زوجة ساكن في مسكن شعبي، والذي توفّي، وبملكيّتها شقّة مشغولة من قِبل ساكن محمي، تعتبَر ساكنة مستمرّة في الشقّة وترث حقوق الساكن السابق

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة الصلح في ريشون لتسيون
اسم الملفّ:א 280/08
التاريخ:13/09/2009
رابط:الحكم القضائي الكامل

قامت شركة عميدار بتأجير شقّة في مسكن شعبي لشخص توفّي عام 2007. منذ العام 1980 وحتى يوم وفاته، سكنت معه زوجته بشكل متواصل، وكانت زوجته بالمساكنة.

بعد وفاة الساكن، توجّهت الزوجة بالمساكنة إلى عميدار وطالبتها بمنحها حقوقًا تعاقديّة في الشقّة كونها ساكنة مستمرّة. خلال فحص أجرته عميدار، تبيّن أنّ بملكيّتها شقّة سكنيّة إضافيّة، ولهذا السبب رفضت طلبها وطالبتها بإرجاع الشقّة لها، لكنّ الزوجة لم تستجب للطلب فقامت عميدار برفع دعوى قضائيّة ضدّ الزوجة.

المحكمة رفضت الدعوى، لأنّ الشقّة الموجودة بملكيّة الزوجة قد تأجّرت في العام 1980 ضمن إيجار محمي لساكنَين يسكنان في الشقّة مع أبنائهما القاصرين منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، مقابل الحصول على رسوم المفتاحيّة ورسوم الإيجار. رسوم الإيجار التي يتمّ دفعها للمدّعى عليها تعادل 50 شيكل في الشهر، وفي هذه الحالات من الواضح أنّه ليست لديها أيّ إمكانيّة لممارسة حقّ ملكيّتها في الشقّة الإضافيّة متى شاءت، وبالتالي ليست لديها الإمكانيّة أيضًا للاستفادة ماديًا بشكل معقول من الشقّة في وضعها القانونيّ القائم.

قرّر القاضي أنّه يحقّ للزوجة الاستمرار بالسكن في الشقّة الشعبيّة ويجب اعتبارها "ساكنة مستمرّة" بكلّ معنى الكلمة للساكن التعاقدي المرحوم. كما وقرّرت المحكمة أنّ عميدار لم تكن محِقّة عندما طالبت الزوجة بإخلاء الشقّة، ولذلك ألزمتها المحكمة بدفع التكاليف القضائيّة عن الزوجة، وقيمتها 5,000 شيكل.

مدلول

زوج أو زوجة ساكن في مسكن شعبي متوفٍّ، والذين سكنوا معه وكانوا أزواجًا ثابتين - يعتبَرون ساكنين مستمرّين في الشقّة، حتّى وإن كانت بملكيّتهم شقّة أخرى. وذلك بشرط أن تكون الشقّة الموجودة بملكيّتهم مؤجَّرة لساكن محمي بموجب قانون حماية الساكن.


راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات