يجب أن يتم تركيب جهاز الإنذار في المبنى (المُلك) وفق القواعد المفصلة لاحقًا
صفارة الإنذار السليمة، يجب ألاّ تعمل لمدة تزيد عن 6 دقائق
إذا لم تتوقف صفارة الإنذار بعد مرور 30 دقيقة، يمكن إستدعاء الشرطة

باختصار

تركيب الإنذار

  • يجوز للشخص تركيب أو تشغيل منظومة إنذار في ملكه (الشقة أو المحل التجاري) وذلك وفق التعليمات التالية:
    • يجب أن تؤدي منظومة الإنذار إلى التشغيل المضبوط لجرس الإنذار (الصفارة) مدة 6 دقائق في الحد الأقصى. بعد ذلك، يتم إيقاف الصفارة تلقائياً ولا يتم تشغيلها مرة أخرى، إلاّ بعد أن جُهزت من جديد بشكل يدوي أو أوتوماتيكياً.
    • قوة الصوت على بعد متر من الصفارة- يجب ألاّ تزيد قوة صوت الإنذار عن 87 ديسبل في المنطقة السكنية، أو 95 ديسبل في المنطقة غير السكنية.
    • صاحب المُلك مسؤول عن سلامة منظومة الإنذار وعن الإيقاف الفوري لعملها عند حصول عطل أو خلل فيها.
    • بقرب باب الدخول إلى المُلك، يجب وضع لافتة بارزة للعيان تفصّل بوضوح تفاصيل الشخص المخول بمعالجة الإنذار عند حصول عطل وكذلك تفاصيل صاحب المحل التجاري أو مديره.

معالجة ضجة الإنذار

  • على الشخص الذي استدعي لإيقاف ضجة الإنذار المستمر (ما يزيد عن 6 دقائق) فعل ذلك بأسرع وقت وبحيث لا يتجاوز ال 30 دقيقة، في كل ساعات اليوم وفي كل أيام السنة.
  • إذا لم تتوقف صفارة الإنذار بعد مرور 30 دقيقة، يمكن الاتصال بالشرطة وإستدعاء شرطي لاتخاذ خطوات لإيقاف صفارة الإنذار.
  • يتم إلزام صاحب المُلك بتكلفة معالجة إيقاف الإنذار.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

هل استفدتم من هذه المعلومات؟
هل لديكم اقتراحات للتعديل؟
تم حتلنته للمرة الاخيرة في ־2 مارس 2025, 14:36 إضغطوا هنا لمراجعة تاريخ الصفحة.