يجب أن يتم تركيب جهاز الإنذار في المبنى (المُلك) وفق القواعد المفصلة لاحقًا
صفارة الإنذار السليمة، يجب ألاّ تعمل لمدة تزيد عن 6 دقائق
إذا لم تتوقف صفارة الإنذار بعد مرور 30 دقيقة، يمكن إستدعاء الشرطة


تركيب الإنذار

  • يجوز للشخص تركيب أو تشغيل منظومة إنذار في ملكه (الشقة أو المحل التجاري) وذلك وفق التعليمات التالية:
    • يجب أن تؤدي منظومة الإنذار إلى التشغيل المضبوط لجرس الإنذار (الصفارة) مدة 6 دقائق في الحد الأقصى. بعد ذلك، يتم إيقاف الصفارة تلقائياً ولا يتم تشغيلها مرة أخرى، إلاّ بعد أن جُهزت من جديد بشكل يدوي أو أوتوماتيكياً.
    • قوة الصوت على بعد متر من الصفارة- يجب ألاّ تزيد قوة صوت الإنذار عن 87 ديسبل في المنطقة السكنية، أو 95 ديسبل في المنطقة غير السكنية.
    • صاحب المُلك مسؤول عن سلامة منظومة الإنذار وعن الإيقاف الفوري لعملها عند حصول عطل أو خلل فيها.
    • بقرب باب الدخول إلى المُلك، يجب وضع لافتة بارزة للعيان تفصّل بوضوح تفاصيل الشخص المخول بمعالجة الإنذار عند حصول عطل وكذلك تفاصيل صاحب المحل التجاري أو مديره.

معالجة ضجة الإنذار

  • على الشخص الذي استدعي لإيقاف ضجة الإنذار المستمر (ما يزيد عن 6 دقائق) فعل ذلك بأسرع وقت وبحيث لا يتجاوز ال 30 دقيقة، في كل ساعات اليوم وفي كل أيام السنة.
  • إذا لم تتوقف صفارة الإنذار بعد مرور 30 دقيقة، يمكن الاتصال بالشرطة وإستدعاء شرطي لاتخاذ خطوات لإيقاف صفارة الإنذار.
  • يتم إلزام صاحب المُلك بتكلفة معالجة إيقاف الإنذار.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات