بشكل عام، يحظر على مقاول القوى العاملة مطالبة أو إلزام العامل أو المرشّح للعمل لديه بدفع أي مبلغ مقابل خدماته أو مقابل استرجاعه للنفقات، بما في ذلك مطالبته بدفع تكاليف التأهيل المهني الذي شارك فيه
مع ذلك، يجوز للمقاول، في بعض الحالات المفصّلة في هذه الصفحة، وتحت ظروف معينة، مطالبة العامل بدفع مبلغ ما مقابل التأهيل الذي تلقّاه
لتفاصيل إضافية، راجعوا أحكام تشغيل عمال مقاولي القوى العاملة (الإلزام بدفع تكاليف التأهيل المهني)1997 والبند 9 من أمر التوسيع في قطاع تزويد خدمات القوى العاملة 2004
ملخّص
بشكل عام، يحظر على مقاول القوى العاملة مطالبة أو إلزام العامل أو المرشّح للعمل لديه بدفع أي مبلغ مقابل خدماته أو مقابل استرجاعه للنفقات، بما في ذلك مطالبته بدفع تكاليف التأهيل المهني الذي شارك فيه.
- مع ذلك، يجوز لمقاول القوى العاملة، في الحالات التالية، مطالبة العمل بالدفع أو بالالتزام بفترة عمل دنيا، مقابل التأهيل المهني الذي تلقّاه.
الدفع مقابل تأهيل عامل المقاول المُستخدَم في القطاع العام
- يالإمكان مطالبة عامل المقاول بالدفع مقابل التأهيل المهني المُعطى له إذا توفّرت الشروط الثلاثة التالية:
- التأهيل المهني المُعطى للعامل مُعترف به، ويستوفي أحد الشروط الثلاثة التالية:
- أعطيت في نهايته شهادة إنهاء، شهادة دبلوم، شهادة استكمال، أو شهادة مهنية معترف بها من قبل وزير الاقتصاد;
- أعطيت في نهايته رخصة أو تأهيل معين وفقًا للتشريعات القانونية;
- التأهيل أجري في مؤسسة ذات خبرة مثبتة في التاهيل المهني، بنطاق 20 ساعة تعليمية على الأقل، وفي نهايته أعطيت للمشترك شهادة إنهاء من قِبل هذه المؤسسة;
- المرشّح للعمل وافق مسبقًا على الدفع مقابل التأهيل المهني، في مستند خطي يشمل تفاصيل التأهيل المهني، بما ذلك مستواه، نطاق الساعات التعليمية، نوع الاعتراف الرسمي ببرنامج التأهيل، مواضيع برنامج التأهيل وشروط واجب الدفع مقابله;
- المرشّح للعمل استكمل برنامج التأهيل المهني، واستنادًا إلى ذلك، عرض عليه مقاول القوى العاملة وظيفة في مجال التأهيل، ولكن المرشح للعمل رفض قبول عرض العمل هذا أو توقّف بمحض إرادته عن العمل في هذه الوظيفة قبل انقضاء أربعة أشهر على بدء العمل فيها.
الدفع مقابل تأهيل عامل المقاول المُستخدم في القطاع الخاص
- البند 9 من أمر التوسيع يقضي بأنّ شركة القوى العاملة تقوم بتأهيل عمالها والمواظبة على عقد استكمالات مهنية من حين لآخر، وفق احتياجاتها واعتباراتها المهنية.
- يحدد هذا البند بأنّ برامج التأهيل والاستكمالات تكون على حساب شركة القوى العاملة، أي أنّه لا يحق لها جباية المال مقابل برامج التأهيل والاستكمالات.
- مع ذلك، يجوز لشركة القوى العاملة مطالبة العمال المشاركين في برامج التأهيل والاستكمالات أعلاه، بالالتزام بفترة عمل منطقية في نهاية التأهيل، مع الأخذ بعين الاعتبار ماهية ومدته.
من هو صاحب الحق؟
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا. يحظر على شركة القوى العاملة مطالبة العامل بالدفع، إلا في الحالات المفصّلة أعلاه.