قد يحصل العمال الذين أصيبوا في العمل (والمتطوعون الذين أصيبوا أثناء التطوع) على رسوم الإصابة إذا فقدوا قدرتهم على العمل بسبب الإصابة
تُدفع رسوم الإصابة لمدة تصل حتى 13 أسبوعاً ولن تزيد عن 1٬283.5 شيكل جديد يومياً
من حصلوا على رسوم الإصابة وتحددت لهم لاحقاً نسبة إعاقة قد يحصلون على مخصصات الإعاقة من العمل (راتب شهري أو منحة لمرة واحدة)
قد يحصل من أصيبوا في حادث غير مرتبط بالعمل على مخصصات الحوادث لمصابي حوادث شخصية
للمعلومات الرسمية راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني

باختصار

يحق للمؤمّنين الذين أصيبوا في العمل وفقدوا قدرتهم على العمل الحصول على رسوم الإصابة كتعويض عن فقدان الدخل.

  • من حصلوا على رسوم الإصابة وتحددت لاحقاً إعاقتهم بسبب الإصابة قد يحصلون على مخصصات الإعاقة من العمل (مخصصات شهرية أو منحة لمرة واحدة).
  • الإجراءات الكاملة موضحة في المخطط التالي:

من هو صاحب الحق؟

من هو غير المستحق؟

  • من كانوا يعملون في الفترة التي تم تحديد عدم قدرتهم على العمل فيها في الشهادة الطبية.
  • من أصيبوا أثناء التدريب المهني أو التأهيل المهني ولم يطرأ انخفاض على دخلهم من العمل.
  • سجناء ومعتقلون أو محميون في مؤسسة وفقاً لقانون الأحداث.
  • عمال أجانب يقيمون في إسرائيل بشكل غير قانوني.
إنتبهوا
من تم تحديد عدم قدرته الجزئية على العمل وتم تقليص ساعات عملهم وفقاً للشهادة الطبية، يحق لهم رسوم إصابة مخفضة وفقاً لعدد ساعات غيابهم عن العمل.

مقدار رسوم الإصابة

حساب رسوم الإصابة اليومية

  • تُحسب رسوم الإصابة اليومية للعمال الأجراء والعمال المستقلين وفقاً للأعلى من المبالغ التالية مقسومة على 90:
    • 75% من دخلهم الخاضع لرسوم التأمين في 3 أشهر العمل الكاملة قبل شهر الإصابة
    • 75% من دخلهم الخاضع لرسوم التأمين في شهر الإصابة (حتى يوم الإصابة) والشهرين اللذين سبقاه
  • للأجراء الذين لم يحصلوا على راتب كامل في الأشهر الثلاثة التي سبقت الإصابة، ستُفحص إمكانية حساب رسوم الإصابة كما لو حصلوا على راتب كامل. عليهم تقديم إقرارات لمؤسسة التأمين الوطني بأنهم لم يحصلوا على راتب كامل لأسباب مبررة (إجازات مرض، إجازة سنوية إلخ).
  • لمن أصيبوا أثناء التدريب المهني أو التأهيل المهني وكان لديهم في الأشهر الثلاثة التي سبقت الإصابة دخل من العمل كأجراء أو كمستقلين، ستُحسب رسوم الإصابة وفقاً لهذا الدخل أو وفقاً لدخل بمبلغ 19٬974 شيكل جديد (اعتباراً من 2025) - وفقاً للأعلى منهما.
  • لمزيد من المعلومات راجعوا احتساب بدل الإصابة لمصاب في إصابة عمل.

الدخل الخاضع لغرض حساب رسوم الإصابة

  • الأجراء:
    • ستُحسب رسوم الإصابة وفقاً للراتب الخاضع لرسوم التأمين الوطني شاملاً الساعات الإضافية، راتب المكافآت والمنح (مثل الملابس، الاستجمام، الراتب الثالث عشر).
    • لمن يعمل في مكاني عمل وبسبب حادث عمل في أحدهما غاب عن كليهما، ستُحسب رسوم الإصابة وفقاً للراتب الخاضع الإجمالي في مكاني العمل.
  • المستقلون:
    • ستُحسب رسوم الإصابة وفقاً لدخل المستقل في سنة الضريبة الجارية.
    • شريطة أن يكون وقت الإصابة في العمل مسجلاً في مؤسسة التأمين الوطني كمستقل ودفع رسوم التأمين في الوقت المحدد.
  • الأجراء الذين هم أيضاً مستقلون:
    • للعامل الذي أصيب أثناء عمله كأجير أو كمستقل، ستُحسب رسوم الإصابة وفقاً للراتب الإجمالي من المصدرين.
    • شريطة أن يكون وقت الإصابة في العمل مسجلاً في مؤسسة التأمين الوطني كمستقل ودفع رسوم التأمين في الوقت المحدد.

