يحق للسجين تقديم التماس ضد مفوض مصلحة السجون، لجنة التسريح والإفراج أو ضد لجنة التسريح والإفراج الخاصة، على القرار المتعلق بإطلاق سراحه المشروط
لا يستطيع السجين الالتماس ضد قرار اللجنة بعدم الكشف عن المعلومات السرية في قضيته، ما لم يقدم التماسًا ضد القرار بشأن الإفراج عنه
يحق للسجناء أن يكون ممثلا على يد محامٍ من الدفاع العام، في الالتماس
لتفاصيل إضافية، راجعوا المواد 28-25 من قانون الإفراج المشروط من السجن، 2001
ملخّص
يحق للسجين تقديم التماس ضد مفوض مصلحة السجون، لجنة الإفراج عن السجناء، أو ضد لجنة التسريح والإفراج الخاصة، على قرار يتعلق بالإفراج المشروط عنه.
- يمكن الاستئناف على أحد القرارات التالية:
- قرار برفض الإفراج المشروط من السجن.
- قرار برفض الإفراج لأسباب طبية.
- قرار يحدد شروطًا معينة للإفراج.
- قرار بعدم الكشف عن المعلومات السرية للسجين.
- يحق للمستشار القضائي للحكومة الاستئناف أيضًا على هذه القرارات والعمل على تأخير تنفيذها حتى يتم الانتهاء من جلسة مناقشة الاستئناف.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- السجين الذي تم اتخاذ قرار بشأن الإفراج المشروط عنه من السجن:
- السجين الموجود في السجن - يجب تقديم التماس إلى المحكمة المركزية التي يقع السجن المحتجز فيه السجين في منطقة نفوذها.
- السجين المفرج عنه - يجب تقديم الالتماس إلى المحكمة المركزية التي يقع السجن الذي احتجز فيه السجين قبل الإفراج عنه في منطقة نفوذها.
- من المستحسن الحصول على الاستشارة القانونية أو التمثيل القانوني من قبل محامٍ.
- يحق للسجناء الحصول على التمثيل على يد محام بموجب قانون الدفاع العام.
التماس ضد القرار بعدم الكشف عن معلومات سرية
- التماس سجين ضد قرار اللجنة بعدم الكشف عن معلومات سرية يتم فقط في إطار أحد الالتماسات التالية: التماس ضد قرار اللجنة بعدم الإفراج عنه، أو في إطار الالتماس ضد القرار بإلغاء الإفراج عنه أو في إطار الالتماس ضد قرار تغيير شروط إطلاق سراحه.
- لا يجوز للسجين الالتماس ضد عدم الكشف عن المعلومات السرية في حال قررت اللجنة الإفراج المشروط عنه ولم يستأنف ضد القرار.
مراحل الإجراء
- تعقد جلسة الالتماس أمام هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة.
- تُعقد جلسة مغلقة بشأن الالتماس والاستئناف على القرار بشأن الكشف عن المعلومات السرية.
- يحق للمحكمة دراسة المعلومات السرية لغرض اتخاذ القرار في الالتماس وتلقي تفاصيل إضافية من ممثل المستشار القضائي للحكومة، بغياب السجين ووكيله (محاميه).
استئناف
طلب المصادقة على تقديم الاستئناف ضد قرار المحكمة بشأن الإفراج، أو إلغاء الإفراج أو تغيير شروط الإفراج
- يمكن الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بشأن الاستئناف، فقط إذا تم الحصول على مصادقة بالاستئناف.
- يمكن أن يتم منح المصادقة في صلب القرار نفسه (قرار الاستئناف الذي يرغبون بالاستئناف عليه)، أو إذا منح قاضي المحكمة العليا المصادقة (ولهذا الغرض يجب تقديم طلب للحصول على مصادقة للاستئناف).
- في حالة تم منح المصادقة للاستئناف، يمكن تقديم الاستئناف نفسه إلى المحكمة العليا.
استئناف على قرار المحكمة فيما يتعلق بالكشف عن معلومات سرية
- في حال قيام السجين بتقديم التماس ضد قرار عدم تسليمه معلومات سرية (في سياق الالتماس ضد القرار بعدم الإفراج عنه، القرار بإلغاء الإفراج عنه أو القرار بتغيير شروط إطلاق سراحه) وتم رفض الالتماس، باستطاعته تقديم طلب مصادقة للاستئناف على رفض الالتماس.
- في حالة قبول التماس السجين للكشف عن المعلومات السرية، أو في حالة رفض التماس المستشار القضائي للحكومة ضد الكشف عن المعلومات السرية، يحق لممثل المستشار القضائي للحكومة الاستئناف على ذلك في غضون 15 يومًا من تسلمه القرار برفض الالتماس"، للمحكمة العليا التي ستنظر في الاستئناف بحضور قاض واحد.
- في حال قيام ممثل المستشار القضائي للحكومة بإبلاغ المحكمة التي رفضت الالتماس بأنه يفكر في تقديم استئناف، لن تقوم اللجنة بنقل المعلومات إلى السجين وممثله حتى يتم البت في الاستئناف.
من المهمّ أن تعرف
التماسات المستشار القضائي للحكومة فيما يتعلق بالإفراج المشروط
- في حال قررت اللجنة الإفراج المشروط عن السجين، وبلّغ ممثل المستشار القضائي بأنه يفكر بتقديم التماس ضد القرار، يتم تأخير إطلاق سراح السجين لمدة سبعة أيام، من أجل تمكين تقديم الالتماس وتقديم طلب لتأخير التنفيذ في إطاره.
- في حال قرر ممثل المستشار القضائي للحكومة عدم تقديم التماس، يتوجب عليه إبلاغ مدير السجن في أقرب وقت ممكن، ويتم إطلاق سراح السجين حتى قبل نهاية الأيام السبعة.
التماسات المستشار القضائي للحكومة فيما يتعلق بالكشف عن معلومات سرية
- في حال قررت اللجنة الكشف عن معلومات سرية للسجين أو وكيله، يحق للمستشار القضائي للحكومة تقديم التماس ضد الكشف عن المعلومات السرية (كليًا أو جزئيًا) إلى المحكمة.
- في حالة قيام وكيل المستشار القضائي بإبلاغ اللجنة بأنه يفكر في تقديم التماس، لن تقوم اللجنة بنقل المعلومات إلى السجين ووكيله حتى يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن الالتماس، شريطة تقديم الالتماس خلال 15 يومًا من التاريخ الذي تم فيه تسليم البلاغ إلى اللجنة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإفراج المشروط من السجن - المواد 28-25.
- قانون محاكم الشؤون الإدارية.
شكر وتقدير
- المعلومات الأصلية في هذه الصفحة مكتوبة بمساعدة طلاب العيادة القانونية لتمثيل السجناء في كلية شعري مشباط، والتي تعمل بشراكة مع الدفاع العام.