إذا قضت محكمة الأحداث بأنّ القاصر ارتكب مخالفة، يحق لها البتّ في اتباع واحدة أو أكثر من الطرق العلاجية المفصلة أدناه
الطرق العلاجية هذه هي بديل لإدانة القاصر والحكم عليه
يجوز للمحكمة إصدار قرار بتحميل نفقات بعض العلاجات على القاصر ووالديه
تمديد فترة العلاج مشروط بالحصول على موافقة القاصر


محكمة الأحداث التي تَحَدّد في حكمها القضائي أنّ القاصر ارتكب المخالفة تستطيع إصدار أمر باتباع واحدة من طرق العلاج التالية:

  • تكليف شخص آخر غير والد/ة القاصر برعايته والإشراف عليه للفترة التي تحددها المحكمة.
  • مراقبة سلوك القاصر.
  • الحصول على تعهّد من قبل القاصر أو والده/والدته بخصوص سلوكيات القاصر مستقبليًا.
  • مكوث القاصر في إصلاحية نهارية للفترة التي تحددها المحكمة.
  • احتجاز القاصر في إصلاحية أو في إصلاحية مغلقة للقاصرين.
  • إلزام القاصر أو والده/والدته بدفع غرامة أو بدفع نفقات المحكمة.
  • إلزام القاصر أو والده/والدته بدفع تعويض للشخص المتضرر من المخالفة.
  • إصدار أي أمر آخر بخصوص سلوك المراهق، إذا كان الأمر ضروريًا لغرض معالجته.
  • طرق العلاج هذه تشكّل بديلًا لإدانة القاصر ومحاكمته. لتفاصيل إضافية، راجعوا انتهاء الحكم بشأن قاصر.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • قاصرون تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا الذين قضت المحكمة بارتكابهم المخالفة المنسوبة إليهم.

نفقات العلاج

  • يجوز للمحكمة تحميل نفقات العلاجات التالية، جميعها أو جزء منها، على القاصر أو والده/والدته:
    • تكليف شخص آخر غير والد/ة القاصر برعايته والإشراف عليه.
    • مكوث القاصر في إصلاحية نهارية.
    • احتجاز القاصر في إصلاحية أو إصلاحية مغلقة.
    • تمويل النفقات المترتبة على أي أمر قضائي ضروري لغرض معالجة القاصر.
  • تصدر المحكمة هذا الأمر فقط إذا اقتنعت بأنّ القاصر أو والده/والدته قادران على تحمّل هذه النفقات.
  • يجوز لوالد/ة القاصر قول ادعاءاته قبل أن تلزمه/ا المحكمة بهذه النفقات.

تغيير طريقة العلاج

  • يجوز لمحكمة الأحداث إصدار أمر بتغيير طريقة العلاج إذا تحققت جميع الشروط التالية:
    1. قدّم طلب من قبل مراقب السلوك أو من قبل مسؤول الإصلاحيات بتغيير طريقة العلاج.
    2. أمر العلاج لم ينفّذ بالكامل.
    3. الفترة التراكمية للعلاج الجديد والعلاج السابق لا تزيد عن الفترة المحددة في أمر العلاج، إلا إذا وافق القاصر على ذلك.

تمديد فترة العلاج

  • يجوز لمحكمة الأحداث تمديد فترة العلاج المحددة في الأمر القضائي المتعلق بطرق العلاج، إذا توفرت جميع الشروط التالية:
    1. طلب مراقب السلوك تمديد فترة العلاج،
    2. وافق القاصر على تمديد فترة العلاج،
    3. فترة التمديد لا تزيد عن سنة.

استئناف

  • يمكن الاستئناف على قرارات وأحكام محكمة الأحداث لدى المحكمة المركزية.
  • إذا اتخذ الإجراء القضائي الأول في المحكمة المركزية، يمكن الاستئناف لدى المحكمة العليا.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات