بإمكان السجناء الذين ألقيت عليهم عقوبة السجن لمدة 12-3 شهرًا، أن يقدّموا طلبًا لتقصير مدة السجن لوحدة الإفراج من السجن قصير الأجل
بإمكان الوحدة أن تضع شروطًا معينة للإفراج
في الحالات المفصلة لاحقًا، يجب تقديم الطلب للجنة الإفراج حتى وإن كانت فترة السجن أقصر
لمزيد من التفاصيل، راجعوا أمر مفوضية السجون
ملخّص
وحدة الإفراج من السجن قصير الأجل ("الوحدة") هي الجهة المخولة للإفراج المبكر عن السجناء الذين ألقيت عليهم عقوبة السجن لفترات قصيرة.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- بإمكان السجناء الذين يستوفون الشرطين التاليين أن يقدموا طلبًا لوحدة الإفراج من السجن قصير الأجل:
- ألقيت عليهم عقوبة السجن لمدة 12-3 شهرًا.
- أنهوا على الأقل ثلثَيّ مدة السجن.
الحالات التي يقدَّم فيها الطلب للجنة الإفراج
- يجب على السجناء الذين ألقيت عليهم عقوبة السجن لمدة 12-6 شهرًا، ويستوفون أحد الشروط التالية، أن يقدموا الطلب للجنة الإفراج وليس للوحدة:
- لم يبلغوا سن 18 بعد عند انتهاء ثلثّيّ مدة سجنهم.
- ألقي عليهم السجن الحالي بسبب مخالفة عنف او مخالفة جنسية داخل الأسرة، بما في ذلك مخالفة زنى، هجر، إهمال وتنكيل داخل الأسرة.
- ألقي عليهم السجن الحالي بسبب مخالفة جنسية.
- يعانون من مستوى أداء منخفض ومن صعوبات جوهرية في السلوك والاندماج (بحاجة إلى إشراف مستوى أ)، أو يعانون من مرض نفسي.
مراحل الإجراء
تقديم الطلب
- كل سجين يمكث في السجن يتلقى إشعارًا بحقّه في التوجه إلى وحدة الإفراج من السجن قصير الأجل، واستمارة طلب سجين للإفراج المشروط (ملحق جـ).
- يجب ملء التفاصيل في استمارة الطلب. في المكان المخصص لملء تبريرات السجين، يجب تفصيل سبب ملاءَمة السجين للإفراج المبكر، ولماذا لا يشكّل خطرًا على الجمهور.
- يمكن تقديم الطلب والتبريرات من قِبل السجين نفسه أو من قِبل وكيله لمكتب التسجيل في السجن الذي يمكث فيه السجين.
التقرير المهني وملخّص السجن
- يقوم ضابط القسم بتحويل الطلب فورًا لضابط السَجن في الوحدة.
- يقوم ضابط السَجن بتحويل الطلب للجهات المهنية الملائمة من أجل الحصول على التقرير المهني وإعداد ملخّص للسجن وفقًا لذلك.
- يتلقى السجين ملخّص السجن ويمكنه التعقيب عليه خطيًا من خلال استمارة ادعاءات السجين (الاستمارة التي حصل عليها مع استمارة طلب الإعفاء).
- يجب تقديم تعقيب السجين إلى مدير القسم وضابط السَجن خلال 48 ساعة من الموعد الذي تلقى فيه السجين ملخّص السجن.
النظر في الطلب واتّخاذ القرار
- قدر المستطاع، تعقد الوحدة الجلسة للنظر في الطلب قبل أسبوعين على الأقل من انتهاء ثلثَيّ مدة السجن.
- تنعقد الجلسة استنادًا إلى الطلبات والتقارير المهنية التي تم تقديمها.
- لا يحضر السجين أو وكيله الجلسة. في حالات استثنائية، يحق للوحدة استدعاء السجين أو وكيله للإدلاء بادعاءاتهما في الجلسة.
- يكون قرار الوحدة مفصلًا، ويتم إرسال محضر الجلسة للسجين ووكيله.
شروط الإفراج
- بإمكان الوحدة وضع شروط للإفراج. لمزيد من المعلومات، راجعوا شروط الافراج عن سجين بعد الافراج المشروط.
- يمكن تقديم طلب مبرَّر لتغيير شروط الإفراج التي وضعتها الوحدة.
- إذا كانت شروط الإفراج تشمل أيضًا جهة مشرِفة، يجب إرفاق رأي الجهة المشرفة للطلب أيضًا.
- يجب تقديم الطلب لمركّز الوحدة، فيقوم بدوره بالتوجّه إلى شرطة إسرائيل للحصول على رأيها.
- تعقد الوحدة جلسة للنظر في طلب تغيير الشروط دون حضور السجين أو وكيله، وترسل للسجين ووكيله قرارها ومحضر الجلسة.
استئناف
- بإمكان السجين أن يقدم التماسًا على قرار الوحدة بعدم الإفراج عنه، أو على شروط الإفراج التي وضعتها الوحدة (إذا قدّم طلبًا لتغيير شروط الإفراج وتمّ رفض طلبه).
- يجب تقديم الاستئناف للمحكمة المركزية.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا التماس ضد لجنة الإفراج عن السجناء.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لسلطة تأهيل السجناء | موقع | البريد الإلكتروني | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
الشرطة | |||
الدفاع العام | موقع | ||
مصلحة السجون | موقع |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإفراج المشروط من السجن، لعام 2001
- أمر مفوضية السجون رقم 04.25.00 من تاريخ 25.10.2016 - الإفراج عن السجناء
- أمر مفوضية السجون رقم 04.72.00 من تاريخ 26.01.2020 - كيفية معالجة طلب سجين للإفراج المشروط من قِبل وحدة الإفراج من السجن قصير الأجل