رسوم إصابة مخفضة

  • المؤمّن الذي أصيب بإعاقة جزئية من العمل وتم تقليص ساعات عمله، بموجب مصادقة طبيب صندوق المرضى، مستحق لرسوم إصابة مخفضة.
  • يتم دفع رسوم الإصابة المخفَّضة وفقاً لساعات العمل التي تم تحديدها في المستند الطبي والتي لا تزيد عن 8 ساعات في اليوم.
مثلًا
أصيبت عاملة أثناء العمل وتحدّدت إعاقتها الجزئية، وهكذا اضطرت إلى العمل ثلاث ساعات فقط في اليوم.
  • وبما أن يوم العمل وفقا لمؤسسة التأمين الوطني هو 8 ساعات، فبموجب التقرير الطبي يمكن للعاملة أن تعمل 3/8 يوم عمل.
  • العاملة مستحقة للحصول على رسوم إصابة بنسبة 5/8 من رسوم الإصابة الكاملة التي تم احتسابها لليوم (أي 5/8 من 75% من دخلها الخاضع لدفع رسوم التأمين قبل الإصابة).

عملية تحصيل الحق

  • يجب تقديم مطالبة لمؤسسة التأمين الوطني خلال 12 شهراً من يوم الإصابة.
  • العمال المستقلون والأجراء الذين لا يملك صاحب عملهم تفويضاً كما هو مفصل لاحقاً سيقدمون المطالبة بأنفسهم.
  • لمزيد من المعلومات راجعوا تقديم طلب لبدل الإصابة من قبل مصاب العمل.
  • إذا تمت الموافقة على المطالبة، ستُدفع رسوم الإصابة إلى حساب البنك للمستحقين، كما هو مذكور في نموذج المطالبة.

دفع رسوم الإصابة بواسطة صاحب العمل

  • يمكن لصاحب العمل أن يدفع مباشرة رسوم الإصابة للعمال إذا حصل على تفويض لذلك من مؤسسة التأمين الوطني.
  • في هذه الحالات سيقدم صاحب العمل المطالبة لرسوم الإصابة لمؤسسة التأمين الوطني (بدلاً من العامل). عليه أن يشير في نموذج المطالبة أنه صاحب عمل مخول وفقاً للائحة 22 دفع للعامل رسوم إصابة حسب القانون.
  • رسوم الإصابة التي سيدفعها صاحب العمل لن تكون أقل من رسوم الإصابة التي كان العمال سيحصلون عليها من التأمين الوطني.
  • سيدفع صاحب العمل للعمال رسوم الإصابة في موعد دفع الراتب قريباً من الحادث، حتى لو لم تعترف مؤسسة التأمين الوطني بعد بالحادث كحادث عمل.
  • إذا تم الاعتراف بالإصابة كحادث عمل، ستعيد مؤسسة التأمين الوطني لصاحب العمل رسوم الإصابة من يوم الغياب الثالث عشر بإضافة عمولة 2.5% من رسوم الإصابة. رسوم الإصابة التي يدفعها صاحب العمل عن الـ12 يوماً الأولى لا تُعاد إليه.
  • لمزيد من المعلومات راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني.

دين في مطالبة لم يوافق عليها

  • إذا قدم صاحب العمل المطالبة ولم تعترف مؤسسة التأمين الوطني بالإصابة كحادث عمل، تصبح رسوم الإصابة التي دفعها صاحب العمل ديناً للعمال لصاحب العمل.
  • يحق لصاحب العمل خصم الدين من راتب العمال إذا توفر الشرطان:
    • وقّع العمال على تعهد بتسديد الدين
    • المبلغ الذي سيُخصم كل مرة على حساب الدين لن يزيد عن 25% من الراتب
  • مع ذلك، العمال الذين سيقدمون لصاحب العمل شهادة مرضية عن فترة الغياب ولديهم ما يكفي من أيام المرض المتراكمة، يحق لهم الحصول على مستحقات المرض من صاحب العمل عن فترة غيابهم.
    • إذا كانت رسوم المرض التي يحق للعمال الحصول عليها أعلى من رسوم الإصابة التي حصلوا عليها من صاحب العمل، سيدفع صاحب العمل الفرق لهم.
    • إذا كانت رسوم المرض التي يحق للعمال الحصول عليها أقل من رسوم الإصابة التي حصلوا عليها من صاحب العمل، سيُعتبر الفرق ديناً للعمال لصاحب العمل بالشروط المذكورة أعلاه.

