يُحظر إقالة عامل أو تهديه بالفصل بسبب تصويته في انتخابات السلطات المحلية
قد يواجه المشغل الذي فصل أو هدد عاملا بالإقالة بسبب تصويته، بعقوبة السجن لمدة 5 سنوات أو تسديد غرامة مالية
ملخّص
يحظر القانون إقالة عامل أو تهديده بالإقالة بسبب تصويته في انتخابات السلطات المحلية.
- يُحظر إقالة عامل لأنه صوت أو لم يصوت لقائمة مرشحين معينة، أو لأنه إمتنع عن التصويت في الإنتخابات للسلطة المحلية.
- يُحظر تهديد عامل بالإقالة حتى يصوت أو يمتنع عن التصويت لقائمة مرشحين معينة، أو ليمتنع عن التصويت في الإنتخابات للسلطة المحلية.
- قد يواجه المشغل الذي أقال عاملا أو هدده بالإقالة بسبب تصويته في انتخابات السلطة المحلية، بعقوبة السجن 5 سنوات أو تسديد غرامة مالية.
من هو صاحب الحق؟
- كل من لديه حق الإنتخاب للسلطة المحلية.
عملية تحصيل الحق
- يُسمح للعامل إذا أُقيل أو هدده بالإقالة بسبب تصويته في الإنتخابات للسلطة المحلية، تقديم شكوى لدى الشرطة ضد المشغل.
- يُسمح لكل عامل شعر أنه أُقيل بشكل غير قانوني، تقديم إستئناف على إقالته في محكمة العمل. تقع ضمن صلاحية محكمة العمل إلزام المشغل بإعادة العامل إلى عمله، أو الإقرار بتعويضه ماديا في حال الإقالة المخالفة للقانون.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون السلطات المحلية (انتخابات) - المادّة 88
توسُّع ونشرات
- تعليمات المستشارة القضائية للحكومة رقم 1.1910 (21.776): نزاهة الإنتخابات على موقع وزارة العدل.