أبناء الشبيبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عام، المشاركون في إعالة أهاليهم بنسبة 20% على الأقل، أو المقيمون دون أهاليهم، قد يستحقون الحصول على مخصصات بطالة (على غرار مخصصات البطالة)
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني

أبناء الشبيبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عام، المشاركون في إعالة أهاليهم بنسبة 20% على الأقل، أو المقيمون دون أهاليهم، قد يستحقون الحصول على مخصصات بطالة (على غرار مخصصات البطالة).

من هو صاحب الحق؟

  • البالغون من العمر 15 حتى 18 عام، ويستوفون الشروط الأربعة التالية:
  1. يشاركون في إعالة أهاليهم بنسبة 20% على الأقل، أو المقيمون دون أهاليهم.
  2. مصلحة التشغيل لا تستطيع توفير فرص العمل لهم وفقًا لقواعد نظام مصلحة التشغيل.
  3. أثناء فترة البطالة، يشاركون في تأهيل مهني، في ترتيبات تشغيلية أو أي نشاط آخر وفّرته لهم مصلحة الاستخدام كالمفصّل في المرسوم 14 من الأحكام ذات الصلة.
    • من عرضت عليه مصلحة التشغيل المشاركة في تأهيل مهني أو نشاط آخر يبعد مسافة 40 كم عن مكان سكناه، يستحق الحصول على مخصصات بطالة حتى إن لم يشارك في النشاط.
  4. أنهوا فترة الأهلية:
    • دُفعِت عنهم رسوم التأمين الوطني لبند إصابات العمل على مدار 100 يوم من بين الأيام الـ 360 التي سبقت اليوم الأول من الشهر الذي بدأت فيه فترة البطالة.
    • يندرج ضمن هذه الأيام الـ 100 حتى 50 يوم من أيام المشاركة في تأهيل مهني أو ترتيبات تشغيلية أو أي نشاط آخر وُجِّه/ت الفتى/الفتاة إليه من قِبل مصلحة الاستخدام- حتى إن لم تُدفع عنه/ا رسوم التأمين الوطني خلال هذه الأيام.
    • الأيام الـ 360 لا تتضمن الفترات التالية:
      • تأهيل مهني، ترتيبات تشغيلية أو أي نشاط آخر عرضته مصلحة الاستخدام- جميع أيام المشاركة.
      • مرض أو حادثة - حتى 50 يوم.
      • أي غياب آخر عن العمل لأسباب غير مرتبطة بالفتى/الفتاة نفسه/ا، بما في ذلك أيام الحداد- حتى 30 يوم.

نسبة المخصصات المدفوعة

  • نسبة المخصصات المدفوعة لليوم الواحد تُحسَب نسبةً لمتوسط الأجر اليومي للفتى أو الفتاة في فترة الأهلية، ووفقًا لنِسبة مشاركة الفتى أو الفتاة في إعالة والديه، كالمفصّل في الجدول التالي.
  • الفتى/الفتاة المقيم دون والديه يستحق الحصول على مخصصات البطالة بنسبة 80% من متوسط أجره اليومي في فترة الأهلية.
نسبة المشاركة في إعالة الوالدين نسبة مخصصات البطالة من متوسط الأجر اليومي للفتى/الفتاة
20% حتى 34% 35%
35% حتى 49% 50%
50% حتى 74% 70%
75% فما فوق 80%
  • الخصومات: تُخصَم من مخصصات البطالة المدفوعات التي أعطيت للفتى/الفتاة في فترة التأهيل المهني، باستثناء استرجاع تكاليف السفر.

عملية تحصيل الحق

  • قبل تقديم الطلب لمؤسسة التأمين الوطني، يجب المثول في مصلحة التشغيل القريبة.

تقديم الطلب

فترة الاستحقاق

  • دُفعة مخصصات البطالة تُعطى كأقصى حد عن 138 يوم من بين الأشهر الـ 12 المتتالية التي كان/ت الفتى/الفتاة مسجّلا خلالها كعاطل عن العمل.
  • يحق للمشاركين في برامج التأهيل المهني تقاضي مستحقات مقابل فترة التأهيل بأكملها، فقط عند بلوغهم 18 عام.
  • مخصصات البطالة لا تُدفع عن أيام البطالة الـ 5 الأولى في كل 4 أشهر متتالية والتي تبدأ في اليوم الأول من الشهر الذي تبدأ فيه فترة البطالة (حتى لغير المشاركين في تأهيل مهني).

وقف الاستحقاق

  • استحقاق المخصصات يوقَف في الحالات التالية:
    • الفتى/الفتاة توقّف/ت عن العمل أو عن المشاركة في التأهيل المهني بلا مبرّر.
    • الفتى/الفتاة رفض/ت عرض عمل ملائم له/ا، من منظور مأمور التوظيف في مصلحة التشغيل.
    • الفتى/الفتاة رفض/ت المشاركة في تأهيل مهني.
    • مشاركة الفتى/الفتاة في تأهيل مهنيّ أوقفت بسبب مخالفة تأديبية جادة.

استئناف

  • من يعتبر نفسه متضررًا من أحد إجراءات مصلحة التشغيل المرتبطة بتوظيفه، يستطيع تقديم استئناف لرئيس لجنة الاستئنافات المجاورة لمجلس مصلحة الاستخدام. يمكن الاستئناف على قرار لجنة الاستئنافات لدى محكمة العمل اللوائية.
  • إذا رفضت مصلحة الاستخدام أن تستصدر للفتى/الفتاة مستند مصادقة على البطالة، يجوز له التوجه إلى موظف الدعاوى في مؤسسة التأمين الوطني وتقديم طلب للحصول على مخصصات البطالة. بعد رفض الطلب بسبب عدم استصدار مستند المصادقة، يجوز للفتى/الفتاة رفع دعوى أمام محكمة العمل اللوائية.
  • من يعتبر نفسه متضررًا من قرار مؤسسة التأمين الوطني، يجوز له الاستئناف أمام محكمة العمل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات