يُحظر إقالة عامل أو تهديده بالفصل عن العمل، بسبب اشتراكه أو عدم اشتراكه في الدعاية الإنتخابية للسلطة المحلية
قد يواجه المشغل الذي يخالف القانون عقوبة السجن 5 سنوات أو تسديد غرامة مالية
ملخّص
يُحظر على المشغل إقالة عامل أو تهديده بالإقالة بسبب اشتراكه أو عدم اشتراكه في الدعاية الإنتخابية للسلطات المحلية.
- يُحظر إقالة عامل بسبب اشتراكه أو عدم اشتراكه في الدعاية الإنتخابية للسلطات المحلية (بشكل عام أو لقائمة مرشحين معينة).
- يُحظر تهديد عاملة بالإقالة من عمله إذا اشترك أو لم يشترك في الدعاية الإنتخابية للسلطات المحلية (بشكل عام أو لقائمة مرشحين معينة).
- قد يواجه المشغل الذي يخالف القانون عقوبة السجن 5 سنوات أو تسديد غرامة مالية.
من هو صاحب الحق؟
- كافة العاملين.
عملية تحصيل الحق
- يُسمح للعامل القيام بما يلي إذا ما أقاله العامل عن العمل أو هدده بالإقالة بسبب الدعاية الإنتخابية:
- تقديم شكوى للشرطة ضد المشغل.
- التوجه إلى محكمة العمل اللوائية.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون السلطات المحلية (انتخابات) - المادّة 88
توسُّع ونشرات
- تعليمات المستشارة القضائية للحكومة رقم 1.1910 (21.776): نزاهة الإنتخابات في موقع وزارة العدل.