دفع فروقات للأجراء الذين حصلوا على دفعة إضافية من صاحب العمل

  • قد يحصل الأجراء على فروقات لرسوم الإصابة في كل من الحالات التالية:
    • دفع لهم صاحب العمل خلال 11 شهراً بعد الإصابة دفعة إضافية (رسوم استجمام، ملابس، مكافأة إلخ) بمبلغ 1٬562 شيكل جديد على الأقل.
    • دفع لهم صاحب العمل فروقات راتب عن الأشهر التي حُسبت رسوم الإصابة التي حصلوا عليها وفقاً لها.
  • لفحص استحقاقهم يحتاج العمال لتقديم "طلب لدفع فروقات ودفعات إضافية لمصابي العمل" خلال 12 شهراً من تاريخ الحصول على الدفعة الإضافية من صاحب العمل.
  • يجب تقديم الطلب بواسطة نموذج إلكتروني وإرفاق قسائم الراتب المفصل فيها الدفعة الإضافية.
  • من عملوا لدى أكثر من صاحب عمل واحد، سيرفقون قسائم الراتب من جميع أصحاب العمل.

فترة الدفع للعمال الأجراء

  • ستُدفع رسوم الإصابة عن الفترة التي لم يعمل فيها المصابون وعلى الأكثر حتى 13 أسبوعاً من اليوم التالي ليوم الإصابة (حتى 91 يوماً شاملاً السبوت والأعياد).
  • عن اليوم الذي حدثت فيه الإصابة لا تُدفع رسوم إصابة وسيدفع صاحب العمل راتب العمال عن ذلك اليوم.

غياب حتى 12 يوماً

مثلًا
  • عامل أجير أصيب في حادث عمل في 1 تموز- يوليو وغاب بسبب الإصابة حتى 9 تموز- يوليو (مجموع 9 أيام غياب شاملاً يوم الإصابة).
  • عن غيابه في يوم الإصابة يحق للعامل الحصول على دفعة من صاحب العمل.
  • يوم الغياب الأول ويوم الغياب الثاني بعد يوم الحادث سيُعتبران كـأيام المرض وسيُخصمان من كوتة أيام المرض المجمعة للعامل.
  • وفقاً للقانون، عن يوم المرض الأول لا يحق للعامل الحصول على راتب وعن يوم المرض الثاني يحق له الحصول على دفعة من صاحب العمل بمقدار 50% من الراتب اليومي.
  • إذا كان من المعتاد في مكان عمله دفع رسوم مرض من اليوم الأول للغياب، ستُدفع للعامل رسوم مرض وفقاً للعادة.
  • من 4 تموز- يوليو (يوم الغياب الثالث بعد يوم الحادث) سيحق للعامل الحصول على رسوم إصابة من مؤسسة التأمين الوطني عن 6 أيام، حتى 9 تموز- يوليو.

غياب أكثر من 12 يوماً

  • للأجراء الذين غابوا أكثر من 12 يوماً ستدفع مؤسسة التأمين الوطني رسوم إصابة من اليوم التالي ليوم الإصابة (في يوم الإصابة سيدفع صاحب العمل لهم راتبهم العادي).
  • ستجبي مؤسسة التأمين الوطني من صاحب العمل مبلغ رسوم الإصابة التي دفعها للعمال عن الـ12 يوماً الأولى (إلا إذا كان الأمر يتعلق بأصحاب عمل لـعمال في الاقتصاد المنزلي الذين أصيبوا في العمل).
  • إذا كان العامل/ة يعمل/تعمل لدى عدة أصحاب عمل، ستجبي مؤسسة التأمين الوطني الدفعة من كل صاحب عمل، وفقاً لنصيبه النسبي في راتب العامل/ة من المبلغ الإجمالي لراتب العمل العادي للعامل/ة لدى جميع أصحاب العمل.
مثلًا
  • عاملة أجيرة أصيبت في حادث عمل في 1 تموز- يوليو وغابت بسبب الإصابة حتى 15 تموز- يوليو (مجموع 15 يوم غياب شاملاً يوم الإصابة).
  • تحق للعاملة رسوم إصابة من مؤسسة التأمين الوطني عن 14 يوماً، من اليوم التالي ليوم الحادث (2 تموز- يوليو ) وحتى 15 تموز- يوليو .
  • بالإضافة يحق لها الحصول على دفعة من صاحب العمل عن غيابها في يوم الإصابة.
  • ستجبي مؤسسة التأمين الوطني من صاحب العمل مبلغ رسوم الإصابة التي دفعها للعاملة عن الـ12 يوماً الأولى بعد الحادث (من 2 تموز- يوليو حتى 13 تموز- يوليو).

