملة قد قدّمت طلب الإعتراف بالإصابة في العمل بعد مرور 20 شهراً على الحادثة، أي بتأخير مقداره 8 أشهر (نظراً إلى أن الأشهر ال 12 الأولى لا تُعتبر تأخيراً).
    • بينما قدّمت طلب الحصول على منحة الإعاقة بعد مرور 8 أشهر على قبول مؤسسة التأمين الوطني طلب الإعتراف بالإصابة.
  • إدعت العاملة أن فترة التأخير هي 8 أشهر فقط:
    • الأشهر ال 8 (من بين ال 20 التي مرت منذ الحادثة وحتى تقديم طلب الإعتراف بالإصابة – تُعتبر تاخيراً (لأنها تتجاوز الأشهر ال 12 المسموحة).
    • الأشهر ال 8 التي مرت منذ لحظة إعتراف مؤسسة التأمين الوطني بإصابتها على أنها حادثة عمل وحتى تقديم طلب الحصول على منحة الإعاقة، لا تُعتبر تأخيراً، لأنه يبدأ عد التأخير فقط بعد مرور 12 شهراً، بينما في هذه الحالة، لم يمر 12 شهراً من لحظة الإعتراف بالإصابة وحتى تقديم طلب الحصول على منحة الإعاقة.
    • على ضوء ذلك، إدعت العاملة أنها تستحق الحصول على منحة مقدارها 35 مرة من المخصصات الشهرية (43-8).
  • وافقت محكمة العمل اللوائية على طلب العاملة. بينما استأنفت مؤسسة التأمين الوطني إلى محكمة العمل القطرية.

الأحكام القضائية

  • رفضت محكمة العمل القطرية إستئناف مؤسسة التأمين الوطني.
  • وفقاً للقانون، يتوجب على العامل الذي أصيب في العمل أن يقدّم طلب الإعتراف بالإصابة في العمل ودفع مخصصات الإصابة. في حال بقيت إعاقة لدى العامل بعد حصوله على مخصصات الإصابة، يتوجب عليه أن يقدّم طلباً منفصلاً وإضافياً للحصول على مخصصات إعاقة تعقب الإصابة في العمل، سواء كان الحديث عن مخصصات شهرية أو عن منحة.
  • وفق المادة 296(א) من قانون التأمين الوطني، يجب في كل طلب لمستحقات مالية (سواء طلب الإعتراف بالإصابة في العمل أو طلب الحصول على مخصصات الإعاقة في العمل)، أن يتم تقديمه إلى مؤسسة التأمين الوطني في غضون 12 شهراً من تاريخ نشوء سبب الطلب.
  • عند الحديث عن طلب الإعتراف بمرض مهني أو بالميكروتراوما على أنه/ا إصابة في العمل، ينشأ سبب الطلب في موعد بدء الإعاقة الذي حددته اللجنة الطبية، وفي هذه الحالة الموعد هو بتاريخ 03.04.2010. وكان على العاملة أن تقدّم طلب الإعتراف بالإعاقة حتى تاريخ 03.04.2011.
  • فعلياً، قدّمت العاملة طلبها بتاريخ 14.04.2013، وبتأخير مقداره سنتان (24 شهراً، منها 8 أشهر نابعة من تأخر مؤسسة التأمين الوطني من حين تقديم العاملة طلب الإعتراف بالإصابة على أنها حادثة عمل وحتى مصادقة المؤسسة على الطلب والإعتراف بها مصابة عمل).
  • يجب ألاّ تؤخذ، عند حساب فترة التأخير، المدة التي أقصاها 12 شهراً ما بين موعد الإعتراف بالإصابة في العمل وبين موعد تقديم طلب الحصول على مخصصات الإعاقة. بكلمات أخرى، يجوز للعامل أن يقدّم طلب الحصول على مخصصات الإعاقة في العمل خلال 12 شهراً من موعد إعتراف مؤسسة التأمين الوطني بالإصابة في العمل، دون المس بحقوقه.
    • قدّمت العاملة طلب الحصول على مخصصات الإعاقة بعد 8 أشهر من موعد اعتراف مؤسسة التأمين الوطني بالإصابة في العمل (قبل مرور 12 شهراً)، ومن هنا، لا تُعتبر هذه الفترة تأخيراً.
    • لو أن تقديم طلب الحصول على مخصصات إعاقة العمل كان بعد مدة أطول من 12 شهراً منذ موعد الإعتراف، كان يجب عند حساب فترة التأخير الأخذ بالحسبان فقط المدة الزمنية التي تتعدى ال 12 شهراً.
  • كذلك، لا يجب عند حساب فترة التأخير، الأخذ بالحسبان فترة الأشهر ال 8 التي عالجت خلالها مؤسسة التأمين الوطني طلب العاملة الإعتراف بإصابتها في العمل.
  • على ضوء ذلك وفي هذه الحالة، يجب الإعتراف بفترة تأخير قوامها 8 أشهر فقط وهي نابعة من التأخر في تقديم طلب الإعتراف بالإصابة على أنها إصابة في العمل، والذي تم تقديمه بعد مرور 20 شهراً على موعد بدء الإعاقة، بدل أن يقدّم بعد مرور 12 شهراً فقط.
  • وفق المادة 107 من القانون، يجب التنقيص من المنحة التي مقدارها 43 مرة من المخصصات الشهرية فترة التأخير البالغة 8 أشهر، ولذا، تستحق العاملة الحصول على منحة مقدارها 35 مرة من المخصصات الشهرية.

مدلول

  • إذا قام العامل بتقديم طلب الإعتراف بالإصابة في العمل خلال 12 شهراً من موعد الإصابة أو من موعد نشوء الإعاقة، وبعد ذلك، قدّم طلب تحديد درجة الإعاقة (طلب الحصول على مخصصات الإعاقة) خلال 12 شهراً من موعد إعتراف مؤسسة التأمين الوطني بالإصابة كإصابة في العمل، سيكون مستحقاً الحصول على مخصصات الإعاقة الكاملة إبتداءً من موعد بدء الإعاقة، بدون أي تنقيص.
  • يُعتبر التأخير الذي يتعدى ال 12 شهراً في تقديم أيّ من الطلبين (طلب الإعتراف بالحدث على أنه إصابة في العمل وبعد ذلك طلب تحديد درجة الإعاقة والحصول على مخصصات الإعاقة من العمل) بمثابة تأخير، وقد تقوم مؤسسة التأمين الوطني بتنقيص مبلغ المنحة بحسب فترة التأخير أو قد تمنح المخصصات فقط من موعد متأخر أكثر وليس من موعد بدء الإعاقة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي من موقع "نيفو".