يجب أن يتم تركيب جهاز الإنذار في المبنى (المُلك) وفق القواعد المفصلة لاحقًا
صفارة الإنذار السليمة، يجب ألاّ تعمل لمدة تزيد عن 6 دقائق
إذا لم تتوقف صفارة الإنذار بعد مرور 30 دقيقة، يمكن إستدعاء الشرطة
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 9 من أنظمة منع المكاره (منع الضجة)
ملخّص
تركيب الإنذار
- يجوز للشخص تركيب أو تشغيل منظومة إنذار في ملكه (الشقة أو المحل التجاري) وذلك وفق التعليمات التالية:
- يجب أن تؤدي منظومة الإنذار إلى التشغيل المضبوط لجرس الإنذار (الصفارة) مدة 6 دقائق في الحد الأقصى. بعد ذلك، يتم إيقاف الصفارة تلقائياً ولا يتم تشغيلها مرة أخرى، إلاّ بعد أن جُهزت من جديد بشكل يدوي أو أوتوماتيكياً.
- قوة الصوت على بعد متر من الصفارة- يجب ألاّ تزيد قوة صوت الإنذار عن 87 ديسبل في المنطقة السكنية، أو 95 ديسبل في المنطقة غير السكنية.
- صاحب المُلك مسؤول عن سلامة منظومة الإنذار وعن الإيقاف الفوري لعملها عند حصول عطل أو خلل فيها.
- بقرب باب الدخول إلى المُلك، يجب وضع لافتة بارزة للعيان تفصّل بوضوح تفاصيل الشخص المخول بمعالجة الإنذار عند حصول عطل وكذلك تفاصيل صاحب المحل التجاري أو مديره.
معالجة ضجة الإنذار
- على الشخص الذي استدعي لإيقاف ضجة الإنذار المستمر (ما يزيد عن 6 دقائق) فعل ذلك بأسرع وقت وبحيث لا يتجاوز ال 30 دقيقة، في كل ساعات اليوم وفي كل أيام السنة.
- إذا لم تتوقف صفارة الإنذار بعد مرور 30 دقيقة، يمكن الاتصال بالشرطة وإستدعاء شرطي لاتخاذ خطوات لإيقاف صفارة الإنذار.
- يتم إلزام صاحب المُلك بتكلفة معالجة إيقاف الإنذار.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- المجلس العام لمنع الضجة والتلوث في إسرائيل "מלר"ז - ملراز" - مركز توجهات الجمهور لمعالجة مكاره الضجة
- جمعية ثقافة الإسكان - فحص لمكاره الضجة