يُحظر عدم قبول عامل أو تهديده بعدم القبول للعمل بسبب إشتراكه أو عدم إشتراكه في الدعاية الإنتخابية للسلطات المحلية
عقوبة عدم القبول أو التهديد بعدم القبول للعمل هي السجن خمس سنوات أو تسديد غرامة مالية
ملخّص
يحظر القانون عدم قبول عامل أو تهديده بعدم قبوله للعمل بسبب إشتراكه في الدعاية الإنتخابية للسلطات المحلية (بشكل عام أو لقائمة مرشحين معينة).
- يُحظر منع قبول شخص للعمل اذا اشترك أو لم يشترك في الدعاية الإنتخابية للسلطات المحلية (بشكل عام أو لقائمة مرشحين معينة).
- يُحظر تهديد شخص بعدم قبوله للعمل حتى يشترك أو لا يشترك في الدعاية الإنتخابية للسلطات المحلية (بشكل عام أو لقائمة مرشحين معينة).
- المشغّل الذي يخالف القانون يواجه عقوبة السجن خمس سنوات أو تسديد غرامة مالية.
عملية تحصيل الحق
- كل من هدده المشغل بأنه لن يُقبل للعمل أو منعه من القبول للعمل بسبب اشتراكه في الإنتخابات للسلطات المحلية، يمكنه القيام بالخطوتين التاليتين:
- تقديم شكوى للشرطة ضد المشغل.
- تقديم دعوى لمحكمة العمل.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون السلطات المحلية (انتخابات) - المادّة 88
توسُّع ونشرات
- تعليمات المستشارة القضائية للحكومة رقم 1.1910 (21.776): نزاهة الإنتخابات على موقع وزارة العدل.