فترة الدفع للعمال المستقلين

  • ستُدفع رسوم الإصابة لـحقوق العامل المستقل عن الفترة التي لم يعملوا فيها بسبب الإصابة، لا تشمل أول 12 يوم غياب من العمل، وعلى الأكثر لفترة 13 أسبوعاً من اليوم التالي ليوم الإصابة (حتى 91 يوماً شاملاً السبوت والأعياد).

الاستحقاق لدفعة أخرى من مؤسسة التأمين الوطني

منحة بدوافع العدالة

تجميع الحقوق الاجتماعية في فترة دفع رسوم الإصابة

تجميع الأقدمية لتعويضات الفصل في فترة الغياب بسبب حادث عمل

  • فترة الغياب بسبب حادث أو مرض لا تقطع الاستمرارية في العمل المطلوبة في الاستحقاق لتعويضات الفصل (سنة واحدة على الأقل في نفس مكان العمل أو لدى نفس صاحب العمل).
  • لذلك العمال الذين عُملوا سنة لدى نفس صاحب العمل أو في نفس مكان العمل، وخلال السنة غابوا عن العمل بسبب حادث عمل (بحيث في الواقع عملوا أقل من سنة) سيُعتبرون كما لو عملوا سنة كاملة لغرض استحقاقهم لتعويضات الفصل.
مثلًا
  • عامل بدأ العمل في مكان عمل جديد في بداية كانون ثاني- يناير 2023.
  • في تشرين ثاني- نوفمبر 2023 أصيب في العمل وغاب عن العمل لمدة شهرين.
  • بعد عودته (في منتصف كانون ثاني- يناير 2024 فُصل من العمل بسبب التقليصات.
  • سيُعتبر العامل كمن عمل سنة في مكان العمل ولذلك سيحق له الحصول على تعويضات الفصل (رغم أنه في الواقع عمل حوالي 10 أشهر فقط).
  • عند حساب الفترة التي يحق للعمال الحصول على تعويضات الفصل عنها يُؤخذ في الاعتبار 30 يوم غياب على الأكثر بسبب حادث عمل (شريطة أن يكون العمال في هذه الفترات مستحقين للدفع بسبب كونهم عمالاً، مثل: رسوم الإصابة) عن كل سنة عمل عُملوا فيها.
مثلًا
  • عامل فُصل من العمل بعد أن استمرت بينه وبين صاحب العمل علاقات عمل لمدة سنتين، خلالهما غاب العامل بسبب حادث عمل لمدة 3 أشهر.
  • خلال فترة غيابه حصل العامل على رسوم إصابة من مؤسسة التأمين الوطني.
  • بما أن العامل عمل سنتين لدى صاحب العمل، ستُؤخذ في الاعتبار 60 يوماً فقط من أيام غيابه (30 يوماً عن كل سنة عمل) لغرض حساب الفترة التي يحق له الحصول على تعويضات الفصل عنها.
  • أي أن العامل سيحق له الحصول على تعويضات الفصل عن فترة سنة و11 شهراً.


إيداعات للتأمين التقاعدي خلال فترة الغياب بسبب حادث عمل

  • صاحب العمل غير ملزم وفقاً للقانون بمواصلة اقتطاع اقتطاعات لـالتقاعد في فترة غياب العمال بسبب حادث عمل. التزام صاحب العمل قائم إذا تم تحديد ذلك في عقد العمل الشخصي أو في اتفاق جماعي ينطبق على العمال.
  • مع ذلك:
    • في قرار المحكمة محكمة العمل الإقليمية (تل أبيب) 3488-07 قضت محكمة العمل الإقليمية بأن صاحب العمل ملزم بمواصلة اقتطاع نصيبه في صندوق التقاعد عن الفترة التي غاب فيها العامل عن العمل بسبب حادث عمل، طالما تستمر علاقات العامل-صاحب العمل بين الطرفين ولم يُتفق على خلاف ذلك بين الطرفين.
    • في قرار المحكمة طلب عاجل (الناصرة) 2420-10-13 قضت محكمة العمل الإقليمية بأنه في الحالة التي استمر فيها غياب العامل بسبب حادث عمل فترة طويلة جداً (حوالي سنتين) ولم يعد العامل للعمل مباشرة بعد هذه الفترة، صاحب العمل غير ملزم بالاقتطاع للتأمين التقاعدي خلال غياب العامل بسبب الحادث.
  • قرارات محكمة العمل الإقليمية هي قرارات إرشادية فقط ومن المهم التحقق من صدور قرار ملزم من المحكمة الوطنية في نفس الموضوع بعدها.
إنتبهوا
الادخار التقاعدي (صندوق تقاعد أو تأمين المديرين) يشمل في حالات كثيرة دفع فقدان القدرة على العمل والإعفاء من الأقساط حتى عندما ينجم فقدان القدرة على العمل عن حادث عمل. من المهم فحص ما إذا كان الغطاء التأميني الموجود يشمل الإعفاء من الأقساط في فترة الغياب بسبب حادث عمل.

