قررت محكمة العمل أن العاملة التي استقالت لكنها طلبت رسالة استقالة من مشغّلها لا تعتبر كمن أُقيلت
بشكل عام، تدل رسالة الإقالة على أن صاحب العمل اختار إقالة العامل، ولكن إذا استطاع صاحب العمل إثبات أن الرسالة أُعطيت بناءً على طلب العامل الذي استقال بإرادته - فلن يُنظر إلى إنهاء علاقات العمل على أنه إقالة
صاحب العمل الذي يساعد العامل المستقيل في الحصول على مخصصات البطالة من اليوم الأول معرض لدعوى إقالة دون جلسة استماع، واستكمال التعويضات

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في حيفا
اسم الملفّ:סע"ש 54547-03-19
التاريخ:19.05.2024
رابط:لقراءة قرار الحكم
تحذير
صدر هذا الحكم القضائي عن محكمة العمل اللوائية ولا يشكل شرعاً قضائياً مُلزِماً.
حتى موعد إصدار الحكم القضائي أعلاه، لم يتم التداول بهذه المسألة في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يصدر شرع قضائي مُلزِم حولها.

خلفية وقائعية

  • ادعت العاملة أنها أُقيلت بشكل غير قانوني وقدمت رسالة إقالة.
  • ادعى صاحب العمل أن العاملة استقالت ولم تُقَل، وأنه أعطى العاملة رسالة إقالة فقط بعد أن طلبت ذلك، لكي تتمكن من الحصول على مخصصات البطالة من اليوم الأول بعد انتهاء عملها.

قرار المحكمة

  • عادةً، عند وجود رسالة إقالة - يكون الاستنتاج أن العامل أُقيل ولم يستقل، إلا إذا نجح صاحب العمل في إثبات العكس.
  • صاحب العمل الذي يريد إثبات أن العامل استقال رغم امتلاكه رسالة إقالة يجب أن يقدم أدلة مقنعة بشكل خاص، لأن ذلك يظهر العامل بصورة سلبية.
  • في هذه الحالة قدم صاحب العمل عدة مراسلات مع العاملة، يتضح منها أنها هي من طلبت إنهاء علاقات العمل والاستقالة، وأنها طلبت من صاحب العمل إصدار رسالة إقالة لغرض الحصول على مخصصات البطالة.
  • لذلك قررت المحكمة أن العاملة استقالت ولم تُقَل، وبالتالي لا تستحق تعويضات الإقالة والتعويضات عن عدم إجراء جلسة استماع.

المغزى

  • عندما يقدم صاحب العمل كتاب إقالة لعامل استقال، قد يكون ملزماً بدفع تعويضات عن الإقالة غير القانونية واستكمال تعويضات الإقالة كما لو أن العامل أُقيل.
  • فقط إذا كان لدى صاحب العمل أدلة مقنعة بشكل خاص على أنه رغم الكتاب، ترك العامل العمل بمبادرته - ستقرر محكمة العمل أن الأمر يتعلق باستقالة وليس إقالة، ولن يُلزم صاحب العمل بدفع التعويضات التي يجب دفعها في حالة الإقالة.
راجعوا كذلك