تجميع الأقدمية لرسوم الاستجمام خلال فترة الغياب بسبب حادث عمل

  • الغياب بسبب حادثة عمل لا تمنح الأحقية للدفع من قبل المشغّل، لكنه يؤهل الحصول على رسوم الإصابة من مؤسسة التأمين الوطني.
  • أقرت محكمة العمل اللوائية على وجوب اعتبار فترة الغياب بسبب حادثة عمل كفترة غجازة غير مدفوعة الأجر وعليه فلا تتراكم لحساب الأقدمية للنقاهة. لم يصدر بعد قرار حكم مُلزٍم بهذا الشأن من محكمة العمل القطرية.

تجميع أيام الإجازة خلال فترة الغياب بسبب حادث عمل

  • عدد أيام الإجازة التي يحق للعمال الحصول عليها في السنة التقويمية (كانون ثاني- يناير وحتى كانون أول-ديسمبر) التي غابوا فيها عن العمل بسبب حادث عمل يُحدد وفقاً لعدد أيام العمل التي عملوها فعلياً في تلك السنة.
  • للعمال الذين استمرت بينهم وبين صاحب العمل علاقات عامل-صاحب عمل طوال السنة:
    • من عملوا فعلياً 200 يوم على الأقل خلال السنة (أيام الغياب بسبب حادث عمل لا تُعتبر أيام عمل) سيجمعون جميع أيام الإجازة التي كانوا مستحقين لها في تلك السنة.
    • من عملوا أقل من 200 يوم في تلك السنة، سيجمعون الجزء النسبي من عدد أيام الإجازة التي كانوا مستحقين لها في تلك السنة.
  • للعمال الذين لم تستمر علاقات العمل بينهم وبين صاحب العمل طوال السنة (لأنهم فُصلوا أو استقالوا خلال السنة أو بدأوا العمل لدى صاحب العمل في منتصف السنة):
    • من عملوا فعلياً 240 يوم على الأقل في تلك السنة سيجمعون جميع أيام الإجازة التي كانوا مستحقين لها في تلك السنة.
    • من عملوا فعلياً أقل من 240 يوم في تلك السنة سيجمعون الجزء النسبي من عدد أيام الإجازة التي كانوا مستحقين لها في تلك السنة.
  • لمزيد من المعلومات راجعوا حساب أيام الإجازة السنوية.

استمرار الاستحقاق للامتيازات المحددة في عقد العمل في فترة الغياب

  • الاستحقاق لمواصلة الحصول في فترة الغياب عن العمل على امتيازات مختلفة (سيارة مرفقة، هاتف إلخ) يُحدد وفقاً لما هو مفصل في عقد عمل العمال أو وفقاً للعادة الموجودة في مكان عملهم.

الفصل في الفترة التي يحصلون فيها على رسوم الإصابة

  • يُسمح لصاحب العمل فصل العمال الذين أصيبوا في حادث ولا يستطيعون تنفيذ عملهم بعد الآن.
  • مع ذلك، فصل العمال في الفترة التي يحصلون فيها على رسوم الإصابة ولم يُوضح نهائياً بعد ما إذا كانوا سيتمكنون من العودة وتنفيذ عملهم يُعتبر فصلاً بسوء نية (غير عادل) - راجعوا قرار المحكمة حول تعويضات لعامل فُصل في فترة حصوله على رسوم الإصابة.

من الجدير أن نعرف

  • في الفترة التي يحصل فيها العمال على رسوم الإصابة من التأمين الوطني، يُمنع على صاحب العمل تقليل أيام المرض التي جمعوها (عدا أيام الغياب الأول والثاني بعد يوم الإصابة - إذا غابوا أقل من 12 يوماً).
  • من أصيبوا في حادث لم يحدث أثناء وبسبب العمل قد يحصلون على مخصصات الحوادث لمصابي حوادث شخصية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

مراجعوا قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير